الطريق
الخميس 19 يونيو 2025 08:51 صـ 23 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
الخارجية الإيرانية: هجوم إسرائيل على إيران ما كان ليحدث لولا موافقة واشنطن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: احتمال وقوع حادث إشعاعي يبقى قائما عند ضرب موقع نووي شاهد| وزير التموين: الاحتياطي الاستراتيجي آمن.. ولدينا وفرة تكفي لستة أشهر وأكثر شاهد| وزير الكهرباء: لا انقطاع للتيار.. واستخدام الوقود البديل والطاقات المتجددة ساعد في تلبية الاحتياجات التلفزيون الإيراني: بدء الموجة الـ 13 من عمليات الوعد الصادق بإطلاق صواريخ ثقيلة وبعيدة المدى بوتين: الضربات الإسرائيلية تعزز شعبية النظام الإيراني جيش الاحتلال: رصدنا قبل قليل إطلاق صواريخ من إيران الخارجية الإيرانية: هجوم إسرائيل على إيران ما كان ليحدث لولا موافقة واشنطن إعلام إسرائيلي: الجيش أعلن شن غارات على نحو 20 موقعا نوويا إيرانيا ومواقع أسلحة الدكتور أيمن رفعت المحجوب يكتب: جدلية الأديان في العدالة الاجتماعية (ج٢) ضياء رشوان: استطلاعات أمريكية تُظهر رفضًا شعبيًا واسعًا للحرب على إيران مينا مسعود وشيرين رضا في ضيافة معكم منى الشاذلي غدًا

قرارات عاجلة لمجلس الوزراء.. منها حوافز جديدة وتعديل قانون الطفل

الدكتور-مصطفى-مدبولى
الدكتور-مصطفى-مدبولى

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، في اجتماعه اليوم، على عدد من مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكام القوانين، أولها الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل و حوافز للمجمعات الصناعية في الصعيد.

وافق مجلس الوزراء على مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكامها، منها:

- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وذلك بهدف تغليظ الغرامة المالية المقررة على مخالفة أحكام قانون الطفل، فيما يتعلق بالقواعد المنظمة للإبلاغ عن المواليد، لتصبح الغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على 1000 جنيه.

تنظيم مدة الإبلاغ عن ميلاد الطفل
- تحديد المدة التي يتعين خلالها الإبلاغ عن الميلاد، والجهة المختصة بتلقي واقعة الميلاد، وتحديد الأشخاص المكلفين بالإبلاغ، مع بيان الحكم المتعلق بحالة وفاة المولود عقب ميلاده، وقبل التبليغ عن ميلاده، وتحديد الجهة المختصة بالإبلاغ إذا وقع الميلاد أثناء السفر من البلاد أو حال العودة إليها، والالتزامات الواقعة على من يعثر على طفل حديث الولادة.

تغليظ عقوبات تشغيل الأطفال
- تغليظ العقوبات بشأن مخالفات تشغيل الأطفال، بما يحقق الردع لتلك الجرائم، لتصبح الغرامة من 1000 إلى 2000 جنيه، مع تعدد الغرامة بتعدد العمال، مع استحداث عقوبة تكميلية تطبق في حالة العودة، وهي غلق المنشأة لمدة لا تجاوز 6 أشهر.

اقرأ أيضا: «الشيوخ» يوافق على مقترح تفعيل «أكاديمية المحاماة» ويحيله للحكومة

- حظر تشغيل الأطفال، قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي، أو 14 سنة، وتحديد الشروط التي يتم فيها تشغيل الأطفال، والأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها، مع وضع 6 ساعات لتشغيلهم يوميا، على أن تتخللها ساعة او أكثر لتناول الطعام والراحة، مع إلزام صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، وطبيعة الأعمال المكلفين بها.

تغليظ عقوبة ولي الأمر حال انقطاع طفله عن المدرسة
بهدف تغليظ العقوبات المالية المقررة على والد الطفل أو المتولي أمره، إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من إنذاره بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره، لتصبح بين 500 حتى 1000 جنيه.

تعليق الاستفادة من الخدمات الحكومية لمن يتخلف طفله عن الذهاب للمدرسة
- أن تتعدد العقوبة باستمرار حال تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول، بعد إنذار والده أو المتولي أمره، مع تقرير عقوبة تبعية.

حوافز للمجمعات الصناعية في الصعيد
وتضمنت الحوافز، بالنسبة للمجمعات المقامة في محافظات جنوب الصعيد «المنيا، وسوهاج، وأسيوط، وقنا، والأقصر، وأسوان»، منح فترة سماح من القيمة الإيجارية ومصاريف الصيانة والخدمات لمدة 9 أشهر من تاريخ تسليم الوحدة، وتخفيض القيمة الإيجارية لتتراوح بين 15.5 إلى 20.5 جنيه للمتر، وتأتي الحوافز لتعزيز استراتيجية الدولة الهادفة لتنمية ورفع معدلات النمو الاقتصادي بمحافظات الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لشباب وأبناء محافظات الصعيد.

اقرأ أيضا: مدبولي: توافق بين مصر وإسبانيا لتفعيل مجلس الأعمال المصري - الإسباني