الطريق
الإثنين 20 يوليو 2026 09:19 مـ 4 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
أشرف محمود: الأمن المروري جزء لا يتجزأ من الأمن القومي كيف تسببت غفلة مؤقتة في سجن نبي الله يوسف 7 سنوات كاملة؟.. أزهري يُجيب الحبس والغرامة في انتظار المخالفين.. خبير يكشف عقوبات السير عكس الاتجاه والانتظار الخاطئ كيف سيغير الأتوبيس الترددي والمونوريل وجه الحركة المرورية؟.. خبير يُجيب رضا فرحات: الاعتداء على دول الخليج يفرض موقفا عربيا موحدا لحماية الأمن الإقليمي محافظ بني سويف يُناقش مقترحات الضرائب العقارية لتعزيز التحول الرقمي أحمد محسن: ثورتا 23 يوليو و30 يونيو شكلتا ركيزتين أساسيتين في بناء الدولة المصرية ”بطل خارج المستطيل الأخضر.. لقطة عفوية من كوكوريلا بكأس العالم تشعل منصات التواصل” أكسيوس: الجيش الإسرائيلي سينسحب من المناطق التجريبية في جنوب لبنان غدا الثلاثاء وزيرة المحليات تتابع مع محافظ جنوب سيناء الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والخدمية والبيئية محافظ جنوب سيناء يتابع معدلات تنفيذ مشروع ”جرين شرم” ويبحث التعاون مع جامعة الملك سلمان الدولية وزير العدل يستقبل سفير المملكة المتحدة بالقاهرة

قرارات عاجلة لمجلس الوزراء.. منها حوافز جديدة وتعديل قانون الطفل

الدكتور-مصطفى-مدبولى
الدكتور-مصطفى-مدبولى

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، في اجتماعه اليوم، على عدد من مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكام القوانين، أولها الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل و حوافز للمجمعات الصناعية في الصعيد.

وافق مجلس الوزراء على مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكامها، منها:

- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وذلك بهدف تغليظ الغرامة المالية المقررة على مخالفة أحكام قانون الطفل، فيما يتعلق بالقواعد المنظمة للإبلاغ عن المواليد، لتصبح الغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على 1000 جنيه.

تنظيم مدة الإبلاغ عن ميلاد الطفل
- تحديد المدة التي يتعين خلالها الإبلاغ عن الميلاد، والجهة المختصة بتلقي واقعة الميلاد، وتحديد الأشخاص المكلفين بالإبلاغ، مع بيان الحكم المتعلق بحالة وفاة المولود عقب ميلاده، وقبل التبليغ عن ميلاده، وتحديد الجهة المختصة بالإبلاغ إذا وقع الميلاد أثناء السفر من البلاد أو حال العودة إليها، والالتزامات الواقعة على من يعثر على طفل حديث الولادة.

تغليظ عقوبات تشغيل الأطفال
- تغليظ العقوبات بشأن مخالفات تشغيل الأطفال، بما يحقق الردع لتلك الجرائم، لتصبح الغرامة من 1000 إلى 2000 جنيه، مع تعدد الغرامة بتعدد العمال، مع استحداث عقوبة تكميلية تطبق في حالة العودة، وهي غلق المنشأة لمدة لا تجاوز 6 أشهر.

اقرأ أيضا: «الشيوخ» يوافق على مقترح تفعيل «أكاديمية المحاماة» ويحيله للحكومة

- حظر تشغيل الأطفال، قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي، أو 14 سنة، وتحديد الشروط التي يتم فيها تشغيل الأطفال، والأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها، مع وضع 6 ساعات لتشغيلهم يوميا، على أن تتخللها ساعة او أكثر لتناول الطعام والراحة، مع إلزام صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، وطبيعة الأعمال المكلفين بها.

تغليظ عقوبة ولي الأمر حال انقطاع طفله عن المدرسة
بهدف تغليظ العقوبات المالية المقررة على والد الطفل أو المتولي أمره، إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من إنذاره بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره، لتصبح بين 500 حتى 1000 جنيه.

تعليق الاستفادة من الخدمات الحكومية لمن يتخلف طفله عن الذهاب للمدرسة
- أن تتعدد العقوبة باستمرار حال تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول، بعد إنذار والده أو المتولي أمره، مع تقرير عقوبة تبعية.

حوافز للمجمعات الصناعية في الصعيد
وتضمنت الحوافز، بالنسبة للمجمعات المقامة في محافظات جنوب الصعيد «المنيا، وسوهاج، وأسيوط، وقنا، والأقصر، وأسوان»، منح فترة سماح من القيمة الإيجارية ومصاريف الصيانة والخدمات لمدة 9 أشهر من تاريخ تسليم الوحدة، وتخفيض القيمة الإيجارية لتتراوح بين 15.5 إلى 20.5 جنيه للمتر، وتأتي الحوافز لتعزيز استراتيجية الدولة الهادفة لتنمية ورفع معدلات النمو الاقتصادي بمحافظات الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لشباب وأبناء محافظات الصعيد.

اقرأ أيضا: مدبولي: توافق بين مصر وإسبانيا لتفعيل مجلس الأعمال المصري - الإسباني