الطريق
الإثنين 20 يوليو 2026 07:53 صـ 4 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
استشاري قسطرة القلب لـ”مراسي”: الوقت عامل حاسم في علاج الجلطات.. وفريق متكامل لخدمة المريض على مدار الساعة استشاري جراحة المخ والأعصاب: سرعة التدخل مفتاح علاج الجلطات المخية وتقليل المضاعفات برلماني: الشائعات الرقمية أصبحت سلاحًا يستهدف استقرار الدولة صناعة البرلمان: مد مهل توفيق أوضاع المشروعات الصناعية يعزز الاستثمار ويدعم نمو الصناعة الوطنية بسبب ”شقة الطابق الثاني”.. الداخلية تكشف لغز نزاع الميراث بين أم ونجلها بكفر الشيخ حزب الغد يشكل 3 لجان متخصصة لدراسة قانون الإيجار رقم 164 لسنة 2025 لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026.. الكنترولات تسرع أعمال التصحيح الداخلية تكشف حقيقة محاولة اختطاف سيدة بسيارة ميكروباص في الإسكندرية أمين سر تعليم الشيوخ: الرئيس السيسي يضع الاستقرار والتنمية على رأس أولويات التعاون الأفريقي النائبة سوزي سمير: رؤية الرئيس السيسي في تنزانيا تعزز الربط التجاري واللوجستي بين مصر وشرق أفريقيا اللواء طارق المهدي يُحذر من ”الأفروسنتريك”: أدوات ناعمة وممنهجة لسلب لحظات الفخار القومي للمصريين وزير الآثار الأسبق: وسيم السيسي طبيب مسالك بولية وليس عالم مصريات

بعد واقعة شيرين عبد الوهاب.. مستشار قانوني يكشف العقوبة المتوقعة على حسام حبيب

المستشار أيمن محفوظ المحامي بالنقض
المستشار أيمن محفوظ المحامي بالنقض

تسائل رواد التواصل الأجتماعي الأيام الماضية عن عقوبة حمل الأسلحة الغير مرخصة قانونيا، خاصة بعد ما تم تداول الأحاديث عن قضية سجن الفنان حساب حبيب بسبب حمل سلاح منتهي الرخصة، إلى منزل طليقتة الفنانة شرين عبد الوهاب.

وفي هذا الشأن قال المستشار أيمن محفوظ المحامي بالنقض، في تصريح خاص لجريدة "الطريق"، اليوم الخميس، إن قضية السلاح وترخيصه والعقوبة المقررة عليه قد ظهرت على السطح مرة أخرى، بعد واقعة شيرين وحسام حبيب، ولا بد من تعريف الناس بأحكام القوانين في هذا الشأن حتى يعي الجميع ويفهم.

وتابع محفوظ، رغم أن الفنان حسام حبيب قد دافع عن نفسه قائلا: "إن السلاح مرخص ولكن انتهت الرخصة في وقت سابق عن الواقعة" ولكن يجب العلم أن عدم سريان الترخيص أو انتهائه لا يعفي من العقوبة المقررة طبقا لما نص عليه القانون".

وأشار المحامي بالنقد، إلى أن القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر وفقاً لآخر تعديل صادر في ٦ فبراير عام ٢٠٢١، جاء فيه ما يلي:

"يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيب عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية".

ولفت إلى أن العقوبة هي السجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه في حال حيازة الأسلحة مثل المسدسات فردية الإطلاق، أوالبنادق ذاتية التعمير، كما تصل العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها في جدول الأسلحة الذي يجوز تعديله بموجب قرار من وزير الداخلية.

كما نص القانون على السجن المشدد وفقا لقانون العقوبات في المادة 14، والتي وصفت السجن المؤبد والسجن المشدد، بأنه وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة.

وقال محفوظ إن عقوبة السجن المشدد لحيازة سلاح غير مرخص تتراوح ما بين 3 إلى 15 سنه، ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن 3 سنوات، ولا أن تزيد على 15 سنة، إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً. ‏

وتابع يحاكم المتهم أمام محكمة الجنايات إذا ثبت من التحقيقات أن السلاح الناري صالح للاستخدام وذلك وفق التقرير الفني الذي تحدده مصلحة الطب الشرعي والأدلة الجنائية طبقا للقرار سلطة التحقيق.

اقرأ أيضا: سامح شكري ووزير خارجية قبرص يعقدان جلسة مباحثات ثنائية (صور)