الطريق
الإثنين 16 يونيو 2025 08:38 مـ 20 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
تنظيم مؤتمر «المرأة في المشروعات الكبيرة والمتوسطة» لدعم المرأة ورائدات الأعمال برعاية ”تنمية المشروعات” إجراءات حكومية جديدة لتيسير ”التسجيل المبدئي” للعقارات الجيزة تضرب بيد من حديد.. إزالة 3 أدوار مخالفة بعقارات في حي الهرم شعبة المصدرين: الحرب الإيرانية الإسرائيلية تؤثر على الاقتصاد العالمي نجم الإسماعيلي السابق يرحل عن قيادة لافيينا بالمحترفين حي الزهور ببورسعيد يقود حملة موسعة لإزالة الإشغالات بشارع العاشر من رمضان ومنطقة المروة انطلاق ورشة ”فن كتابة القصة” المجانية بثقافة الفيوم اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير الدولة للشئون الخارجية في أوغندا رئيس جامعة كفر الشيخ يتسلم نسخ من المشروعات التدريبية لشعبة الصحافة بقسم الإعلام كلية الآداب بالجامعة محافظ الجيزة يوجّه بسرعة صرف التعويضات لأسر ضحايا حادث سقوط مدخنة مصنع الطوب بالصف أيمن رفعت المحجوب يكتب: خطاب إلى العقل وزير الثقافة يشارك في إزاحة الستار عن “استديو نجيب محفوظ” بماسبيرو

حالات يقطع فيها المعاش عن مستحقيه.. اعرف التفاصيل

المعاش
المعاش

نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، في المادة (105) على الحالات التي يقطع فيها المعاش المستحق من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه إحدى الحالات الآتية :

1ـ وفاة المستحق.

2- زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخـــت.

3- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثني من ذلك الحالات الآتية:

‌أ- العاجز عن الكسب حتي زوال حالة العجز.

ب- الطالب حتي تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتي نهاية تلك السنة.

ج- الحاصل علي مؤهل نهائي حتي تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين علي الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين علي المؤهلات النهائية الأقل أي التاريخين أقرب.

اقرأ أيضا | برلماني: توطين وتطوير صناعة السيارات نقلة اقتصادية نحو المستقبل

4- توافر شروط استحقاق معاش آخر بمراعاة أحكام المادتين ( 102، 104) من هذا القانون.

وتصرف للإبن أو الأخ في حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذي أولوية أعلي، وللإبنة أو الأخت في حالة قطع المعاش للزواج، منحة تساوي معاش سنة بحد أدني مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة.

موضوعات متعلقة