الطريق
الثلاثاء 6 مايو 2025 08:27 مـ 9 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
البرهان: الشعب السوداني صامد في مواجهة التحديات ويستعد للقصاص من المعتدين لا يحمل رخصة.. ضبط قائد سيارة تسبب في مصرع شخص بالغربية محافظ دمياط يشارك بتجربة للنحت على الخشب مُعلناً إطلاق حزمة من الإجراءات لإحياء هذه الحرفة محافظ كفر الشيخ يتفقد مدرسة بلطيم الثانوية الصناعية العسكرية: “مؤكدًا دعم التعليم الفني لإعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل” أئمة الأوقاف في زيارة لفرع مكتبة الإسكندرية بالقرية الذكية وزير الشباب والرياضة يبحث الاستدامة الخضراء لقطاعات الوزارة مع ممثلي مكتب الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UN Global Compact) التشريع وانفاذ القوانين ” عنوان الجلسة الخامسة من فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر منظمة المرأة العربية وزير الإسكان يعقد اجتماعًا للجنة التنسيقية العليا ويصدر حزمة من التكليفات والتوجيهات لرؤساء أجهزة المدن الجديدة وزير التموين يبحث مع رئيس مجلس إدارة شركة الزيوت المستخلصة سبل تعزيز الإنتاج وتحقيق الاستقرار في السوق المحلي وزير الطيران المدني يبحث مع سفير طاجيكستان فرص التوسع في الربط الجوي بين البلدين رئيس الوزراء يستعرض الإجراءات المقترحة لتيسير تسجيل ودخول الماركات العالمية إلى السوق المصرية نائب محافظ الجيزة يتفقد الوحدة المحلية لقرية المنوات بأبوالنمرس

القانون يحدد حقوق المستهلك في التعاقد بالتايم شير.. تعرف عليها

مجلس النواب
مجلس النواب

استعرضت المادة 32 من قانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدارقانون حماية المستهلك، حقوق المستهلك في التعاقدات بنظام الاقتسام الوقت " التايم شير".

ويأتي نص المادة (32) كالتالي: "في حالة التعاقد بنظام اقتسام الوقت (التايم شير)، أو المشاركة الجزئية في الملكية، يكون للمستهلك الحق في الرجوع في العقد خلال 14 يوما من تاريخ توقيعه دون إبداء أسباب، ودون تحمل أي نفقات، وذلك دون الإخلال بالقوانين أو القرارات المنظمة لهذه التعاقدات".

ويسعى أحكام هذا القانون على التعاقد بنظام الملكية الجزئية أو أي أنظمة أخرى مشابهة لنظام اقتسام الوقت.

وقام القانون بتنظيم آليات التعامل بشأن العقارات؛ حيث تنص المادة (15) من القانون على أنه لا يجوز الإعلان عن حجز وحدات عقارية، أو التعاقد على بيعها، أو بيع الأراضي المعدة للبناء، أو تقسيمها، إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء طبقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وتنص المادة 66 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتخطى مليوني جنيه، أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل من خالف ذلك.

اقرأ أيضا:الأحد المقبل.. اشكاليات تقنين ملكية الأراضي الزراعية علي مائدة الشيوخ

موضوعات متعلقة