الطريق
الأحد 18 أكتوبر 2026 02:18 صـ 5 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
المهندس كريم سالم: توجيهات الرئيس السيسي بشأن حماية الخليج تؤكد ثوابت مصر في دعم الأشقاء وصون الأمن العربي نقابة الصحفيين تكرم الطالب يوسف نجل الكاتب الصحفي تامر فاروق ضمن احتفالية المتفوقين من أبناء الصحفيين د. محمود مسلم: السيسي أعطى 3 إشارات لعدم استمراره في الحكم بعد 2030.. ومصر تستعد لأول انتقال سلطة طبيعي في تاريخها برشلونة يضرب ريال بيتيس بخماسية ويحقق العلامة الكاملة في الدوري الإسباني أستون فيلا يهزم نيوكاسل بهدف مانزامبي في الدوري الإنجليزي رئيس بعثة منتخب مصر للناشئين: استغلال الفرص سر الفوز بخماسية على السعودية محمود مسلم: السيسي أعطى 3 إشارات لعدم استمراره في الحكم بعد 2030.. ومصر تستعد لأول انتقال سلطة طبيعي في تاريخها من القاهرة إلى قلب أوروبا.. الاتحاد الدولي للمنجزين العرب يطلق الاستعدادات لقمة الإنجاز العربي الأوروبي في بروكسل مطلع 2027 بمشاركة 5 مدارس.. «ملحمة العبور» تتصدر احتفالية مدارس النيل بانتصارات أكتوبر محافظ جنوب سيناء يشارك إحتفال الأكاديمية والكليات العسكرية بتخريج دفعات جديدة من أبنائها الضباط المستشار الدكتور هاني أبو زيد والسفير ياسر البخشوان يهنئان الشيخ نايف الشمري بتوليه منصب وزير الدفاع بالعراق النائب العام للمُعاونين الجدد: هيبة القضاء تُبنى على ثقة المواطنين لا الرهبة

خاص… ما مصير مغتصب طفلة المنوفية والأهالي بعد الاعتداء على المجني عليه؟.. قانوني يوضح

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بعدما أثارت حادثة اعتداء شاب على فتاة تبلغ من العمر 14 عاما تحت تهديد السلاح بمحافظة المنوفية، غضبًا واسعًا، وبد أن قام أهالي المنطقة بالاعتداء على بيت عائلة الجاني، ترصد لكم «الطريق»، العقوبة القانونية لكل من الجاني و الأهالي.

الإعدام شنقًا أو السجن المؤبد

وفي هذا الشأن، كشف الدكتور هاني سامح، الخبير القانوني، أن العقوبة المنتظرة لمغتصب الطفلة، قد تصل وقفًا للنص القانوني للإعدام أو السجن المؤبد، حسبما جاء بمواد قانون العقوبات "كل من واقع أنثى بغير رضاها، ويقصد بالمواقعة ممارسة الجنس من العضو التناسلي للمرأة، بينما عاقب على المواقعة الخلفية بعقوبات هتك العرض"، كما نص القانون على أن "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد والذي يصل الى 15 سنة".

اقرأ أيضًا:«الموسيقار الكفيف عاشق تراب الوطن».. محطات مؤثرة في حياة الشيخ إمام

عقوبة إطلاق النيران على منزل المجني عليه

وتابع الخبير القانوني، في حديثه لـ«الطريق»، أن عقوبة الأهالي ممن أضرموا النيران في مسكن المتهم نصت عليها المادة 252، من قانون العقوبات، "بأن كل من وضع عمدا نارا في مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو في عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو في سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم في أي محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكا لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد".

جرائم خطيرة يتصدى لها القانون

واختتم الخبيرالقانوني، أن كلا الفعلين سواء الاعتداء على الفتاة من قبل المجرم أو الاعتداء على بيت وعائلة الجاني من قبل الأهالي، يشكلان جرائم خطيرة تمس أمن المجتمع واستقراره وسيتصدى القانون لكليهما.

اقرأ أيضًا:خاص | البحوث الزراعية تكشف حقيقة تحول النحل إلى سمك.. وتفجر مفاجأة

موضوعات متعلقة