الطريق
الخميس 4 يونيو 2026 04:09 مـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
قرار عاجل بتجديد حبس صبري نخنوخ وشركائه 15 يومًا بشرى سارة للموظفين.. موافقة حكومية على مشروع قرار الترقيات الجديد النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل المنيا 3.. صور عاجل| الداخلية تكشف تفاصيل ابتزاز مدير بإدارة التعليم الإعدادي بالقليوبية لولية أمر طالبة الحق مشوارك.. كثافات مرورية بشوارع القاهرة الكبرى اليوم الخميس محافظة جنوب سيناء تنظم ورشة عمل لمناقشة تنمية الموارد الذاتية والجدوى الإستثمارية لمدينة دهب محافظ قنا يتفقد مصنع تدوير المخلفات الصلبة بقوص ويتابع منظومة النظافة وتحسين الخدمات البيئية للمواطنين وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية محافظ قنا يتفقد المجزر النصف آلي بقوص ويوجه بسرعة تشغيله وتدريب الكوادر الفنية محافظ قنا يتابع مشروعات الخطة الإستثمارية بقوص وتطوير البنية التحتية وإزالة الإشغالات ودعم القطاع الصحي محمود مسلم: مصر تواجه تهديدات إقليمية لم تحدث على مدار التاريخ.. وكل الجبهات مشتعلة محافظ قنا يتفقد التجهيزات النهائية لإفتتاح ”مجمع موقف قنا الجديدة” ويوجه بمراجعة أعمال المرافق وتوصيل الإنترنت

مصير حسناء الوكالة بعد القبض عليها بسبب بيع مستحضرات تجميل مجهولة المصدر - خاص

بعد أن ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على حسناء الوكالةالتي تبيع مستحضرات تجميل مغشوشة ومقلدة، وذلك بعد انتشار صور وفيديوهات لها عبر صفحات التواصل الاجتماعي أثناء بيعها المنتجات المغشوشة والمقلدة لعلامات تجارية كبيرة.

ومن خلال السطور التالية ترصد «الطريق» عقوبة الغش التجاري التي تنتظرها "قمر الوكالة"

كشف أيمن محفوظ، عن العقوبة المنتظرة لحسناء الوكالة، التي تروج لمواد تجميلية وكريمات متعددة مجهولة المصدر ومخالفة للمواصفات، بسعر مجهول مدعية أنها منتجات أصلية ولشركات كبرى.

وتابع محفوظ، في حديثه لـ «الطريق»، أن العقوبة المنتظرة لها وفقًا لتهمة الغش التجاري إنه وفقا لقانون قمع الغش والتدليس رقم ٤٨ لسنة ٤١ المعدل بالقانون رقم ٢٨١لسنه ١٩٩٤، نص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وأضاف محفوظ، أن العقوبة تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق في أحد الأمور.

وأشار محفوظ، إلى أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الغش في الكم أو الكيف

واختتم محفوظ، أنه إذا نشأ عن جريمة الغش وفاة شخص أو أكثر تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.

اقرأ أيضًا:«نصابيين الأراضي بيعملولك البحر طحينة»..حلم الثراء يبدأ من«فيس بوك» وينتهي بعقد وهمي...