الطريق
السبت 5 سبتمبر 2026 01:20 مـ 22 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
حريق ساحة كرتون بالعبور.. قرار عاجل لكشف أسباب اندلاع النيران ضمن خطة تطوير الطيران.. توجيه رئاسي بإنشاء مبنى ذكي جديد بمطار القاهرة الدولي بشري لأهالي قنا ..مدرية العمل تطرح وظائف جديدة بمشروع الضبعة للطاقة النووية بمرتبات تصل 40 ألف جنيه الحق مشوارك.. سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة اليوم السبت محافظ جنوب سيناء يتابع الإستعدادات الأخيرة لتجهيز مستشفى نويبع الجديدة للتشغيل التجريبي أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. تحركات جديدة بالسوق أسعار الفضة اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. استقرار جميع الأعيرة محليًا أسعار اللحوم والفراخ والأسماك والخضروات والفاكهة اليوم السبت 5 سبتمبر 2026 أسعار العملات اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. الدولار عند 51.01 جنيه للبيع أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 5 سبتمبر 2026 بعد تراجع الأمس الإعلان الرسمي لفيلم «شيش دو» يتصدر تريند «X» في مصر والسعودية إيمي طلعت زكريا تكشف تفاصيل عودتها للسينما بـ«الفيل ع الدرفيل»: دوري خفيف وكوميدي

دار الإفتاء توضح حكم المسح على ”الجورب” للرجال والنساء وشروطه

جورب أرشيفية
جورب أرشيفية

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤالا من أحد المواطنين يقول صاحبه، ما حكم المسح على الشراب للرجال والنساء؟.

وأجابت الإفتاء، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن جمهور الفقهاء ذهب إلى جواز المسح على الجورب في الحَضَر والسفر للرجال والنساء.

اقرأ أيضًا: دار الإفتاء: يجوز طلب ”بقشيش” من الزبائن بشروط

وأوضحت أن العلماء أجازوا ذلك شريطة أن يكون مجلدًا يمكن تتابع المشي فيه، وأن يكون ساترًا للقدمين كاملتين، أي: يغطي الكعبين، وأن يكون طاهرًا في نفسه، وأن يكون قد لُبِسَ على طهارة.

ومن الفقهاء من ذهب إلى جواز المسح على الجورب مطلقًا حتى لو كان خفيفًا، ومن القواعد المقررة أنه لا إنكار في مختلفٍ فيه، فمن كان في حاجةٍ ولا يجد إلا أن يمسح على الجورب الخفيف فلا حرج عليه ناويًا تقليد من أجاز من الفقهاء.

اقرأ أيضًا: شاب يسأل الإفتاء: لا أستطيع مسامحة من ظلمني فهل تقبل أعمالي؟ (فيديو)

وأشارت دار الإفتاء في جوابها، إلى أن تكون مدة المسح للمقيم يومًا وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وتبدأ مدة المسح من وقت الحدث بعد لبس الجورب، ويبطل المسح بنزعه من الرجل، أو انقضاء مدة المسح، وبما يوجب الغسل من جنابة أو حيض أو نفاس.