الطريق
الأحد 19 يوليو 2026 05:42 مـ 3 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
وزير الخارجية ونظيره الصومالي يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي حصاد مستشفيات جامعة المنيا خلال العام المالي 2025/2026.. 3 ملايين خدمة طبية و97.4 ألف عملية جراحية و1.25 مليون متردد على العيادات والطوارئ التعليم العالي: 16 ألف طالب يسجلون لأداء اختبارات القدرات وزير الشباب والرياضة يستقبل مسؤولي نادي وادي دجلة لبحث التعاون في اكتشاف المواهب ودعم الأبطال الأولمبيين وزير الخارجية يستقبل كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية لبحث التطورات الإقليمية وزير العمل يُسلِّم عقود عمل جديدة لفنيي الصيانة الميكانيكية والكهربائية للعمل في شركات لبنانية نبيل فهمي يُطالب بالعودة إلى المحادثات وتجنب الانزلاق إلى دائرة العنف محافظ جنوب سيناء يلتقي بأهالي قرية الجبيل بالطور ويستمع لآرائهم ومقترحاتهم بمشروعات التطوير والتنمية الوحدة المحلية لمركز دشنا بقنا تعلن عن موعد بدء رصف طريق العزب المصري شؤون البيئة بقنا تنظم ندوة توعوية ”وطن أخضر لمستقبل أفضل” بمركز الشبان المسلمين بنجع حمادي محافظ جنوب سيناء يبحث مع مدير إدارة المرور إطلاق منظومة التاكسي الذكي والإفراج المشروط عن مركبات الإسكوتر المضبوطة وزير العدل يفتتح فرع توثيق بنك مصر بالتجمع الخامس ضمن خطة التوسع في الخدمات الرقمية

«الدستورية»: تأييد مطالبة المتسبب في الحوادث بالتعويض فيما جاوز مبلغ التأمين الإجباري

أرشيفية
أرشيفية

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي – رئيس المحكمة، بدستورية مطالبة المتسبب في حوادث مركبات النقل السريع، والمسؤول عن الحقوق المدنية بالتعويض فيما جاوز مبلغ التأمين الإجباري

قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًــا على دستورية المادتين (8، 9) من قانون التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، التي ألزمت أولاهما شركات التأمين بأداء مبلغ أربعين ألف جنيه للمضــــرور مــــن الحادث أو ورثته في حالتي الوفاة أو العجز الكلى، دون حاجة إلى اللجوء إلى القضاء، وأجازت ثانيتهما الرجوع على المتسبب في الحادث والمسؤول عن الحقوق المدنية بالتعويض الجابر للضرر فيما جاوز مبلغ التأمين.

وشيدت المحكمة قضاءها على أن نظام التأمين الإجباري لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وأنه قد أضحى ضرورة مجتمعية يوجبها مبدأ التكافل والتضامن الاجتماعي في مواجهة كثرة حوادث مركبات النقل السريع، كما أن النصين المطعون فيهما أقاما توازنًــا في العلاقة التأمينية بين مالك المركبة والشركة المؤمنة تحقيقًا لمبدأي العدالة والمساواة.

اقرأ أيضًا: إصابة نجل محمد أبو العينين وصديقه في حادث تصادم بالغردقة

موضوعات متعلقة