الطريق
الأربعاء 22 يوليو 2026 02:09 صـ 5 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
وزير الخارجية يلتقي نظيره الإماراتي في ابو ظبي لبحث تعزير العلاقات الثنائية ومتابعة مستجدات الأوضاع الإقليمية الزمالك يتعاقد مع آية النادي لدعم فريق سيدات الكرة الطائرة حضور مصري في جدة.. هيكل ومبروك يشاركان في أمسية الملاكمة العالمية ”The Comeback” نائب رئيس حزب المؤتمر: ثورة 23 يوليو أسست الدولة الوطنية الحديثة والجمهورية الجديدة تواصل استكمال مسيرة الإنجاز النائب محمد أبو النصر: ثورة 23 يوليو صنعت وعيًا وطنيًا ورسخت قيم الكرامة والاستقلال محافظ قنا يقيل مدير مستشفى قنا العام ونقل مدير الشؤون الإدارية وإحالة مسؤول الدفاتر للتحقيق لتردي الأوضاع الصحية السفير محمد العرابي: إطلاق برامج تنموية وثقافية مشتركة مع الجامعة العربية ”العلوم الصحية” توقع بروتوكول تعاون مع مجلس التعليم الكندي لتأهيل كوادرها عالميا برلماني: ذكرى 23 يوليو 1952 تؤكد قدرة المصريين على صناعة التحولات الكبرى وحماية الدولة صناعة البرلمان: تعزيز الشراكة المصرية التنزانية يعكس توجه الدولة لفتح أسواق جديدة ودعم الصناعة الوطنية جيدا منصورعن أصعب مشاهد «تحت السن»: أصابت ما اتضربت في الحمام|فيديو نوح غالي: نجاح عبد الحليم حافظ صِيغ بأقدار مغايرة.. ووُلد في اللحظة الأنسب لتاريخ مصر

هل تتعارض اختصاصات المحاكم العمالية مع محاكم مجلس الدولة؟.. القانون يرد

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

قرر مجلس الشيوخ في جلسته العامة اليوم، برئاسة وكيل أول المجلس بهاء الدين أبو شقة، الموافقة على المادة رقم 154 في مشروع قانون العمل الذي تقدمت به الحكومة، والتي تتعلق بنظر المحاكم العمالية في الدعاوى الخاصة بحقوق العامل.

ويستعرض "الطريق" نصوص المواد "145-155-156" بقانون العمل الجديد على النحو التالي:

نص المادة 145 في مشروع قانون العمل الجديد

"تختص المحكمة العمالية المشار إليها في المادة السابقة، دون غيرها، بنظر النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل كافة، وكذلك الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، وذلك دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة".

نص المادة 155 في مشروع قانون العمل الجديد

"تشكل كل دائرة من دوائر المحكمة العمالية من 3 من القضاة بالمحاكم الابتدائية، يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس من الفئة "أ"، وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية المتخصصة من 3 قضاة بالاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة".

نص المادة 156 في مشروع قانون العمل الجديد

"تعين الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية في بداية كل عام قضائي قاضيًا أو أكثر بدرجة رئيس محكمة من الفئة (أ) ليحكم وبصفة مؤقتة – مع عدم المساس بأصل الحق – في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت، وإصدار الأوامر على عرائض، والأوامر الوقتية، وأوامر الأداء في تلك المسائل أيًا كانت قيمة الحق محل الطلب الذي تختص به المحاكم العمالية".

اقرأ أيضا: مشروع الحكومة بشأن تعديلات قانون التعليم على طاولة «النواب».. اليوم