الطريق
الأربعاء 7 مايو 2025 07:00 مـ 10 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
الغرفة التجارية بالبحيرة تنظم” ندوة تعريفية بحزمة التسهيلات الضريبية الجديدة تنفيذ 70 مشروعاً لتطوير وتأهيل الترع والموارد المائية بتكلفة تتجاوز 2 مليار جنيه بالبحيرة مهرجان أسوان لأفلام المرأة يسدل الستار عن دورته التاسعة بإعلان الجوائز الداخلية تكشف عن حقيقة ادعاءات شخص بمواقع التواصل الاجتماعي ضبط 13 مخالفة تموينية وصحية ببنوفر وبندر كفر الزيات بالغربية ضبط سيدة دهست شخصا بسيارتها في الشروق ضبط 18.5 طن لحوم مستوردة وأسماك مملحة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة الحكومة تحذر من ”مستريح الذهب” وهيئة الرقابة المالية تشتعل في الأسواق أمن القاهرة يتحفظ على سائق تريلا اقتحم معرض سيارات شهير بالقطامية سكرتير عام محافظة الأقصر يترأس اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل ضبط عاطل لفرض رسوم مالية «دون وجه حق» على السائقين بأحد مواقف منطقة السلام الداعية مصطفى حسني لطلاب جامعة طنطا: التدين السليم يقوم على الفهم والرحمة والاعتدال

دار الإفتاء: يجوز تمييز بعض الأبناء في الهبة ولكن بشروط

 دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

وجه أحد المواطنين، سؤالا إلى دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي على الانترنت يقول صاحبه: هل يجوز التسوية بين أبنائي الأولاد والبنات في الهبات؟.

وأجابت دار الإفتاء، أنه من المقرر شرعًا أن التسوية بين الأولاد في الهبات أمر مستحب شرعًا؛ استنادًا إلى حديث رسول الله صلوات الله عليه، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "ساووا بين أولادكم في العطية، ولو كنت مؤثرًا أحدا لآثرت النساء على الرجال".

اقرأ أيضا: الأزهر: إطلاق قافلة شاملة إلى مطروح ضمن مبادرة حياة كريمة

وأكدت الدار، أنه قد يَخصُّ الشخص الواهب بعض أولاده بعطاء زائد عن البقية؛ لحاجة كمرض، أو كثرة عيال، أو صغر سنٍّ، أو مساعدة للزواج، أو مساعدة على التعليم والدراسة ونحو ذلك مما يستدعي الزيادة في العطاء والهبة، فلا يكون الإنسان حينئذٍ مرتكبًا للظلم، ولا إثم عليه في ذلك؛ لأنَّه تصرف فيما يملك حسب ما يراه مُحقِّقًا للمَصلَحة.

وأشارت دار الإفتاء، إلى أنه يجوز التفرقة بين الأبناء الصغار للتأديب، وقد يثاب الأب على ذلك، حيث إنه يجوز توزيع الأموال على الأولاد حال الحياة، والقاعدة تقول إن الإنسان حال حياته يجوز له التصرف فى ماله كيفما يشاء، ما دام أنه كامل الأهلية بأن يكون بالغًا، عاقلًا، مختارًا، غير محجور عليه، وفى غير مرض الموت، وكل ذلك شريطة ألا يقصد بتصرفه حرمان وارث من إرثه؛ فإن الأمور بمقاصدها، أى أن الإنسان لو قصد بتصرفه حرمان وارث من إرثه، أصبح آثمًا بنيته.