الطريق
الأربعاء 21 أكتوبر 2026 01:43 مـ 9 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
الحق مشوارك.. أين توجد السيولة والكثافات بالقاهرة والجيزة اليوم الأربعاء؟ قبل النزول للسوق.. أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفاكهة الأربعاء 21 أكتوبر 2026 أسعار الحديد والأسمنت والطوب الأربعاء 21 أكتوبر 2026.. تفاصيل تكلفة البناء والتشطيب أمطار وشبورة مائية في طقس الأربعاء 21 أكتوبر 2026.. تعرف على درجات الحرارة بالمحافظات . أسعار الذهب اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026 في مصر.. عيار 21 يسجل 6300 جنيه والجنيه الذهب عند 50400 جنيه أسعار العملات اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026 في مصر.. الدولار عند 54.47 جنيهًا منتخب مصر يتوج بلقب بطولة إفريقيا لتنس الطاولة للرجال وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الثقافة يعلن انطلاق فعاليات الدورة 34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية «فخر عائلة شوقي».. رامي عماد يتخرج ملازم طيار من الكلية الجوية بالأكاديمية العسكرية ناشئات اليد يواصلن الانتصارات في المونديال.. ويهزمن الأرجنتين بفارق 14 هدفًا «راجعوا دروس أكتوبر المجيد».. نجلاء العسيلي توجه رسالة حاسمة ردًا على تهديدات وزير المالية الإسرائيلي بشأن سيناء منتخب مصر يتوج بلقب بطولة إفريقيا لتنس الطاولة للسيدات بعد الفوز على تونس

دار الإفتاء توضح حكم المسح على ”الجورب” للرجال والنساء وشروطه

جورب أرشيفية
جورب أرشيفية

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤالا من أحد المواطنين يقول صاحبه، ما حكم المسح على الشراب للرجال والنساء؟.

وأجابت الإفتاء، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن جمهور الفقهاء ذهب إلى جواز المسح على الجورب في الحَضَر والسفر للرجال والنساء.

اقرأ أيضًا: دار الإفتاء: يجوز طلب ”بقشيش” من الزبائن بشروط

وأوضحت أن العلماء أجازوا ذلك شريطة أن يكون مجلدًا يمكن تتابع المشي فيه، وأن يكون ساترًا للقدمين كاملتين، أي: يغطي الكعبين، وأن يكون طاهرًا في نفسه، وأن يكون قد لُبِسَ على طهارة.

ومن الفقهاء من ذهب إلى جواز المسح على الجورب مطلقًا حتى لو كان خفيفًا، ومن القواعد المقررة أنه لا إنكار في مختلفٍ فيه، فمن كان في حاجةٍ ولا يجد إلا أن يمسح على الجورب الخفيف فلا حرج عليه ناويًا تقليد من أجاز من الفقهاء.

اقرأ أيضًا: شاب يسأل الإفتاء: لا أستطيع مسامحة من ظلمني فهل تقبل أعمالي؟ (فيديو)

وأشارت دار الإفتاء في جوابها، إلى أن تكون مدة المسح للمقيم يومًا وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وتبدأ مدة المسح من وقت الحدث بعد لبس الجورب، ويبطل المسح بنزعه من الرجل، أو انقضاء مدة المسح، وبما يوجب الغسل من جنابة أو حيض أو نفاس.