الطريق
السبت 27 أبريل 2024 11:26 مـ 18 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

هل تتعارض اختصاصات المحاكم العمالية مع محاكم مجلس الدولة؟.. القانون يرد

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

قرر مجلس الشيوخ في جلسته العامة اليوم، برئاسة وكيل أول المجلس بهاء الدين أبو شقة، الموافقة على المادة رقم 154 في مشروع قانون العمل الذي تقدمت به الحكومة، والتي تتعلق بنظر المحاكم العمالية في الدعاوى الخاصة بحقوق العامل.

ويستعرض "الطريق" نصوص المواد "145-155-156" بقانون العمل الجديد على النحو التالي:

نص المادة 145 في مشروع قانون العمل الجديد

"تختص المحكمة العمالية المشار إليها في المادة السابقة، دون غيرها، بنظر النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل كافة، وكذلك الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، وذلك دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة".

نص المادة 155 في مشروع قانون العمل الجديد

"تشكل كل دائرة من دوائر المحكمة العمالية من 3 من القضاة بالمحاكم الابتدائية، يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس من الفئة "أ"، وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية المتخصصة من 3 قضاة بالاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة".

نص المادة 156 في مشروع قانون العمل الجديد

"تعين الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية في بداية كل عام قضائي قاضيًا أو أكثر بدرجة رئيس محكمة من الفئة (أ) ليحكم وبصفة مؤقتة – مع عدم المساس بأصل الحق – في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت، وإصدار الأوامر على عرائض، والأوامر الوقتية، وأوامر الأداء في تلك المسائل أيًا كانت قيمة الحق محل الطلب الذي تختص به المحاكم العمالية".

اقرأ أيضا: مشروع الحكومة بشأن تعديلات قانون التعليم على طاولة «النواب».. اليوم