الطريق
الثلاثاء 14 مايو 2024 12:55 صـ 5 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

القانون يحدد حقوق المستهلك في التعاقد بالتايم شير.. تعرف عليها

مجلس النواب
مجلس النواب

استعرضت المادة 32 من قانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدارقانون حماية المستهلك، حقوق المستهلك في التعاقدات بنظام الاقتسام الوقت " التايم شير".

ويأتي نص المادة (32) كالتالي: "في حالة التعاقد بنظام اقتسام الوقت (التايم شير)، أو المشاركة الجزئية في الملكية، يكون للمستهلك الحق في الرجوع في العقد خلال 14 يوما من تاريخ توقيعه دون إبداء أسباب، ودون تحمل أي نفقات، وذلك دون الإخلال بالقوانين أو القرارات المنظمة لهذه التعاقدات".

ويسعى أحكام هذا القانون على التعاقد بنظام الملكية الجزئية أو أي أنظمة أخرى مشابهة لنظام اقتسام الوقت.

وقام القانون بتنظيم آليات التعامل بشأن العقارات؛ حيث تنص المادة (15) من القانون على أنه لا يجوز الإعلان عن حجز وحدات عقارية، أو التعاقد على بيعها، أو بيع الأراضي المعدة للبناء، أو تقسيمها، إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء طبقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وتنص المادة 66 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتخطى مليوني جنيه، أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل من خالف ذلك.

اقرأ أيضا:الأحد المقبل.. اشكاليات تقنين ملكية الأراضي الزراعية علي مائدة الشيوخ

موضوعات متعلقة