الطريق
الإثنين 23 يونيو 2025 06:46 مـ 27 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
أمانة ذوي الهمم بنقابة البترول ” تعقد اجتماعا لمناقشة خطة عمل المرحلة المقبلة الثقافة تُعيد افتتاح مكتبة نجيلة بعد رفع كفاءتها وتطويرها رئيس الوزراء يتابع إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة التنظيم والإدارة يواصل تلقي رغبات الناجحين في مسابقة معلمي الإنجليزية حتى 27 يوليو المقبل عبر الموقع الرسمي لبوابة الوظائف الحكومية جامعة المنوفية تستضيف الإجتماع الدوري لمنسقى ومدربي التحول الرقمي بالجامعات المصرية وزير العمل: الخميس 26 يونيو ..والخميس 3 يوليو 2025 إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة رأس السنة الهجرية وذكرى ثورة... وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يتابع ربط محطتي محولات جرزا وغرب بكر بمحافظتي الجيزة والبحر الأحمر على الشبكة الكهربائية وزير الصحة والسكان: مصر حريصة على ترسيخ شراكات أفريقية مستدامة في المجال الصحي وبناء أنظمة متكاملة تخدم القارة وزيرة التخطيط رئيسًا مُشاركًا لاجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي تحت عنوان «السياسات الاقتصادية المرنة لمواكبة التغييرات العالمية» وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي وزير التجارة الصيني لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وزير العمل يَتفقدّ أماكن انتظار لائقة لعمال التراحيل بباب الشعرية “المجلس الأعلى للشئون الإسلامية” يواصل زياراته الميدانية لمؤسسات دعم الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية.

القانون يحدد حقوق المستهلك في التعاقد بالتايم شير.. تعرف عليها

مجلس النواب
مجلس النواب

استعرضت المادة 32 من قانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدارقانون حماية المستهلك، حقوق المستهلك في التعاقدات بنظام الاقتسام الوقت " التايم شير".

ويأتي نص المادة (32) كالتالي: "في حالة التعاقد بنظام اقتسام الوقت (التايم شير)، أو المشاركة الجزئية في الملكية، يكون للمستهلك الحق في الرجوع في العقد خلال 14 يوما من تاريخ توقيعه دون إبداء أسباب، ودون تحمل أي نفقات، وذلك دون الإخلال بالقوانين أو القرارات المنظمة لهذه التعاقدات".

ويسعى أحكام هذا القانون على التعاقد بنظام الملكية الجزئية أو أي أنظمة أخرى مشابهة لنظام اقتسام الوقت.

وقام القانون بتنظيم آليات التعامل بشأن العقارات؛ حيث تنص المادة (15) من القانون على أنه لا يجوز الإعلان عن حجز وحدات عقارية، أو التعاقد على بيعها، أو بيع الأراضي المعدة للبناء، أو تقسيمها، إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء طبقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وتنص المادة 66 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتخطى مليوني جنيه، أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل من خالف ذلك.

اقرأ أيضا:الأحد المقبل.. اشكاليات تقنين ملكية الأراضي الزراعية علي مائدة الشيوخ

موضوعات متعلقة