الطريق
الأحد 19 يوليو 2026 02:28 مـ 3 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
وزير العدل يفتتح فرع توثيق بنك مصر بالتجمع الخامس ضمن خطة التوسع في الخدمات الرقمية صرف المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية”مصر معاكم” للقُصر أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة المدنية والضحايا القُصر من المدنيين متحدث الزراعة يفجر مفاجأة.. ويكشف حقيقة زيادة وزن الموز 80% بعد الحصاد|فيديو وزارة العدل تدفع بسيارات التوثيق المتنقلة للساحل الشمالي والقاهرة الكبرى استجابةً للكثافات الجماهيرية وتيسيراً على المواطنين وداعًا للعشوائية.. منصة «رحلة» تدير الزيارات المدرسية إلكترونيًا| فيديو رفض الأجازة البرلمانية.. محمد فؤاد: 3 ملفات مينفعش تتأجل بعد فض دور الانعقاد|فيديو مروة عثمان تكتب: كيف تقضي إجازة صيفية سعيدة؟ رسميًا.. البحوث الزراعية: الخطة الجديدة تمنع قتل حيوانات الشوارع بالسموم|فيديو الأرجنتين ضد إسبانيا.. ناقد رياضي يفجر مفأجاة ويكشف سر القمة المنتظرة|فيديو خالد الغندور ينتقد ملف الصفقات في الأهلي والزمالك: أخطاء إدارية تثير الجدل «القاهرة والناس» تسحب لقاء جدعون ليفي من شاشتها ومنصاتها الرقمية وفاة الفنان أحمد جلال عبد القوي بعد صراع مع السرطان.. ورسالة مؤثرة سبقت رحيله بساعات

خاص… ما مصير مغتصب طفلة المنوفية والأهالي بعد الاعتداء على المجني عليه؟.. قانوني يوضح

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بعدما أثارت حادثة اعتداء شاب على فتاة تبلغ من العمر 14 عاما تحت تهديد السلاح بمحافظة المنوفية، غضبًا واسعًا، وبد أن قام أهالي المنطقة بالاعتداء على بيت عائلة الجاني، ترصد لكم «الطريق»، العقوبة القانونية لكل من الجاني و الأهالي.

الإعدام شنقًا أو السجن المؤبد

وفي هذا الشأن، كشف الدكتور هاني سامح، الخبير القانوني، أن العقوبة المنتظرة لمغتصب الطفلة، قد تصل وقفًا للنص القانوني للإعدام أو السجن المؤبد، حسبما جاء بمواد قانون العقوبات "كل من واقع أنثى بغير رضاها، ويقصد بالمواقعة ممارسة الجنس من العضو التناسلي للمرأة، بينما عاقب على المواقعة الخلفية بعقوبات هتك العرض"، كما نص القانون على أن "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد والذي يصل الى 15 سنة".

اقرأ أيضًا:«الموسيقار الكفيف عاشق تراب الوطن».. محطات مؤثرة في حياة الشيخ إمام

عقوبة إطلاق النيران على منزل المجني عليه

وتابع الخبير القانوني، في حديثه لـ«الطريق»، أن عقوبة الأهالي ممن أضرموا النيران في مسكن المتهم نصت عليها المادة 252، من قانون العقوبات، "بأن كل من وضع عمدا نارا في مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو في عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو في سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم في أي محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكا لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد".

جرائم خطيرة يتصدى لها القانون

واختتم الخبيرالقانوني، أن كلا الفعلين سواء الاعتداء على الفتاة من قبل المجرم أو الاعتداء على بيت وعائلة الجاني من قبل الأهالي، يشكلان جرائم خطيرة تمس أمن المجتمع واستقراره وسيتصدى القانون لكليهما.

اقرأ أيضًا:خاص | البحوث الزراعية تكشف حقيقة تحول النحل إلى سمك.. وتفجر مفاجأة

موضوعات متعلقة