الطريق
الثلاثاء 17 يونيو 2025 10:04 مـ 21 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
وزير التموين يلتقي بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لتعزيز سبل التعاون المشترك رئيس جامعة دمنهور يستقبل رئيس المكتب الثقافي بسفارة الكويت بالقاهرة ”البحوث الزراعية” بسخا تستقبل سفير سنغافورة للإطلاع على تجارب زراعة الأرز رئيس الجيزة التجارية يؤكد جاهزية الغرفة لدعم الشراكات الاستراتيجية وزارة الأوقاف تطلق دورة متخصصة في العلاقات العامة والمراسم التعليم العالي: فتح باب التقدم للمنح المصرية الفرنسية لطلاب الدكتوراه للعام الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة.. محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال إنشاء مبنى خدمي استثماري إزالة 9 مزارع سمكية فى شمال سهل الحسينية على مساحة 380 فدان ببورسعيد محافظ الشرقية يشهد تسلّم أُولى دفعات لحوم صكوك الأضاحي لهذا العام السفير المصري في بغداد يلتقي مع رئيس جمهورية العراق محافظ كفر الشيخ: توزيع 2 طن لحوم صكوك أضاحي للأسر الأولى بالرعاية بمراكز المحافظة رئيس الوزراء يُلقي كلمة خلال منتدى الأعمال المصري - الصربي

دار الإفتاء توضح حكم المسح على ”الجورب” للرجال والنساء وشروطه

جورب أرشيفية
جورب أرشيفية

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤالا من أحد المواطنين يقول صاحبه، ما حكم المسح على الشراب للرجال والنساء؟.

وأجابت الإفتاء، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن جمهور الفقهاء ذهب إلى جواز المسح على الجورب في الحَضَر والسفر للرجال والنساء.

اقرأ أيضًا: دار الإفتاء: يجوز طلب ”بقشيش” من الزبائن بشروط

وأوضحت أن العلماء أجازوا ذلك شريطة أن يكون مجلدًا يمكن تتابع المشي فيه، وأن يكون ساترًا للقدمين كاملتين، أي: يغطي الكعبين، وأن يكون طاهرًا في نفسه، وأن يكون قد لُبِسَ على طهارة.

ومن الفقهاء من ذهب إلى جواز المسح على الجورب مطلقًا حتى لو كان خفيفًا، ومن القواعد المقررة أنه لا إنكار في مختلفٍ فيه، فمن كان في حاجةٍ ولا يجد إلا أن يمسح على الجورب الخفيف فلا حرج عليه ناويًا تقليد من أجاز من الفقهاء.

اقرأ أيضًا: شاب يسأل الإفتاء: لا أستطيع مسامحة من ظلمني فهل تقبل أعمالي؟ (فيديو)

وأشارت دار الإفتاء في جوابها، إلى أن تكون مدة المسح للمقيم يومًا وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وتبدأ مدة المسح من وقت الحدث بعد لبس الجورب، ويبطل المسح بنزعه من الرجل، أو انقضاء مدة المسح، وبما يوجب الغسل من جنابة أو حيض أو نفاس.