الطريق
الثلاثاء 21 يوليو 2026 07:02 صـ 5 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
يحيى الفخراني: حق الأداء العلني ضرورة لحماية الفنانين والدولة مطالبة بتفعيله تركي آل الشيخ: مفاجأة كبيرة مع المخرج العالمي أنطوان فوكوا سيكون صداها عالميًا خالد الغندور يكشف كواليس ارتباط إمام عاشور ومروان عطية باتحاد جدة حبس «علي السيسي» 3 أشهر لإدانته بسب محمود الخطيب الدكتورة ميادة منصور تؤكد: نجاح الحياة الزوجية لا يعتمد على الحب فقط بل يحتاج إلى الوعي والتفاهم والجهد المشترك بتوجيهات النائب العام.. تعاون قضائي تكنولوجي لتعزيز التحول الرقمي بالنيابة العامة صحة قنا تعلن شروط القبول بدفعة جديدة لمدارس التمريض للعام الدراسي 2026/ 2027 أشرف محمود: الأمن المروري جزء لا يتجزأ من الأمن القومي كيف تسببت غفلة مؤقتة في سجن نبي الله يوسف 7 سنوات كاملة؟.. أزهري يُجيب الحبس والغرامة في انتظار المخالفين.. خبير يكشف عقوبات السير عكس الاتجاه والانتظار الخاطئ كيف سيغير الأتوبيس الترددي والمونوريل وجه الحركة المرورية؟.. خبير يُجيب رضا فرحات: الاعتداء على دول الخليج يفرض موقفا عربيا موحدا لحماية الأمن الإقليمي

«الشيوخ»: منع أي شخص من تخطي النسب المقررة بقانون التأمين الموحد

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أعلن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته الأخيرة عن موافقته على المادة 129 من قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة دون إدخال أي تعديلات.

وأشار نص المادة كالتالي، إلى أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه المرتبطة أن يتملك بشكل مباشر أو غير مباشر للأسهم أو حقوق التصويت في شركات التأمين على نحو يؤدي إلى تجاوزه لأي من النسب الواردة أدناه، وكذلك عند كل زيادة علي النسبة المصرح بها إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس إدارة الهيئة:

  • عشرة بالمائة من رأس المال المصدر أو حقوق التصويت.
  • ربع رأس المال المصدر أو حقوق التصويت.
  • ثلث رأس المال المصدر أو حقوق التصويت.
  • نصف رأس المال المصدر أو حقوق التصويت.
  • ثلثى رأس المال المصدر أو حقوق التصويت.
  • ثلاثة أرباع رأس المال المصدر أو حقوق التصويت.
  • تسعين بالمائة من رأس المال المصدر أو حقوق التصويت.

وأما في حالة مخالفة الشروط، توقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة للأسهم الزائدة على النسبة المصرح بها، ويتعين على المخالف التصرف في النسبة الزائدة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استحواذه عليها، وإلا كان للهيئة الأمر بتعيين إحدي شركات السمسرة لتولي إجراءات بيع الأسهم المخالفة، وتئول حصيلة البيع للمساهم بعد خصم المصروفات، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

اقرأ أيضا: أعراض توجب على مريض السكر التوقف عن الصيام

موضوعات متعلقة