الطريق
الخميس 3 سبتمبر 2026 01:18 مـ 20 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
الحق مشوارك.. كثافات مرورية بشوارع القاهرة الكبرى اليوم الخميس تزامنًا مع نهاية الأسبوع تحت رعاية رئيس الجمهورية.. انطلاق فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الدولي الحادي عشر لدار الإفتاء المصرية في إطار زيارته للقاهرة.. الرئيس الصيني يزور المتحف المصري الكبير برفقة السيسي أسعار اللحوم والفراخ والأسماك والخضروات والفاكهة الخميس 3 سبتمبر 2026 الخميس يشهد ارتفاع الحرارة وشبورة صباحية والجنوب يسجل 41 درجة استقرار أسعار الفضة في مصر اليوم الخميس رغم تراجع المعدن عالميًا تحركات جديدة بأسعار العملات اليوم الخميس والدولار يواصل تجاوز 51 جنيهًا الذهب يواصل الصعود في مصر الخميس وعيار 21 يقفز بقوة داليا الحزاوي: الوعي لا يرتبط بالعمر.. وموقف ”طفل الإسعاف” رسالة حاسمة لكل أسر مصر طارق الشناوي يكشف سبب ذهابه لجلسة الصلح مع مصطفى كامل طارق الشناوي يكشف أسباب انتقاده لأداء نقيب الموسيقيين طارق الشناوي: تامر حسني أفضل من عبد الحليم حافظ

بعد واقعة شيرين عبد الوهاب.. مستشار قانوني يكشف العقوبة المتوقعة على حسام حبيب

المستشار أيمن محفوظ المحامي بالنقض
المستشار أيمن محفوظ المحامي بالنقض

تسائل رواد التواصل الأجتماعي الأيام الماضية عن عقوبة حمل الأسلحة الغير مرخصة قانونيا، خاصة بعد ما تم تداول الأحاديث عن قضية سجن الفنان حساب حبيب بسبب حمل سلاح منتهي الرخصة، إلى منزل طليقتة الفنانة شرين عبد الوهاب.

وفي هذا الشأن قال المستشار أيمن محفوظ المحامي بالنقض، في تصريح خاص لجريدة "الطريق"، اليوم الخميس، إن قضية السلاح وترخيصه والعقوبة المقررة عليه قد ظهرت على السطح مرة أخرى، بعد واقعة شيرين وحسام حبيب، ولا بد من تعريف الناس بأحكام القوانين في هذا الشأن حتى يعي الجميع ويفهم.

وتابع محفوظ، رغم أن الفنان حسام حبيب قد دافع عن نفسه قائلا: "إن السلاح مرخص ولكن انتهت الرخصة في وقت سابق عن الواقعة" ولكن يجب العلم أن عدم سريان الترخيص أو انتهائه لا يعفي من العقوبة المقررة طبقا لما نص عليه القانون".

وأشار المحامي بالنقد، إلى أن القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر وفقاً لآخر تعديل صادر في ٦ فبراير عام ٢٠٢١، جاء فيه ما يلي:

"يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيب عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية".

ولفت إلى أن العقوبة هي السجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه في حال حيازة الأسلحة مثل المسدسات فردية الإطلاق، أوالبنادق ذاتية التعمير، كما تصل العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها في جدول الأسلحة الذي يجوز تعديله بموجب قرار من وزير الداخلية.

كما نص القانون على السجن المشدد وفقا لقانون العقوبات في المادة 14، والتي وصفت السجن المؤبد والسجن المشدد، بأنه وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة.

وقال محفوظ إن عقوبة السجن المشدد لحيازة سلاح غير مرخص تتراوح ما بين 3 إلى 15 سنه، ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن 3 سنوات، ولا أن تزيد على 15 سنة، إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً. ‏

وتابع يحاكم المتهم أمام محكمة الجنايات إذا ثبت من التحقيقات أن السلاح الناري صالح للاستخدام وذلك وفق التقرير الفني الذي تحدده مصلحة الطب الشرعي والأدلة الجنائية طبقا للقرار سلطة التحقيق.

اقرأ أيضا: سامح شكري ووزير خارجية قبرص يعقدان جلسة مباحثات ثنائية (صور)