الطريق
الثلاثاء 21 يوليو 2026 01:18 صـ 4 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
حبس «علي السيسي» 3 أشهر لإدانته بسب محمود الخطيب الدكتورة ميادة منصور تؤكد: نجاح الحياة الزوجية لا يعتمد على الحب فقط بل يحتاج إلى الوعي والتفاهم والجهد المشترك بتوجيهات النائب العام.. تعاون قضائي تكنولوجي لتعزيز التحول الرقمي بالنيابة العامة صحة قنا تعلن شروط القبول بدفعة جديدة لمدارس التمريض للعام الدراسي 2026/ 2027 أشرف محمود: الأمن المروري جزء لا يتجزأ من الأمن القومي كيف تسببت غفلة مؤقتة في سجن نبي الله يوسف 7 سنوات كاملة؟.. أزهري يُجيب الحبس والغرامة في انتظار المخالفين.. خبير يكشف عقوبات السير عكس الاتجاه والانتظار الخاطئ كيف سيغير الأتوبيس الترددي والمونوريل وجه الحركة المرورية؟.. خبير يُجيب رضا فرحات: الاعتداء على دول الخليج يفرض موقفا عربيا موحدا لحماية الأمن الإقليمي محافظ بني سويف يُناقش مقترحات الضرائب العقارية لتعزيز التحول الرقمي أحمد محسن: ثورتا 23 يوليو و30 يونيو شكلتا ركيزتين أساسيتين في بناء الدولة المصرية ”بطل خارج المستطيل الأخضر.. لقطة عفوية من كوكوريلا بكأس العالم تشعل منصات التواصل”

دار الإفتاء توضح حكم المسح على ”الجورب” للرجال والنساء وشروطه

جورب أرشيفية
جورب أرشيفية

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤالا من أحد المواطنين يقول صاحبه، ما حكم المسح على الشراب للرجال والنساء؟.

وأجابت الإفتاء، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن جمهور الفقهاء ذهب إلى جواز المسح على الجورب في الحَضَر والسفر للرجال والنساء.

اقرأ أيضًا: دار الإفتاء: يجوز طلب ”بقشيش” من الزبائن بشروط

وأوضحت أن العلماء أجازوا ذلك شريطة أن يكون مجلدًا يمكن تتابع المشي فيه، وأن يكون ساترًا للقدمين كاملتين، أي: يغطي الكعبين، وأن يكون طاهرًا في نفسه، وأن يكون قد لُبِسَ على طهارة.

ومن الفقهاء من ذهب إلى جواز المسح على الجورب مطلقًا حتى لو كان خفيفًا، ومن القواعد المقررة أنه لا إنكار في مختلفٍ فيه، فمن كان في حاجةٍ ولا يجد إلا أن يمسح على الجورب الخفيف فلا حرج عليه ناويًا تقليد من أجاز من الفقهاء.

اقرأ أيضًا: شاب يسأل الإفتاء: لا أستطيع مسامحة من ظلمني فهل تقبل أعمالي؟ (فيديو)

وأشارت دار الإفتاء في جوابها، إلى أن تكون مدة المسح للمقيم يومًا وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وتبدأ مدة المسح من وقت الحدث بعد لبس الجورب، ويبطل المسح بنزعه من الرجل، أو انقضاء مدة المسح، وبما يوجب الغسل من جنابة أو حيض أو نفاس.