الطريق
الإثنين 20 يوليو 2026 05:23 صـ 4 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
استشاري قسطرة القلب لـ”مراسي”: الوقت عامل حاسم في علاج الجلطات.. وفريق متكامل لخدمة المريض على مدار الساعة استشاري جراحة المخ والأعصاب: سرعة التدخل مفتاح علاج الجلطات المخية وتقليل المضاعفات برلماني: الشائعات الرقمية أصبحت سلاحًا يستهدف استقرار الدولة صناعة البرلمان: مد مهل توفيق أوضاع المشروعات الصناعية يعزز الاستثمار ويدعم نمو الصناعة الوطنية بسبب ”شقة الطابق الثاني”.. الداخلية تكشف لغز نزاع الميراث بين أم ونجلها بكفر الشيخ حزب الغد يشكل 3 لجان متخصصة لدراسة قانون الإيجار رقم 164 لسنة 2025 لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026.. الكنترولات تسرع أعمال التصحيح الداخلية تكشف حقيقة محاولة اختطاف سيدة بسيارة ميكروباص في الإسكندرية أمين سر تعليم الشيوخ: الرئيس السيسي يضع الاستقرار والتنمية على رأس أولويات التعاون الأفريقي النائبة سوزي سمير: رؤية الرئيس السيسي في تنزانيا تعزز الربط التجاري واللوجستي بين مصر وشرق أفريقيا اللواء طارق المهدي يُحذر من ”الأفروسنتريك”: أدوات ناعمة وممنهجة لسلب لحظات الفخار القومي للمصريين وزير الآثار الأسبق: وسيم السيسي طبيب مسالك بولية وليس عالم مصريات

حيثيات الحكم على الفنان شادي خلف بتهمة استقطاب الفتيات وهتك عرض 7 منهن

شادي خلف
شادي خلف

أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مجدي عبدالباري، حيثيات حكمها على الفنان شادي خلف بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بهتك عرض 7 فتيات.

وجاء في حيثيات الحكم علي شادي خلف أن الواقعة استقرت في يقين المحكمة بأن المتهم شادي نبيل خلف صاحب استديو "ذات" بمصر الجديدة لتعليم مهنة التمثيل قد ضل سعيه في الحياة الدنيا واتبع شيطانه، واتخذ من حرفته التمثيلية طريقًا للبغي واستقطاب ضحاياه من الفتيات اللاتي يطمحن في الوصول للاحتراف التمثيلي والشهرة.

وأكدت المحكمة إن المتهم استغل انفراده بالمجني عليهن السبعة بحجة إعطائهن دروسًا تمثيلية بها مشاهد إغراء حتى يتجاوز الحدود الأخلاقية للمشهد التمثيلي وتستطيل يديه وجسده لأماكن عورة المجني عليهن بغية منه لمعاشرتهن جنسيًا.

وأشارت المحكمة أنها تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه، ما دام أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق، موضحة أن تناقض أقوال الشهود في بعض تفاصيلها لا يعيب الحُكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه، كما هو الحال في الدعوى الماثلة.

وتابعت المحكمة أن تأخر المجني عليهن في أداء الشهادة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالهن، ما دامت قد اطمأنت إليها، وأنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق، بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع.

اقرأ أيضًا: النيابة العامة تكشف كواليس حرب عصابات الكيف في المنوفية

وأضافت إن تعدد المجني عليهن وعدم وجود صلة بينهن يؤكد احتمالية إتيان المتهم لتلك الأفعال"، ردت المحكمة بأنها تطمئن لصحة ما قرره المقدم محمد أحمد إسلام، ضمن تحرياته السالفة، وتدخل في نطاق الاستنتاج السائغ لمقتضيات العقل والمنطق، فضلًا عن ذلك تعول المحكمة في عقيدتها على ما جاء بأقوال مجري التحريات باعتباره قرينة تعزز لما تسوقه المحكمة من أدلة أساسية.

وأشارت المحكمة أنها تطمئن لأقوال المجني عليهن ومعه يكون التأخير والتراخي في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنعها من الأخذ بأقوالهن.

وورد في الحيثيات "لما كان الثابت من أوراق الدعوى أنها حوت على شاهد رؤية خلافًا لما يزعم دفاع المتهم وهو عبدالله فتح الله دنيور مخرج فني، بأنه قرر أنه كان يعمل بورشة تمثيل باستديو ذات، وكان يترك معداته في حجرة داخله وعندما توجه لإحضارها رفض الحضور دخوله لأن المتهم شادي خلف يمرن، وعند الدخول شاهد المجني عليها (م.م) في حالة انهيار عصبي وجسدها يرتعش وتبكي حتى لملم أشيائه وغادر المكان، فيما كان شادي خلف في حالة انفعال".

وأكدت المحكمة أن الواقعة قد ثبتت جميعها وتوافرت الأدلة على نسبتها إلى المتهم لما اطمأنت إليه المحكمة من شهادة 7 ضحايا وشاهدي رؤية وشهادة مجري التحريات.

كما استندت المحكمة إلى ما ثبت من المطبوعات الملتقطة من الوسائط الإلكترونية الحاوية لما نشرته المجني عليهن، حيث ثبت من أقوالهن جميعا اعتداء المتهم عليهن وهتك عرضهن جميعًا، لذا يتعين الحكم على المتهم بالعقوبة المبينة بالمنطوق عملًا بالمادة 304/ 2 إجراءات جنائية والمادة 267/2 و268/ 1،2.

وأشارت المحكمة إلى أن الجرائم المُسندة إلى المتهم قد انتظمها نشاط إجرامي واحد وصولًا لنتيجة واحدة وارتبطا ببعضهما ارتباطًا لا يقبل التجزئة فإنه يتعين اعتبارهم جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها عملًا بالمادة 32/2 عقوبات، وترى المحكمة من أوراق الدعوى وملابساتها إعمال المادة 17 عقوبات.