الطريق
الخميس 3 سبتمبر 2026 05:51 مـ 20 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
محافظ جنوب سيناء يتابع الموقف الطبي لمصابي أتوبيس نويبع ويوجه بتيسير الإجراءات ومراعاة ظروف الحادث 10 قرارات مهمة لمجلس الوزراء برئاسة مدبولي.. أبرزها التموين والدين والتحول الرقمي أحمد الهمشري يشارك في مهرجان «إبداع الشاشة» ويستعد لتجربة جديدة في الدراما نائب محافظ قنا يناقش مع هيئة موانئ أبوظبي دعم حركة التجارة والصادرات وخدمة المستثمرين نديم سمنه الصين تفتح آفاقا جديدة للاقتصاد المصري .. 20 مليار دولار تجارة و10 مليارات استثمارات ومدينة تجارية بـ2 مليار دولار قناة السويس والجماعة الإنمائية الإفريقية يناقشان التعاون بالتدريب والثروة السمكية وبناء الوحدات البحرية الفرصة الأخيرة.. إغلاق باب التقديم لأكاديمية الشرطة اليوم الخميس النائب ياسر الحفناوى يطالب بربط بيانات عدادات الكهرباء بمنظومة إلكترونية تتيح تتبع القراءة والفاتورة للقضاء على التقديرات الجزافية وزارة العدل تحسم الجدل وتنفى إلغاء لجان التوفيق في بعض المنازعات 20 فدانًا وملايين الجنيهات.. هل هكذا نحمي الاستثمار في سفنكس؟ لتعزيز السياحة الريفية.. محافظ قنا يتفقد مشروع مرسى دندرة السياحي ويناقش مقترحات التطوير مع الأهالي محافظ قنا يشدد بسرعة إدخال الخدمات بمشروعات”حياة كريمة” مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والجهات المعنية

انقضاء الدعوى الجنائية ضد أيمن بهجت قمر في تهمة التهرب الضريبي بالتصالح

أيمن بهجت قمر
أيمن بهجت قمر

قضت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، انقضاء الدعوى المقامة ضد المؤلف والشاعر الغنائي أيمن بهجت محمد محمد قمر، في اتهامه بالتهرب من دفع 513 ألف جنيه للضرائب بالتصالح.

كشفت القضية رقم 62 لسنة 2016، تهرب المؤلف والسيناريست أيمن بهجت محمد قمر الشهير بـ"أيمن بهجت قمر"، من دفع 513 ألف جنيه، من الضرائب المستحقة على الأغاني والمؤلفات الغنائية، في الفترة من 2009 حتى 2013.

وفقا لوزارة المالية، فإن القانون فرض غرامة مالية حدها الأدنى 200 جنيه، وحدها الأقصى 2000 جنيه، على من يمتنع عن تقديم الإقرار الضريبي في موعده، أو قدمه متضمنا بيانات غير صحيحة، تؤثر بما يجاوز 10% من دين الضريبة.

اقرأ أيضا: تأجيل دعوى ابنة الفنان توفيق رشوان لجلسة 24 يناير

وعن عقوبة التهرب من أداء الضريبة، أكد القانون، أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم تؤد، لكل ممول خالف أحكام هذا القانون، بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.