الطريق
السبت 4 مايو 2024 02:54 مـ 25 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

5 حالات يجوز فيها البناء على الأراضي الزراعية بالقانون

البناء
البناء

حظر قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، والمضافة بالقانون رقم 116 لسنة 1983، إقامة أي مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أي إجراء ما في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها.

ويعتبر في حكم الأرض الزراعية، الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية ويستثنى من هذا الحظر:

1- الأرض الواقعة داخل كردون المدن المعتمدة حتى 1/12/1981 مع عدم الاعتداد بأية تعديلات على الكردون اعتبارا من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء.

2- الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمراني للقرى، والذي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير -الإسكان حاليا-

اقرأ أيضا | ”زيادة مخصصات مصلحة الكفاية الإنتاجية” أبرز توصيات مجلس النواب

3- الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة.

4- الأراضي، التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة.

5- الأراضي الواقعة بزمام القرى، التي يقيم عليها المالك سكنا خاصا به أو مبنى يخدم أرضه، وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة.

موضوعات متعلقة