الطريق
الأحد 18 أكتوبر 2026 06:01 مـ 6 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
الفنان إبراهيم الفرن والمخرج إسلام وسوف يمثلان مصر في أسبوع الرؤية المسرحي بسلطنة عمان مدير بطولة الإسكندرية للشراع: مصر تهيمن على منافسات التأهل للأولمبياد عربيًا وإفريقيًا نزيف على الاسفلت.. إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم أتوبيسين بطريق بلبيس ضبط 9 طلاب بعد مشاجرة أمام مركز تعليمي غير مرخص بالمنوفية لليوم الخامس على التوالي.. حملة لضبط مكبرات الصوت بمدينة البدرشين استجابة لشكاوى المواطنين النائب سمير الخولي: العلاقات المصرية السعودية نموذج راسخ للتضامن العربي.. وأمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري النائب سامي سوس: تفويض الرئيس السيسي لدعم السعودية يجسد الوفاء العربي ويؤكد جاهزية مصر لحماية أمن الأشقاء النائب إيهاب وهبة: تفويض الرئيس السيسي لدعم أمن السعودية يجسد ثوابت مصر في صون الأمن القومي العربي وزيرة التنمية المحلية والبيئة توجه المحافظات باتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة للاستعداد لموسم الأمطار والسيول 2026/2027 الأمين العام لجامعة الدول العربية يصل إلى بيروت في مستهل زيارة رسمية إلى لبنان الحلقة 11 من «50/50» تشعل تفاعل الجمهور.. سالي والي تواصل رهانها على الأعمال الناجحة وزير الخارجية يناقش هاتفياً مع نظيره العُماني العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية

بعد واقعة شيرين عبد الوهاب.. مستشار قانوني يكشف العقوبة المتوقعة على حسام حبيب

المستشار أيمن محفوظ المحامي بالنقض
المستشار أيمن محفوظ المحامي بالنقض

تسائل رواد التواصل الأجتماعي الأيام الماضية عن عقوبة حمل الأسلحة الغير مرخصة قانونيا، خاصة بعد ما تم تداول الأحاديث عن قضية سجن الفنان حساب حبيب بسبب حمل سلاح منتهي الرخصة، إلى منزل طليقتة الفنانة شرين عبد الوهاب.

وفي هذا الشأن قال المستشار أيمن محفوظ المحامي بالنقض، في تصريح خاص لجريدة "الطريق"، اليوم الخميس، إن قضية السلاح وترخيصه والعقوبة المقررة عليه قد ظهرت على السطح مرة أخرى، بعد واقعة شيرين وحسام حبيب، ولا بد من تعريف الناس بأحكام القوانين في هذا الشأن حتى يعي الجميع ويفهم.

وتابع محفوظ، رغم أن الفنان حسام حبيب قد دافع عن نفسه قائلا: "إن السلاح مرخص ولكن انتهت الرخصة في وقت سابق عن الواقعة" ولكن يجب العلم أن عدم سريان الترخيص أو انتهائه لا يعفي من العقوبة المقررة طبقا لما نص عليه القانون".

وأشار المحامي بالنقد، إلى أن القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر وفقاً لآخر تعديل صادر في ٦ فبراير عام ٢٠٢١، جاء فيه ما يلي:

"يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيب عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية".

ولفت إلى أن العقوبة هي السجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه في حال حيازة الأسلحة مثل المسدسات فردية الإطلاق، أوالبنادق ذاتية التعمير، كما تصل العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها في جدول الأسلحة الذي يجوز تعديله بموجب قرار من وزير الداخلية.

كما نص القانون على السجن المشدد وفقا لقانون العقوبات في المادة 14، والتي وصفت السجن المؤبد والسجن المشدد، بأنه وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة.

وقال محفوظ إن عقوبة السجن المشدد لحيازة سلاح غير مرخص تتراوح ما بين 3 إلى 15 سنه، ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن 3 سنوات، ولا أن تزيد على 15 سنة، إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً. ‏

وتابع يحاكم المتهم أمام محكمة الجنايات إذا ثبت من التحقيقات أن السلاح الناري صالح للاستخدام وذلك وفق التقرير الفني الذي تحدده مصلحة الطب الشرعي والأدلة الجنائية طبقا للقرار سلطة التحقيق.

اقرأ أيضا: سامح شكري ووزير خارجية قبرص يعقدان جلسة مباحثات ثنائية (صور)