الطريق
الخميس 19 يونيو 2025 09:42 صـ 23 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
الخارجية الإيرانية: هجوم إسرائيل على إيران ما كان ليحدث لولا موافقة واشنطن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: احتمال وقوع حادث إشعاعي يبقى قائما عند ضرب موقع نووي شاهد| وزير التموين: الاحتياطي الاستراتيجي آمن.. ولدينا وفرة تكفي لستة أشهر وأكثر شاهد| وزير الكهرباء: لا انقطاع للتيار.. واستخدام الوقود البديل والطاقات المتجددة ساعد في تلبية الاحتياجات التلفزيون الإيراني: بدء الموجة الـ 13 من عمليات الوعد الصادق بإطلاق صواريخ ثقيلة وبعيدة المدى بوتين: الضربات الإسرائيلية تعزز شعبية النظام الإيراني جيش الاحتلال: رصدنا قبل قليل إطلاق صواريخ من إيران الخارجية الإيرانية: هجوم إسرائيل على إيران ما كان ليحدث لولا موافقة واشنطن إعلام إسرائيلي: الجيش أعلن شن غارات على نحو 20 موقعا نوويا إيرانيا ومواقع أسلحة الدكتور أيمن رفعت المحجوب يكتب: جدلية الأديان في العدالة الاجتماعية (ج٢) ضياء رشوان: استطلاعات أمريكية تُظهر رفضًا شعبيًا واسعًا للحرب على إيران مينا مسعود وشيرين رضا في ضيافة معكم منى الشاذلي غدًا

تصل للمؤبد.. مشروع قانون جديد لتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء

مستشفى
مستشفى

شهد مجلس النواب، مشروع قانون جديد لتغليظ عقوبات التعدي على الأطباء والمنشآت الطبية، قدمه النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وذلك لحماية الأطباء خاصة بعد تكرار ظاهرة التعدي عليهم خلال الفترة الأخيرة.

تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء

ووفقا لمشروع القانون، تضاف مواد 242 مكرر (ب) و242مكرر (ج) و242 مكرر(د) بقانون رقم 58لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته، حيث تنص مادة 242مكرر (ب) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن أربعة سنوات وبغرامة لا تقل عن 10آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه كل من يعتدى على أى من المنشآت الطبية، أو أى من العاملين فيها.

اقرأ أيضا | برلماني: التأمين الصحي الشامل يقضي على ارتفاع أسعار ”الفيزيتا”

وأيضا نصت مادة 242 مكرر (ج) على أن تكون العقوبة الحبس لايقل عن سنتين ولايزيد عن خمسة سنوات أو بالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه إذا وقع الإعتداء على طبيب أو أى من أعضاء الفريق الطبى المعاون له وإذا وقعت الجريمة أثناء وبسبب تأديتهم لعملهم.

فيما نصت المادة 242مكرر(د)، على أن تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبعة سنوات أو بالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيها ولا تزيد عن 300 ألف جنيه إذا وقعت الجريمة من أكثر من شخص أو استخدم فيها أسلحة أو أى من الآلات أو الأدوات التى تضعف مقامة المجنى عليه، وإذا ترتب على الجريمة الوفاة تكون العقوبة السجن المؤبد.