الطريق
الخميس 3 سبتمبر 2026 08:02 صـ 20 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
داليا الحزاوي: الوعي لا يرتبط بالعمر.. وموقف ”طفل الإسعاف” رسالة حاسمة لكل أسر مصر طارق الشناوي يكشف سبب ذهابه لجلسة الصلح مع مصطفى كامل طارق الشناوي يكشف أسباب انتقاده لأداء نقيب الموسيقيين طارق الشناوي: تامر حسني أفضل من عبد الحليم حافظ طارق الشناوي: أم كلثوم لم تكن الأفضل مطلقًا من الناحية العلمية طارق الشناوي: ”أنا لسه عند رأيي صوت مصطفى كامل نشاز” طارق الشناوي للفنان محمد فؤاد: ”بطل تمثيل وخليك في الغناء” برلمانية: زيارة الرئيس الصيني تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين العربي الناصري: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد مكانة القاهرة كشريك فاعل حزب الجبهة الوطنية بالمنوفية يفتتح 4 معارض «أهلا مدارس» ويوزع مستلزمات دراسية على الأولى بالرعاية بحضور أمين التنظيم بالجيزة.. «حماة الوطن» بالجيزة يفتتح معرض «أهلاً مدارس» ومقر أمانة الصف محمود مسلم: زيارة الرئيس الصيني لمصر تعكس توافقا حول قضايا مياه النيل والشرق الأوسط وفلسطين

خاص… «بعد واقعة سحل سيدة عين شمس».. عقوبة رادعة تنتظر المحرض على الاعتداء

سحل السيدة نجوى
سحل السيدة نجوى

انتشر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن سحل سيدة تدعى "نجوى م. ط" بطريقة وحشية من قبل بلطجية أمام المواطنين بعين شمس، نظرًا للخلاف الذي حدث بين المعتدي عليها وصديقة لها في العمل، وذلك بعد طرد صاحب العمل لزميلة السيدة نجوى، وبعد مرور ساعة جلبت الفتاة المطرودة عدد من البلطجية ليعتدوا بالضرب على "نجوى" في وقت الظهيرة.

ثم انتقلت المعتدي عليها إلى إحدى المستشفيات الحكومية لعمل تقرير طبي، وبعد ذلك حررت محضر بقسم شرطة عين شمس.

الحبس مدة لا تقل عن سنة

وبهذا الشأن قال أيمن محفوظ، المستشار القانوني ومحامي النقض، إن إنهاك مسلك العنف واعتباره حلًا لأي خلاف، هو سلوك يصدر من الشخص المتميز بطبعه السيكوباتي والميل إلى نهج الجريمة وخاصًة جرائم العنف الموجهة للأشخاص الضعاف، ولا سيما إن كانت الضحية امرأه مهما كان حجم الخلاف معها.

وتابع محفوظ لـ "الطريق"، أن جريمة السحل والضرب من خلال الجناة لها عدة اتهامات تطول الجناة، ولكن الجريمة الأشد هي التي تكون العقوبة المنتظرة للجناة والمحرضين لهم طبقًا لنص الماده 32 عقوبات وهي جريمه البلطجة.

أوضح المستشار القانوني، أنه طبقًا لنص المادة 375 مكرر من قانون العقوبات المصري المضافة بقانون رقم10 لسنة2011، والتي تنص علي أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد وأردع في نص آخر، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، مشيرًا إلى كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى به أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه.

وأكد محامي النقض، أنه في جميع الأحوال يقضى بوضع الجاني تحت المراقبة الشرطية لمدة 6 أشهر ولاتزيد عن 5 سنوات، لافتًا إلى أن المحرض يعتبر شريكًا في الجرم والعقوبة وفقًا لما نصت عليه المادة 40 من قانون العقوبات، على أنه يعد شريكًا في الجريمة وتكون له ذات عقوبه الفاعل الأصلي.

اقرأ أيضًا.. «سيارات الإعاقة» أزمة تواجة 5 مليون أصم بمصر.. «تمييز سلبي» أثناء القيادة