الطريق
الأحد 18 أكتوبر 2026 01:28 صـ 5 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
برشلونة يضرب ريال بيتيس بخماسية ويحقق العلامة الكاملة في الدوري الإسباني أستون فيلا يهزم نيوكاسل بهدف مانزامبي في الدوري الإنجليزي رئيس بعثة منتخب مصر للناشئين: استغلال الفرص سر الفوز بخماسية على السعودية محمود مسلم: السيسي أعطى 3 إشارات لعدم استمراره في الحكم بعد 2030.. ومصر تستعد لأول انتقال سلطة طبيعي في تاريخها من القاهرة إلى قلب أوروبا.. الاتحاد الدولي للمنجزين العرب يطلق الاستعدادات لقمة الإنجاز العربي الأوروبي في بروكسل مطلع 2027 بمشاركة 5 مدارس.. «ملحمة العبور» تتصدر احتفالية مدارس النيل بانتصارات أكتوبر محافظ جنوب سيناء يشارك إحتفال الأكاديمية والكليات العسكرية بتخريج دفعات جديدة من أبنائها الضباط المستشار الدكتور هاني أبو زيد والسفير ياسر البخشوان يهنئان الشيخ نايف الشمري بتوليه منصب وزير الدفاع بالعراق النائب العام للمُعاونين الجدد: هيبة القضاء تُبنى على ثقة المواطنين لا الرهبة برلماني: رسائل الرئيس السيسي تؤكد أن قوة مصر تبدأ بوعي شعبها وكفاءة مؤسساتها وقدرتها على حماية أمنها القومي عضو مجلس الشيوخ: أمن السعودية والخليج امتداد للأمن القومي العربي وزير العدل يشهد أداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة العامة الجدد

القانون يحدد حقوق المستهلك في التعاقد بالتايم شير.. تعرف عليها

مجلس النواب
مجلس النواب

استعرضت المادة 32 من قانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدارقانون حماية المستهلك، حقوق المستهلك في التعاقدات بنظام الاقتسام الوقت " التايم شير".

ويأتي نص المادة (32) كالتالي: "في حالة التعاقد بنظام اقتسام الوقت (التايم شير)، أو المشاركة الجزئية في الملكية، يكون للمستهلك الحق في الرجوع في العقد خلال 14 يوما من تاريخ توقيعه دون إبداء أسباب، ودون تحمل أي نفقات، وذلك دون الإخلال بالقوانين أو القرارات المنظمة لهذه التعاقدات".

ويسعى أحكام هذا القانون على التعاقد بنظام الملكية الجزئية أو أي أنظمة أخرى مشابهة لنظام اقتسام الوقت.

وقام القانون بتنظيم آليات التعامل بشأن العقارات؛ حيث تنص المادة (15) من القانون على أنه لا يجوز الإعلان عن حجز وحدات عقارية، أو التعاقد على بيعها، أو بيع الأراضي المعدة للبناء، أو تقسيمها، إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء طبقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وتنص المادة 66 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتخطى مليوني جنيه، أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل من خالف ذلك.

اقرأ أيضا:الأحد المقبل.. اشكاليات تقنين ملكية الأراضي الزراعية علي مائدة الشيوخ

موضوعات متعلقة