الطريق
الأحد 19 يوليو 2026 09:44 مـ 3 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
وزارة الداخلية تضبط المتشاجرين في بورسعيد بعد مقتل مواطن نافع التراس يتحدى منابر الخارج: هجوم اللجان البائس لن يوقف قطار البناء أستاذ بجامعة عين شمس: الفراغ الرقابي وراء تصاعد التنمر والبلطجة بالمدارس رفعت فياض: عودة الطلاب للمدارس وجّهت ضربة قاضية للدروس الخصوصية هل تنجح وزارة التعليم في القضاء على الدروس الخصوصية؟.. رفعت فياض يُجيب أستاذ بجامعة عين شمس يكشف الأسباب الحقيقية وراء انتعاش مافيا الدروس الخصوصية اقتصادي: انتخابات الرئاسة الأمريكية تُجبر واشنطن على تهدئة الحرب منعًا لاشتعال أسعار البنزين مستشار الأكاديمية العسكرية: إيران استوعبت الضربات المؤلمة.. والغزو البري الأمريكي مستحيل ياسر فضة: الإقليم على حافة الانفجار بسبب الحرب الأمريكية الإيرانية وزارة العدل تُوقِّع بروتوكولين مع ”البنك الأهلي المصري وبنك مصر” لإفتتاح فروع توثيق مميزة داخل مقار البنوك حسام أشرف: التحركات المصرية تؤكد ثقة العالم في دبلوماسية القاهرة نرمين توفيق: سد جوليوس نيريري سواعد مصرية تفند الافتراءات وتؤكد دعمنا للتنمية الأفريقية

9 حالات تلغى فيها رخصة المنشأة السياحية.. تعرف عليها

ارشيفية
ارشيفية

خصص قانون المنشآت السياحية والفندقية عددًا من الحالات يجوز فيها للمعني بشؤون السياحة أن يصدر قرارا بإلغاء رخصة المنشأة.

وجاءت الحالات التي يجوز فيها للمعني بشؤون السياحة غلق المؤسسة السياحية كما يلي:

حالات تلغى فيها رخصة المنشأة السياحية

- ارتكاب المنشأة أعمالاً تُضر بسمعة البلاد السياحية أو أمنها القومي.

- إذا أخطر المرخص له الوزارة المختصة بوقف العمل بالمنشأة، ورغبته في إنهاء الترخيص.

- إذا أوقف المرخص له العمل بالمنشأة لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول تُقدره الوزارة المختصة.

- إذا أُزيلت المنشأة ولو أعيد إنشاؤها.

- إذا كانت المنشأة ثابتة ثم نُقلت من مكانها.

- إذا أُجري أي تعديل في المنشأة أو في النشاط المرخص به بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

- إذا أصبحت المنشأة غير قابلة للتشغيل، أو فقدت صلاحيتها للاستغلال السياحي.

- إذا تكرر غلق المنشأة إدارياً ثلاث مرات خلال ذات العام.

- إذا استمر قرار غلق المنشأة إدارياً لمدة عامين دون إزالة أسباب المخالفة.

اقرأ أيضًا: 10 تصريحات للرئيس السيسي عقب افتتاحه مجمع الإنتاج الحيواني بمدينة السادات

ولا يجوز تنفيذ قرار الإلغاء إلا بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء، وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة