الطريق
الخميس 2 مايو 2024 06:45 صـ 23 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

قانون التأمينات يستعرض حقوق صاحب المعاش حال مزاولة عمل بعد انتهاء الخدمة

مجلس النواب
مجلس النواب

استعرضت المادة 108 من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أنه إذا عاد صاحب المعاش المستحق طبقا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلـى عمل أو نشاط يخضعه لأحكام هذا التأمين، فتعتبر مدة اشتراكه الجديدة مدة قائمـة بذاتها، وتتحدد حقوقه التأمينية عنها طبقا لما يلي:

  • إذا لم تتوفر الشروط المطلوبة، لاستحقاق المعاش عن مدة الاشتراك الأخيرة اسـتحق اعنها تعويضا من دفعة واحدة ويصرف تبعا لأحكام المادة 110 من هذه اللائحة.
  • إذا توفرت الشـروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة الاشتراك الأخيـرة فيسوى المعاش تبعا لما يلي:
  1. إذا كان سبب الاستحقاق عن هذه المدة لغيـر العجـز أو الوفـاة فيحـسب المعاش عنها تبعا لسبب الاستحقاق ويربط له معاش بمجموع المعاشين.
  2. إذا كان سبب استحقاق المعاش عن هذه المـدة للعجـز أو للوفـاة فيـسوى المعاش عنها تبعا لما يأتي:
  • إذا كان سبب استحقاق المعاش عن المدة الأولى العجـز فيـسوى المعـاش عن المدة الأخيرة دون رفع المعاش إلى (65%) من أجر التسوية.
  • إذا كان سبب استحقاق المعاش عن المدة الأولى لغير العجز فيسوى المعـاش عن المدة الأخيرة وفقا لسبب الاستحقاق عن المدة الأخيرة، ويربط له معاش بمجموع المعاشين.

وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المعاشين على الـ80% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك في تاريخ الاستحقاق عن المدة الأخيرة.

اقرأ أيضا: السيسى يطمئن على صحة ملك الأردن