الطريق
الثلاثاء 21 يوليو 2026 04:15 مـ 5 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
النائب محمود طاهر: ثورة 23 يوليو محطة فارقة والإنجازات العمرانية في عهد السيسي تجسيد لروحها المجيدة الشلمة يهنئ الرئيس والمصريين بذكرى يوليو ويؤكد: أسست لدولة العزة والجمهورية الجديدة تواصل مسيرة التنمية الشاملة مصطفى البنا: ذكرى ثورة يوليو حافز أساسي لدعم مسيرة التنمية دعاء زهران: استهداف دول الخليج تصعيد خطير يهدد أمن المنطقة النائب إيهاب إمام يطالب بتشريع متكامل لحماية الخصوصية الرقمية وتجريم التصوير العشوائي للمواطنين النائب عمرو رشاد: ثورة 23 يوليو ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن.. والجمهورية الجديدة امتداد لمسيرة البناء واستعادة الإرادة الوطنية توقيع بروتوكول تعاون بين المستشفى السعودي الألماني بالإسكندرية ‏وكونسيڤ للحقن المجهري ثقافة طور سيناء تواصل تقديم الأنشطة الصيفية بقرية مجدولينا وزير الموارد المائية والري ومحافظ جنوب سيناء يبحثان تعزيز إجراءات الحماية من مخاطر السيول وحوكمة الموارد المائية التعليم العالي: 29 ألف طالب يسجلون لأداء اختبارات القدرات وزير الزراعة يبحث مع محافظ جنوب سيناء التوسع في زراعات النخيل والزيتون وتطوير المزارع الإرشادية تموين قنا: ضبط 2703 عبوة أغذية فاسدة ومنتهية الصلاحية بالأسواق

السجن 50 عاما.. مجموع مواد العقوبات لمن أجرموا في حق بسنت

بسنت خالد
بسنت خالد

علق هاني سامح المحامي، على قرار المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بتوجيه اتهامات الإتجار بالبشر لمبتزي ومستغلي ومتداولي صور الفتاة بسنت خالد تاريخي عظيم، يشكل بداية الردع للجرائم ضد النساء والفتيات.

وأضاف سامح ، في تصريح له، أن العقوبة مشددة وهي السجن المؤبد مع غرامة نصف مليون جنيه وحظر أي إفراج بعد نصف العقوبة وحظر العفو عن أي جزء من العقوبة، وبذلك يواجه المتهمون عقوبتين كل منهما بالمؤبد، ويجب الفصل بين الجريمتين وعقابهما بكل مادة على حدة.

وتابع، أن المتهمين يواجهون عقوبتين بالمؤبد، الأولى منصوص عليها في المادة 6 من قانون مكافحة الإتجار بالبشر وفيها يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التي تصل إلى خمسمائة ألف جنيه، إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضما إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني، إذا ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدني أو النفسي أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحا، إذا نتج عن الجريمة وفاة المجني عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يرجى الشفاء منه، إذا كان المجني عليه طفلا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة، إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.

بينما العقوبة الثانية هي المادة 268 من قانون العقوبات وفيها العقاب بالمؤبد على كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك إذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو تعدد الفاعلون للجريمة، حيث قطع النص بأنه إذا اجتمع هذان الظرفان معاً يُحكم بالسجن المؤبد.

وطالب سامح، الفتيات والنساء، بالتصدي لكل أشكال الإستغلال والتهديد التي تتم قبلهم عن طريق وسائط التكنولوجيا الحديثة، وسرعة اللجوء للجهات الرقابية وجهات العدالة، وذكر سامح إدارة مكافحة الاتجار بالبشر بوزارة الداخلية، والمجلس القومي للمرأة ومباحث تكنولوجيا المعلومات، وخط نجدة الطفل مع باقي الجهات الرقابية.

اقرأ أيضا: استئناف المتهم بالتعدي على سيدة الوراق على حكم حبسه 1 فبراير

كما طالب أيضا، المجتمع بانتهاز الفرصة التاريخية والتصدي لكل إرث التسلط على النساء وانتهاك حقوقهن، خصوصا وأن البلاد في ظل القيادة الحكيمة تولي النساء والفتيات أهمية كبرى وتتخلص من قيود التمييز والإنتهاكات السابقة، ولعل أبرز الأعمال المباركة كانت الأمر بتولي النساء مناصب القضاء والنيابة وفرض نسبة واجبة للتمثيل النسائي بالمجالس النيابية والتشريعية.

موضوعات متعلقة