الطريق
الإثنين 19 أكتوبر 2026 09:22 صـ 7 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
النائب حسين أبو العطا يشارك في أمسية دينية تستعيد بطولات أكتوبر ودور القيم الإيمانية في تعزيز الانتماء ببراعة الدفاع وتفنيد الأدلة.. المستشار عاصم قطب الوزير ينتزع أحكامًا تاريخية بالبراءة في محاكم الجنايات برلمانية: تصريحات الرئيس السيسي بشأن الخليج تجسد ثوابت السياسة المصرية عميد كلية الدراسات الإسلامية: العلم الصحيح هو السلاح الأول لتحصين الشباب ضد الإلحاد والفكر الهدام إنجاز زراعي عالمي.. نقيب الفلاحين: مصر الأولى عالميًا في تصدير الموالح والفراولة المجمدة فرح الديباني تجسد حياة داليدا في عرض عالمي جديد من إخراج خيري بشارة سينتيا خليفة تهاجم فيلم ”لمن يجرؤ” في مهرجان الجونة: لا يمثل لبنان ويقدم صورة مشوهة عن بلدي محمد إبراهيم الدسوقي: محيطنا الإقليمي يشتعل بكرات اللهب.. ووعي المواطن هو حائط الصد الأول عبد الهادي عباس: التصدي للجماعات المتطرفة وأفكارها الهدامة واجب وطني وديني محمد ثروت هيكل: أمن السعودية خط أحمر.. ومصر تقف صفًا واحدًا مع أشقائها مسلم: مجلس الدفاع الوطني أكد وقوف مصر إلى جانب السعودية.. والقاهرة والرياض قلب الأمة العربية صبحي مجاهد: حروب الجيل الرابع تستهدف زعزعة ثقة المواطن بمؤسسات الدولة

السجن 50 عاما.. مجموع مواد العقوبات لمن أجرموا في حق بسنت

بسنت خالد
بسنت خالد

علق هاني سامح المحامي، على قرار المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بتوجيه اتهامات الإتجار بالبشر لمبتزي ومستغلي ومتداولي صور الفتاة بسنت خالد تاريخي عظيم، يشكل بداية الردع للجرائم ضد النساء والفتيات.

وأضاف سامح ، في تصريح له، أن العقوبة مشددة وهي السجن المؤبد مع غرامة نصف مليون جنيه وحظر أي إفراج بعد نصف العقوبة وحظر العفو عن أي جزء من العقوبة، وبذلك يواجه المتهمون عقوبتين كل منهما بالمؤبد، ويجب الفصل بين الجريمتين وعقابهما بكل مادة على حدة.

وتابع، أن المتهمين يواجهون عقوبتين بالمؤبد، الأولى منصوص عليها في المادة 6 من قانون مكافحة الإتجار بالبشر وفيها يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التي تصل إلى خمسمائة ألف جنيه، إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضما إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني، إذا ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدني أو النفسي أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحا، إذا نتج عن الجريمة وفاة المجني عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يرجى الشفاء منه، إذا كان المجني عليه طفلا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة، إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.

بينما العقوبة الثانية هي المادة 268 من قانون العقوبات وفيها العقاب بالمؤبد على كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك إذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو تعدد الفاعلون للجريمة، حيث قطع النص بأنه إذا اجتمع هذان الظرفان معاً يُحكم بالسجن المؤبد.

وطالب سامح، الفتيات والنساء، بالتصدي لكل أشكال الإستغلال والتهديد التي تتم قبلهم عن طريق وسائط التكنولوجيا الحديثة، وسرعة اللجوء للجهات الرقابية وجهات العدالة، وذكر سامح إدارة مكافحة الاتجار بالبشر بوزارة الداخلية، والمجلس القومي للمرأة ومباحث تكنولوجيا المعلومات، وخط نجدة الطفل مع باقي الجهات الرقابية.

اقرأ أيضا: استئناف المتهم بالتعدي على سيدة الوراق على حكم حبسه 1 فبراير

كما طالب أيضا، المجتمع بانتهاز الفرصة التاريخية والتصدي لكل إرث التسلط على النساء وانتهاك حقوقهن، خصوصا وأن البلاد في ظل القيادة الحكيمة تولي النساء والفتيات أهمية كبرى وتتخلص من قيود التمييز والإنتهاكات السابقة، ولعل أبرز الأعمال المباركة كانت الأمر بتولي النساء مناصب القضاء والنيابة وفرض نسبة واجبة للتمثيل النسائي بالمجالس النيابية والتشريعية.

موضوعات متعلقة