الطريق
الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 12:45 صـ 7 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
النائب العام يُلقي كلمة مصر أمام مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة في فيينا النائبة لبنى عبد العزيز: منتدى مصر 2026 فرصة لتعزيز الحوار المجتمعي وتبادل الرؤى والأفكار أحمد خالد ممدوح: رسائل الرئيس السيسي بمنتدى مصر 2026 تؤكد أن الوعي ركيزة حماية الدولة حسن هجرس: منتدى مصر فرصة للمكاشفة لا لاستعراض الإنجازات.. والحوار الحقيقي يبدأ من المواطن نجلاء العسيلي: رسائل الرئيس في منتدى مصر 2026 تضع الوعي الوطني في صدارة أولويات حماية الدولة الأمين العام لجامعة الدول العربية يلتقي وزير الخارجية اللبناني تركي آل الشيخ يعلن أول حفل يجمع فضل شاكر وابنه محمد في مدينة الخُبر 30 أكتوبر تركي آل الشيخ يطلق دليل موسم الرياض في نسخته السابعة ‫رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية: النسخة السادسة تعود في ديسمبر بوجوه جديدة وقصص نجاح ملهمة رئيس الجمهورية اللبنانية يستقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية في قصر بعبدا الأمين العام لجامعة الدول العربية يلتقي رئيس مجلس النواب اللبناني في بيروت رئيس الحكومة اللبنانية يستقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية في بيروت

دار الإفتاء: يجوز تمييز بعض الأبناء في الهبة ولكن بشروط

 دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

وجه أحد المواطنين، سؤالا إلى دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي على الانترنت يقول صاحبه: هل يجوز التسوية بين أبنائي الأولاد والبنات في الهبات؟.

وأجابت دار الإفتاء، أنه من المقرر شرعًا أن التسوية بين الأولاد في الهبات أمر مستحب شرعًا؛ استنادًا إلى حديث رسول الله صلوات الله عليه، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "ساووا بين أولادكم في العطية، ولو كنت مؤثرًا أحدا لآثرت النساء على الرجال".

اقرأ أيضا: الأزهر: إطلاق قافلة شاملة إلى مطروح ضمن مبادرة حياة كريمة

وأكدت الدار، أنه قد يَخصُّ الشخص الواهب بعض أولاده بعطاء زائد عن البقية؛ لحاجة كمرض، أو كثرة عيال، أو صغر سنٍّ، أو مساعدة للزواج، أو مساعدة على التعليم والدراسة ونحو ذلك مما يستدعي الزيادة في العطاء والهبة، فلا يكون الإنسان حينئذٍ مرتكبًا للظلم، ولا إثم عليه في ذلك؛ لأنَّه تصرف فيما يملك حسب ما يراه مُحقِّقًا للمَصلَحة.

وأشارت دار الإفتاء، إلى أنه يجوز التفرقة بين الأبناء الصغار للتأديب، وقد يثاب الأب على ذلك، حيث إنه يجوز توزيع الأموال على الأولاد حال الحياة، والقاعدة تقول إن الإنسان حال حياته يجوز له التصرف فى ماله كيفما يشاء، ما دام أنه كامل الأهلية بأن يكون بالغًا، عاقلًا، مختارًا، غير محجور عليه، وفى غير مرض الموت، وكل ذلك شريطة ألا يقصد بتصرفه حرمان وارث من إرثه؛ فإن الأمور بمقاصدها، أى أن الإنسان لو قصد بتصرفه حرمان وارث من إرثه، أصبح آثمًا بنيته.