الطريق
السبت 5 سبتمبر 2026 01:00 مـ 22 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
بشري لأهالي قنا ..مدرية العمل تطرح وظائف جديدة بمشروع الضبعة للطاقة النووية بمرتبات تصل 40 ألف جنيه الحق مشوارك.. سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة اليوم السبت محافظ جنوب سيناء يتابع الإستعدادات الأخيرة لتجهيز مستشفى نويبع الجديدة للتشغيل التجريبي أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. تحركات جديدة بالسوق أسعار الفضة اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. استقرار جميع الأعيرة محليًا أسعار اللحوم والفراخ والأسماك والخضروات والفاكهة اليوم السبت 5 سبتمبر 2026 أسعار العملات اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. الدولار عند 51.01 جنيه للبيع أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 5 سبتمبر 2026 بعد تراجع الأمس الإعلان الرسمي لفيلم «شيش دو» يتصدر تريند «X» في مصر والسعودية إيمي طلعت زكريا تكشف تفاصيل عودتها للسينما بـ«الفيل ع الدرفيل»: دوري خفيف وكوميدي محافظ جنوب سيناء يتفقد خليج نعمة بشرم الشيخ ويستمع لآراء الزائرين حول مستوى الخدمات احتفالاً بالتجديد.. عزومة عشاء من أبو ريدة للتوأم في حضور مجلس إدارة اتحاد الكرة

9 حالات تلغى فيها رخصة المنشأة السياحية.. تعرف عليها

ارشيفية
ارشيفية

خصص قانون المنشآت السياحية والفندقية عددًا من الحالات يجوز فيها للمعني بشؤون السياحة أن يصدر قرارا بإلغاء رخصة المنشأة.

وجاءت الحالات التي يجوز فيها للمعني بشؤون السياحة غلق المؤسسة السياحية كما يلي:

حالات تلغى فيها رخصة المنشأة السياحية

- ارتكاب المنشأة أعمالاً تُضر بسمعة البلاد السياحية أو أمنها القومي.

- إذا أخطر المرخص له الوزارة المختصة بوقف العمل بالمنشأة، ورغبته في إنهاء الترخيص.

- إذا أوقف المرخص له العمل بالمنشأة لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول تُقدره الوزارة المختصة.

- إذا أُزيلت المنشأة ولو أعيد إنشاؤها.

- إذا كانت المنشأة ثابتة ثم نُقلت من مكانها.

- إذا أُجري أي تعديل في المنشأة أو في النشاط المرخص به بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

- إذا أصبحت المنشأة غير قابلة للتشغيل، أو فقدت صلاحيتها للاستغلال السياحي.

- إذا تكرر غلق المنشأة إدارياً ثلاث مرات خلال ذات العام.

- إذا استمر قرار غلق المنشأة إدارياً لمدة عامين دون إزالة أسباب المخالفة.

اقرأ أيضًا: 10 تصريحات للرئيس السيسي عقب افتتاحه مجمع الإنتاج الحيواني بمدينة السادات

ولا يجوز تنفيذ قرار الإلغاء إلا بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء، وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة