الطريق
الأحد 18 أكتوبر 2026 10:33 مـ 6 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
برلمانية : أمن المملكة العربية السعودية خط أحمر.. والعلاقات المصرية السعودية ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة سلطنة عمان تتوج بلقب بطولة جبل سيفة الدولية لصيد الأسماك 2026.. والمغرب وصيفًا وليد محمود عبد المنعم هاشم يعلن ترشحه لعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري للتجديف شريف إدريس: ”سوق الكانتو” أعادني إلى التمثيل بعد أشهر من الابتعاد حازم حسني يوجّه الشكر لوزارات الدفاع والداخلية والشباب والرياضة واللجنة الأولمبية وكافة شركاء النجاح في كأس العالم للرماية 2026 وزير الشباب والرياضة يهنئ منتخب الكاراتيه للناشئين والشباب بعد وصافة بطولة العالم بـ11 ميدالية الخميس المقبل.. موعد عرض الحلقتين 12 و13 من مسلسل «خمسين خمسين» عبر يانجو بلاي مستقبل وطن يرفع كفاءة مدرسة بالمعناوي في مطروح ويجهز قاعة للبث المباشر لخدمة الطلاب بنك الشفاء يفتح باب التعاون مع الجمعيات الأهلية لتوسيع نطاق الخدمات الطبية محمد شيحة يكشف مفاجأة عن الصفحتين الملغومتين في عقود اللاعبين بنك الشفاء يفتح باب التعاون مع الجمعيات الأهلية لتوسيع نطاق الخدمات الطبية كيف اُكتشف محمد صلاح صدفة في الإسماعيلية؟.. وكيل اللاعب يكشف كواليس وأسرار لأول مرة

تصل للمؤبد.. مشروع قانون جديد لتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء

مستشفى
مستشفى

شهد مجلس النواب، مشروع قانون جديد لتغليظ عقوبات التعدي على الأطباء والمنشآت الطبية، قدمه النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وذلك لحماية الأطباء خاصة بعد تكرار ظاهرة التعدي عليهم خلال الفترة الأخيرة.

تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء

ووفقا لمشروع القانون، تضاف مواد 242 مكرر (ب) و242مكرر (ج) و242 مكرر(د) بقانون رقم 58لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته، حيث تنص مادة 242مكرر (ب) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن أربعة سنوات وبغرامة لا تقل عن 10آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه كل من يعتدى على أى من المنشآت الطبية، أو أى من العاملين فيها.

اقرأ أيضا | برلماني: التأمين الصحي الشامل يقضي على ارتفاع أسعار ”الفيزيتا”

وأيضا نصت مادة 242 مكرر (ج) على أن تكون العقوبة الحبس لايقل عن سنتين ولايزيد عن خمسة سنوات أو بالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه إذا وقع الإعتداء على طبيب أو أى من أعضاء الفريق الطبى المعاون له وإذا وقعت الجريمة أثناء وبسبب تأديتهم لعملهم.

فيما نصت المادة 242مكرر(د)، على أن تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبعة سنوات أو بالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيها ولا تزيد عن 300 ألف جنيه إذا وقعت الجريمة من أكثر من شخص أو استخدم فيها أسلحة أو أى من الآلات أو الأدوات التى تضعف مقامة المجنى عليه، وإذا ترتب على الجريمة الوفاة تكون العقوبة السجن المؤبد.