الطريق
الجمعة 2 مايو 2025 06:32 مـ 5 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
الكابتن باسم عجيبة يشارك في أكبر مونتاج للمدينة الطبية بجامعة عين شمس شاهد| تاريخ نقابة الصحفيين المصرية.. حصن الوعي والحرية وأعرق كيان صحفي في الوطن العربي فيديو| رصد آخر تطورات الأوضاع في انتخابات نقابة الصحفيين العارف بالله طلعت يكتب.. طريق البناء والإنتاج شحاته زكريا يكتب ترامب.. مائة يوم من الارتباك والصدامات الهلال الأحمر: الأوضاع في غزة كارثية.. ونطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل شاهد| أجواء المشهد الانتخابي وعملية التصويت داخل نقابة الصحفيين فيديو.. انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين بالإسكندرية منذ عشر سنوات.. 3000 من حاجزي الوحدات السكنية فى مشروع ”بوسيدى عبد الرحمن” يناشدون الدولة بالتدخل لإنقاذهم من الوعود الكاذبة محافظ الغربية يتابع تنفيذ قوافل المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة بزفتى شاهد| بدء التصويت في انتخابات نقابة الصحفيين طالبة تجارة طنطا تحصد ذهبية الفرق وبرونزية الفردي في بطولة أفريقيا للجودو

خاص… «بعد واقعة سحل سيدة عين شمس».. عقوبة رادعة تنتظر المحرض على الاعتداء

سحل السيدة نجوى
سحل السيدة نجوى

انتشر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن سحل سيدة تدعى "نجوى م. ط" بطريقة وحشية من قبل بلطجية أمام المواطنين بعين شمس، نظرًا للخلاف الذي حدث بين المعتدي عليها وصديقة لها في العمل، وذلك بعد طرد صاحب العمل لزميلة السيدة نجوى، وبعد مرور ساعة جلبت الفتاة المطرودة عدد من البلطجية ليعتدوا بالضرب على "نجوى" في وقت الظهيرة.

ثم انتقلت المعتدي عليها إلى إحدى المستشفيات الحكومية لعمل تقرير طبي، وبعد ذلك حررت محضر بقسم شرطة عين شمس.

الحبس مدة لا تقل عن سنة

وبهذا الشأن قال أيمن محفوظ، المستشار القانوني ومحامي النقض، إن إنهاك مسلك العنف واعتباره حلًا لأي خلاف، هو سلوك يصدر من الشخص المتميز بطبعه السيكوباتي والميل إلى نهج الجريمة وخاصًة جرائم العنف الموجهة للأشخاص الضعاف، ولا سيما إن كانت الضحية امرأه مهما كان حجم الخلاف معها.

وتابع محفوظ لـ "الطريق"، أن جريمة السحل والضرب من خلال الجناة لها عدة اتهامات تطول الجناة، ولكن الجريمة الأشد هي التي تكون العقوبة المنتظرة للجناة والمحرضين لهم طبقًا لنص الماده 32 عقوبات وهي جريمه البلطجة.

أوضح المستشار القانوني، أنه طبقًا لنص المادة 375 مكرر من قانون العقوبات المصري المضافة بقانون رقم10 لسنة2011، والتي تنص علي أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد وأردع في نص آخر، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، مشيرًا إلى كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى به أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه.

وأكد محامي النقض، أنه في جميع الأحوال يقضى بوضع الجاني تحت المراقبة الشرطية لمدة 6 أشهر ولاتزيد عن 5 سنوات، لافتًا إلى أن المحرض يعتبر شريكًا في الجرم والعقوبة وفقًا لما نصت عليه المادة 40 من قانون العقوبات، على أنه يعد شريكًا في الجريمة وتكون له ذات عقوبه الفاعل الأصلي.

اقرأ أيضًا.. «سيارات الإعاقة» أزمة تواجة 5 مليون أصم بمصر.. «تمييز سلبي» أثناء القيادة