الطريق
الأحد 18 أكتوبر 2026 09:07 صـ 6 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
المهندس كريم سالم: توجيهات الرئيس السيسي بشأن حماية الخليج تؤكد ثوابت مصر في دعم الأشقاء وصون الأمن العربي نقابة الصحفيين تكرم الطالب يوسف نجل الكاتب الصحفي تامر فاروق ضمن احتفالية المتفوقين من أبناء الصحفيين د. محمود مسلم: السيسي أعطى 3 إشارات لعدم استمراره في الحكم بعد 2030.. ومصر تستعد لأول انتقال سلطة طبيعي في تاريخها برشلونة يضرب ريال بيتيس بخماسية ويحقق العلامة الكاملة في الدوري الإسباني أستون فيلا يهزم نيوكاسل بهدف مانزامبي في الدوري الإنجليزي رئيس بعثة منتخب مصر للناشئين: استغلال الفرص سر الفوز بخماسية على السعودية محمود مسلم: السيسي أعطى 3 إشارات لعدم استمراره في الحكم بعد 2030.. ومصر تستعد لأول انتقال سلطة طبيعي في تاريخها من القاهرة إلى قلب أوروبا.. الاتحاد الدولي للمنجزين العرب يطلق الاستعدادات لقمة الإنجاز العربي الأوروبي في بروكسل مطلع 2027 بمشاركة 5 مدارس.. «ملحمة العبور» تتصدر احتفالية مدارس النيل بانتصارات أكتوبر محافظ جنوب سيناء يشارك إحتفال الأكاديمية والكليات العسكرية بتخريج دفعات جديدة من أبنائها الضباط المستشار الدكتور هاني أبو زيد والسفير ياسر البخشوان يهنئان الشيخ نايف الشمري بتوليه منصب وزير الدفاع بالعراق النائب العام للمُعاونين الجدد: هيبة القضاء تُبنى على ثقة المواطنين لا الرهبة

3 حالات مستثناة من قانون استحقاق معاش الوالد بعد بلوغ سن الـ 21

مجلس النواب
مجلس النواب

وضع القانون شروط استحقاق الأبناء للمعاش في حالة توفى أحد الوالدين أو صاحب المعاش، وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر برقم 148 لسنة 2019.

ويشترط لاستحقاق المعاش وفقا للمادة 100 أن تكون لا تكون الابنة متزوجة، كما يشترط لاستحقاق الابن ألا يكون قد بلغ سن 21.

ولكن استثني القانون من هذه الشروط بعض الحالات وجاءت كالتالي :

- الإنسان العاجز عن الكسب قوت يومه لمرض أو إعاقة

- الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط ألا يتجاوز سن 26 ولا يعمل بأي مهنة.

- من حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن 26 بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن 24 بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.

- كما نصت المادة 98، على أنه عند توفى المؤمن عليه، يحق للمستحقين عنه أخذ المعاش وفقا للأنصبة المقررة بالجدول رقم 7 ويطلق هذا القانون بدءا من شهر الوفاة.

والجدير بالذكر أن القانون قد حدد المستحقين بأنهم الأرامل والأبناء ذكورا وإناثا، والإخوة والأخوات بشرط توافر فيهم شروط الاستحقاق والوالدان.

اقرأ أيضا: رحيل عملاق الصحافة القضائية عاطف فاروق