الطريق
الأربعاء 2 سبتمبر 2026 08:39 مـ 19 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
محافظ قنا يبحث مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ مشكلات المواطنين وسبل حلها الحسيني أحمد: 25 اتفاقية ووثيقة بين الرئيسين المصري والصيني تفتح آفاقًا واسعة أمام الاستثمار وتعزز مكانة مصر كمركز إقليمي قيادي بحماة الوطن: البيان المصري الصيني المشترك يعز مكانة مصر كمركز صناعي ولوجستي للعالم طلائع الجيش يضم اللاعبة جني عمرو.. خطوة جديدة نحو مزيد من التألق «أنقذت النساء».. خالد الجندي: خولة جادلت النبي والقرآن أنصف موقفها|فيديو رئيس «إمكان IMKAN»: زيارة الرئيس الصيني فرصة لتعزيز السياحة النيلية ونقل الخبرات في الفنادق العائمة الصديقة للبيئة محافظ قنا ومدير الأمن يشهدان مراسم إجراء قرعة الحج وإعلان أسماء الفائزين لموسم 1448/ 2027 طفل الإسعاف يناشد وزارة الصحة لإنقاذ والده: نفسي يتنقل القاهرة علشان أشوفه وأكون جنبه برلماني: زيارة الرئيس الصيني ولقاؤه بالرئيس السيسي يفتحان آفاقًا واسعة لشراكة استراتيجية أكثر تكاملًا بين القاهرة وبكين برلماني: زيارة الرئيس الصيني لمصر تعكس رسوخ الشراكة بين القاهرة وبكين خصم 50% وتراخيص مؤقتة.. مفاجأة جديدة لأصحاب المحال العام|فيديو برلماني: زيارة الرئيس الصيني لمصر تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية

خاص… ما مصير مغتصب طفلة المنوفية والأهالي بعد الاعتداء على المجني عليه؟.. قانوني يوضح

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بعدما أثارت حادثة اعتداء شاب على فتاة تبلغ من العمر 14 عاما تحت تهديد السلاح بمحافظة المنوفية، غضبًا واسعًا، وبد أن قام أهالي المنطقة بالاعتداء على بيت عائلة الجاني، ترصد لكم «الطريق»، العقوبة القانونية لكل من الجاني و الأهالي.

الإعدام شنقًا أو السجن المؤبد

وفي هذا الشأن، كشف الدكتور هاني سامح، الخبير القانوني، أن العقوبة المنتظرة لمغتصب الطفلة، قد تصل وقفًا للنص القانوني للإعدام أو السجن المؤبد، حسبما جاء بمواد قانون العقوبات "كل من واقع أنثى بغير رضاها، ويقصد بالمواقعة ممارسة الجنس من العضو التناسلي للمرأة، بينما عاقب على المواقعة الخلفية بعقوبات هتك العرض"، كما نص القانون على أن "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد والذي يصل الى 15 سنة".

اقرأ أيضًا:«الموسيقار الكفيف عاشق تراب الوطن».. محطات مؤثرة في حياة الشيخ إمام

عقوبة إطلاق النيران على منزل المجني عليه

وتابع الخبير القانوني، في حديثه لـ«الطريق»، أن عقوبة الأهالي ممن أضرموا النيران في مسكن المتهم نصت عليها المادة 252، من قانون العقوبات، "بأن كل من وضع عمدا نارا في مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو في عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو في سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم في أي محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكا لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد".

جرائم خطيرة يتصدى لها القانون

واختتم الخبيرالقانوني، أن كلا الفعلين سواء الاعتداء على الفتاة من قبل المجرم أو الاعتداء على بيت وعائلة الجاني من قبل الأهالي، يشكلان جرائم خطيرة تمس أمن المجتمع واستقراره وسيتصدى القانون لكليهما.

اقرأ أيضًا:خاص | البحوث الزراعية تكشف حقيقة تحول النحل إلى سمك.. وتفجر مفاجأة

موضوعات متعلقة