الطريق
الجمعة 5 يونيو 2026 09:11 مـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
حملة أمنية مكبرة بمدينة قنا وضبط وتحرير 530 محضر إشغال وحالة تعدٍ على الطريق العام محافظ قنا يتفقد شوارع مدينة قنا ويوجه بالإهتمام بالنظافة العامة ورفع الإشغالات ومراجعة تراخيص الأكشاك «القاتل الصامت» يهدد الملايين.. نصف مرضى الكلى يجهلون إصابتهم ملعقة من مخلل الملفوف يوميًا.. دعم طبيعي لصحة الأمعاء والمناعة ارتفاع محدود بأسعار الحديد وتراجع الأسمنت.. استقرار نسبي بسوق مواد البناء استقرار أسعار اللحوم والأسماك والخضروات اليوم وتراجع ملحوظ للطماطم بالأسواق بكام النهاردة .. استقرار اسعار الذهب اليوم الجمعة 5 يونيو 2026 تراجع الدولار واستقرار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه اليوم الأرصاد تحذر من طقس قاسٍ وحرارة مرتفعة بمعظم المحافظات اليوم وزير الشباب والرياضة: الدوري المصري صناعة وطنية والاستثمار مفتاح التطوير محمد يحيى لطفي: تطوير الدوري المصري هدف استراتيجي ودعم الرعاة غيّر شكل المنظومة حزب مستقبل وطن يختار تامر الحبال أمينًا مساعدًا لأمانة الاستثمار المركزية

عاجل… قبل مناقشته.. أبرز المعلومات عن مشروع قانون العمل الجديد

يناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، عددا من مشاريع القوانين المهمة خلال دور الانعقاد الثاني للمجلس.

ومن أبرز القوانين التى يناقشها المجلس، مشروع قانون العمل، وفي التقرير التالي نستعرض لكم أبرز هذه النقاط:

-يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.

- إلزام صاحب العمل بالتعاقد مع العامل في حالة مرور أربعة أعوام من وجوده في مكان العمل «التثبيت الإلزامي».

- إلزام صاحب العمل بعدم فسخ العقد في الحالات الآتية «تقديم أو المشاركة في تقديم شكوى ضد صاحب العمل، استخدام العامل حقه في الإجازات الممنوحة له طبقا للقانون».

- عدم الفصل دون حكم قضائي.

- عدم إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، وفي حالة حدوث ذلك يُعوض العامل بشهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة.

-لا يجوز للعامل النزول عن إجازته، ويلتزم بالقيام بالإجازة في التاريخ، وللمدة التي حددها صاحب العمل وتم إخطاره بها، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.

- حق المرأة في إجازة وضع تصل إلى 4 أشهر مدفوعة الأجر.

- تخصيص محكمة عمالية للفصل في القضايا المالية العمالية خلال 60 يوما.

-لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى الغير، دون إخلال بالجزاء التأديبي.

- إعفاء العامل من رسوم إقامة الدعاوى القضائية ضد صاحب العمل.

- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية طبقا للائحة.

- توفير سبل التنقل والإقامة للعاملين.

- تقديم المنح الاجتماعية في المناسبات الرسمية والأعياد بما تحدده اللائحة.

- لا يجوز تحديد سن للتقاعد أقل من الستين.

- إذا بلغ العامل سن الستين جاز لصاحب العمل فصله، ما لم يكن العقد محددا بمدة، فإن كان محددا بمدة يبقى حتى تنتهي مدة العقد.

- يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع نصف شهر عن كل سنة من الخمس سنين الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنين  التالية لها.

اقرأ أيضًا: عبلة الهواري تكشف لـ”الطريق” خطة عمل اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان

- إذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه ضرر جسيم لصاحب العمل، بشرط إبلاغ صاحب العمل الجهات المختصة في غضون 24 ساعة.

- إذا ثبت على العامل إفشاء أسرار المنشأة التي يعمل بها، مما يسبب ضررا لصاحب العمل.