الطريق
الأحد 18 أكتوبر 2026 04:42 صـ 5 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
المهندس كريم سالم: توجيهات الرئيس السيسي بشأن حماية الخليج تؤكد ثوابت مصر في دعم الأشقاء وصون الأمن العربي نقابة الصحفيين تكرم الطالب يوسف نجل الكاتب الصحفي تامر فاروق ضمن احتفالية المتفوقين من أبناء الصحفيين د. محمود مسلم: السيسي أعطى 3 إشارات لعدم استمراره في الحكم بعد 2030.. ومصر تستعد لأول انتقال سلطة طبيعي في تاريخها برشلونة يضرب ريال بيتيس بخماسية ويحقق العلامة الكاملة في الدوري الإسباني أستون فيلا يهزم نيوكاسل بهدف مانزامبي في الدوري الإنجليزي رئيس بعثة منتخب مصر للناشئين: استغلال الفرص سر الفوز بخماسية على السعودية محمود مسلم: السيسي أعطى 3 إشارات لعدم استمراره في الحكم بعد 2030.. ومصر تستعد لأول انتقال سلطة طبيعي في تاريخها من القاهرة إلى قلب أوروبا.. الاتحاد الدولي للمنجزين العرب يطلق الاستعدادات لقمة الإنجاز العربي الأوروبي في بروكسل مطلع 2027 بمشاركة 5 مدارس.. «ملحمة العبور» تتصدر احتفالية مدارس النيل بانتصارات أكتوبر محافظ جنوب سيناء يشارك إحتفال الأكاديمية والكليات العسكرية بتخريج دفعات جديدة من أبنائها الضباط المستشار الدكتور هاني أبو زيد والسفير ياسر البخشوان يهنئان الشيخ نايف الشمري بتوليه منصب وزير الدفاع بالعراق النائب العام للمُعاونين الجدد: هيبة القضاء تُبنى على ثقة المواطنين لا الرهبة

تصل لغرامة 5 مليون جنيه.. عقوبة مخالفة تسعيرة الخبز الجديدة

خبز
خبز

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الإثنين، قرار رئيس مجلس الوزراء، بتحديد سعر بيع الخبز الحر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة بعد ارتفاع سعر الخبز.

اقرأ أيضا | من 50 قرشا لـ جنيه حسب الوزن.. الحكومة تعلن أسعار الخبز الحر والفينو

ونصت المادة الأولى من القرار على أن يكون بيع الخبز المميز، بسعر 50 قرشا للرغيف زنة 45 جراما، و75 قرشا للرغيف زنة 65 جراما، وجنيه واحد للرغيف زنة 90 جراما، و11.5 جنيه لكيلو الخبز المعبأ.

كما حددت المادة سعر بيع الخبز الفينو، بواقع 50 قرشا للرغيف زنة 40 جراما، و75 قرشا للرغيف زنة 60 جراما، وجنيه واحد للرغيف زنة 80 جراما.

عقوبة مخالفة تسعيرة الخبز

فيما نصت المادة الثانية من القرار على أن يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولى من هذا القرار؛ بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، طبقا لنص المادة 22 مكررا ج، من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.

موضوعات متعلقة