الطريق
الإثنين 3 يونيو 2024 06:04 صـ 26 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

دار الإفتاء تحسم الجدل بشأن حكم التداوي بالمحرمات

دار الإفتاء
دار الإفتاء

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يقول صاحبه: ما حكم التداوي بالمحرمات؟.

وقالت دار الإفتاء، إنه يجوز التداوي بالمحرَّم في حالة الضرورة التي يُتَيقَّن عندها -بإخبار الطبيب المسلم- أنَّه لا يوجد دواء من الطاهرات يحل محله.

اقرأ أيضًا:

الأزهر عن الروهينجا: آن الأوان لإنهاء أكبر أزمة إنسانية في العالم

وأوضحت دار الإفتاء، أن الشرع الحنيف أمر بالمحافظة على العقل والنفس، ونهى عن الإضرار بهما أو الإلقاء بهما في المهالك، وظهر ذلك في عدد من التشريعات منها: مشروعية التداوي باستعمال المريض ما يكون فيه شفاء من المرض بإذن الله؛ لما صَحَّ عن النبي ﷺ أنه تداوى وأمر الناس بالتداوي، ومنها أيضًا: حرمة تناول أو تعاطي كل ما يُذهِب العقل أو يضر النفس كالمخدرات ونحوها.

وأشارت إلى أنه مع اتفاق الفقهاء على مشروعية التداوي، فقد اتفقوا أيضًا على عدم جواز التداوي بالمحرَّم والنجس إجمالًا، إلَّا في حالة الضرورة أو الحاجة المُلحَّة التي يُتَيقَّن عندها -بإخبار الطبيب المسلم العدل- أنَّه لا يوجد دواء من الطاهرات يَحلُّ محل المُحرَّم، ويُتيقَّن أيضًا أَن في هذا الشيء المحرَّم شفاء، وإلَّا لا يجوز التداوي به.