الطريق
الأحد 28 أبريل 2024 08:25 صـ 19 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

إعدام القاتل ليس نهائي.. قانوني يكشف سيناريوهات قضية نيرة أشرف

المحكمة
المحكمة

أسئلة عدة تلوح في الأفق بعد قرار محكمة جنايات المنصورة، الأربعاء، بإعدام المتهم محمد عادل لقتله زميلته الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة.

"الطريق"تستعرض في السطور التالية السيناريوهات المتوقعة في القضية بعد قرار المحكمة بدءا بدرجات التقاضي وكيفية الطعن على الحكم وهل تخفف المحكمة حكم الإعدام إلى المؤبد؟.

قال أحمد جاد المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إنه لا يوجد استئناف على حكم الإعدام الصادر من محكمة جنايات المنصورة ضد قاتل الطالبة نيرة أشرف، ولكن هناك نقض في القضية، وحال عدم تقدم محامي المتهم بنقض على الحكم فان النيابة تتقدم بنقض على الحكم، لأن حكم الإعدام يتخضع لإجماع آراء دائرة الجنايات ثم رقابة محكمة النقض.

أضاف "جاد" في تصريحات لـ"الطريق" أن دور محكمة النقض بالنسبة للأحكام بصفة عامة هو أنها تحاكم الحكم الصادر فيها لبيان ما إذا كانت المناعي الموجهة إليه من الطاعن سواء المحكوم عليه في أحكام الإدانة أو النيابة العامة في أحكام البراءة في محلها من عدمه، وتتصرف المحكمة على ضوء ما يبين لها وهي مقيدة بتلك المناعي اللهم إذا كانت متعلقة بالنظام العام فإن المحكمة من تلقاء نفسها تتعرض لتلك المثالب وتقضى فيها من تلقاء نفسها، أما بالنسبة للإعدام فإن وظيفتها ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وقانونية وشكلية.

اقرأ أيضًا: «هشم رأسها بشاكوش وطعنها بمطواة» .. تجديد حبس المتهم بقتل زوجته في الزاوية الحمراء

ونظرا لخطورة الموقف، فإنه وفقاً لقانون النقض تعرض القضية المحكوم فيها بالإعدام -عن طريق النيابة العامة- على محكمة النقض وهذا إجراء وجوبى حتى ولو لم يطعن المحكوم عليه، وتشفع النيابة ذلك بمذكرة برأيها خلال الميعاد المقرر قانوناً وهو ستون يوماً، إلا أنه ونظراً لخطورة الأمر فإن محكمة النقض تتصل بالطعن حتى ولو عرضته النيابة العامة بعد الميعاد - إذ إن النص على الميعاد المذكور نص تنظيمي وإرشادي لا يعطل عرض القضية بتجاوزه.

وتنظر محكمة النقض الطعن حتى ولو لم تقدم النيابة مذكرة برأيها، ولا تتقيد المحكمة برأي النيابة العامة، كل ذلك لتلافي الانتقادات العديدة الموجهة إلى عقوبة الإعدام وتوفير الضمانات الكافية نحو التحقق من صحة تطبيق هذه العقوبة الخطيرة وتبحث محكمة النقض الحكم ومدوناته وما إذا كان صادراً وفقاً لصحيح القانون بالنسبة للأدلة والعقوبة الموقعة، وبحث إجراءات الاستدلالات والتحقيقات ومحاضر الجلسات ومرافعات الدفاع، غير مقيدة في ذلك برأي النيابة العامة أو المحكوم عليه، ولها أن تنقض الحكم سواء بسبب بطلانه أو الخطأ في تطبيق القانون، وأن رقابتها على الحكم تكون على عناصره كافة، شكلية وموضوعية وقانونية.

وأوضح "جاد" في تصريح خاص لـ" لطريق" أن لمحكمة النقض أن تصحح الخطأ القانوني ولها أن تنقض الحكم وتحيل الدعوى إلى محكمة الموضوع لنظرها من جديد، ولها أن تقضى بامتداد ذلك لباقي المتهمين حتى ولو لم يقدموا أسباباً لطعنهم أو لم يقرروا بداية بالطعن النقيض، أو إذا كانت مناعيهم غير سديدة، وذلك لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة، و إنه من الضمانات القانونية التي أوجبها القانون وقبل الحكم بالإعدام من محكمة الموضوع والتي يجب على محكمة النقض مراقبتها هي أنه من المقرر ووفقاً لقانون الإجراءات الجنائية وجوب استطلاع رأى فضيلة المفتي قبل إصدار الحكم بالإعدام حتى لو كانت المحاكمة للمرة الثانية.

وأكمل المحامي: إذ لا يغني عن ذلك أخذ رأيه في المرة الأولى بحسبان أن هذا الإجراء شرط لازم لصحة الحكم بتوقيع تلك العقوبة قد أوجبه القانون لذاته وبرغم أنه لا تقيد المحكمة بنتيجته، بمعنى أنه يجوز للمحكمة أن تخالف رأى المفتى بل ولا يجب انتظاره ما لم يرد خلال المدة المقررة (10 أيام) التالية لإرسال الأوراق إليه، بل يجب على محكمة النقض استطلاع رأى المفتي في حالة نظرها القضية كمحكمة موضوع قبل إصدارها حكماً بالإعدام.

وأشار المحامي إلى أن محكمة النقض وهي تعمل رقابتها على عناصر الدعوى كافة، الشكلية والقانونية والموضوعية، تمحص الدعوى منذ بدايتها حتى صدور الحكم فيها مستوفياً الشرائط القانونية السابقة ولا تترك شاردة، ولا واردة، نظراً لخطورة الأمر وأنه لا يمكن تلافي الخطأ فيه، ولو نفذ الإعدام وتبين وجود خطأ لم تنتبه محكمة الموضوع أو محكمة النقض إذ المفقود لا يعود بعكس الحال فى الأحكام الأخرى المقيدة للحرية والتي يمكن تلافيها بعد ذلك (كالتماس إعادة النظر لو توافرت موجباته).

كما ذكر قائلاً إن محكمة النقض تراجع وتمحص وتستوثق ما إذا كانت الأوراق خلت مما يعد إخلالاً بحق الدفاع من عدمه ذلك أنه من المقرر وفقاً لما نص عليه في الدستور «م 67» وقانون الإجراءات الجنائية، أن يكون لكل متهم في جناية محام يدافع عنه، ويجب أن يكون الدفاع جدياً حتى تتاح للمحكوم عليه فرصة الدفاع عن نفسه دفاعاً كاملاً حقيقياً لا مبتوراً ولا شكلياً أمام سلطة القضاء، فإذا رأت محكمة النقض أن ما أبداه الدفاع غير ذلك فلها أن تقضى - ومن تلقاء نفسها، ودون أن يثير أحد ذلك - بنقض الحكم وإعادة الدعوى لمحاكمة المتهم أمام دائرة أخرى.

وللرد على تساؤل البعض من أن لشخصية المتهم أو المجني عليه أو لبشاعة الجرم وجسامة الواقعة أثراً فيما تذهب إليه محكمة النقض في قضائها من نقض الحكم أو رفض الطعن، فهو قول يجافي الحقيقة، والواقع ذلك أن العدل هو غاية الغايات وأسمى ما يتطلع إليه الإنسان لتحقيقه وأنبل ما يرفع قدره في الحياة