الطريق
الإثنين 20 يوليو 2026 11:12 مـ 4 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
صحة قنا تعلن شروط القبول بدفعة جديدة لمدارس التمريض للعام الدراسي 2026/ 2027 أشرف محمود: الأمن المروري جزء لا يتجزأ من الأمن القومي كيف تسببت غفلة مؤقتة في سجن نبي الله يوسف 7 سنوات كاملة؟.. أزهري يُجيب الحبس والغرامة في انتظار المخالفين.. خبير يكشف عقوبات السير عكس الاتجاه والانتظار الخاطئ كيف سيغير الأتوبيس الترددي والمونوريل وجه الحركة المرورية؟.. خبير يُجيب رضا فرحات: الاعتداء على دول الخليج يفرض موقفا عربيا موحدا لحماية الأمن الإقليمي محافظ بني سويف يُناقش مقترحات الضرائب العقارية لتعزيز التحول الرقمي أحمد محسن: ثورتا 23 يوليو و30 يونيو شكلتا ركيزتين أساسيتين في بناء الدولة المصرية ”بطل خارج المستطيل الأخضر.. لقطة عفوية من كوكوريلا بكأس العالم تشعل منصات التواصل” أكسيوس: الجيش الإسرائيلي سينسحب من المناطق التجريبية في جنوب لبنان غدا الثلاثاء وزيرة المحليات تتابع مع محافظ جنوب سيناء الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والخدمية والبيئية محافظ جنوب سيناء يتابع معدلات تنفيذ مشروع ”جرين شرم” ويبحث التعاون مع جامعة الملك سلمان الدولية

مجلس النواب يناقش تعديل قانون العمل الأهلي

مجلس النواب
مجلس النواب

قام النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، باستعراض تقرير لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة عن مشروع قانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ومشروع القانون المقدم من النائب الدكتور طلعت عبد القوي، و60 نائبا آخرون في ذات الموضوع.

وأشار "القصبي" إلى إن مشروع القانون يستهدف منح كل الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من المنظمات والكيانات الخاضعة لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي مهلة مؤقتة، لتوفيق الأوضاع ولمنحها الفرصة للتمتع بكافة ما تضمنه القانون من مزايا وتسهيلات.

وتابع: "كما تضمن مشروع القانون كما انتهت إليه المادة من مادتين بخلاف مادة النشر، حيث أوجبت المادة الأولى على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي، وفق التعريف المنصوص عليه في قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 التي لم توفق أوضاعها، وأن تقوم بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

ويضم مشروع القانون استبدال نص المادة (43) من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي أنه لايجوز لعضو مجلس الإدارة أن يتقاضى أى مبالغ مالية مقابل حضوره الجلسات واللجان، عدا ما يتكبده العضو من نفقات فعلية وذلك حتى لا يمثل العمل الأهلي عبء على القائمين به.

اقرأ أيضا: «النواب» تستعرض بدائل ترشيد الإنفاق بالموازنة العامة