الطريق
الجمعة 4 سبتمبر 2026 09:44 مـ 21 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
محافظ جنوب سيناء يناقش مطالب مشايخ وعواقل وأهالي نويبع بمقر مجلس المدينة بعثة الزمالك تصل ستاد القاهرة تأهبًا لضربة البداية الإفريقية أمام إيه إس بورت الحكم في استئناف ”طبيب القلب المزيف” على سجنه 10 سنوات غدًا.. الحكم علي سارة خليفة في قضيتى المخدرات الكبرى وخطف شاب وتعذيبه ياسمين عبد الفتاح: تهيئة الطالب نفسيًا تعزز تركيزه وتساعده على تحقيق أقصى استفادة مخابز بورسعيد تجدد مقترح الخبز البلدي الحر لحماية ‏الأمن الغذائي المصري عضو «إسكان النواب»: المشروعات المصرية الصينية تعزز التنمية العمرانية وتوطين التكنولوجيا ونقل الخبرات نجلاء قشعر: الأكستنشن لا يضر الشعر بذاته.. سوء الاستخدام وإهمال الصيانة هما السبب نجلاء قشعر: امتلاك المال والذوق لا يكفي.. المهارة الحقيقية في دمَج الألوان بالمستندات.. محافظة البحر الأحمر تعكر صفو الاستثمار.. مطالبات برلمانية بفتح تحقيق عاجل بسبب سحب الأراضي الاستثمارية محافظ جنوب سيناء يؤدي صلاة الجمعة ”بمسجد الصديق بنويبع” ويناقش مطالب ومقترحات الأهالي مدرية العمل بقنا : تعيين 1634 مواطناً وإصدار 1104 شهادات قياس مستوى مهارة خلال أغسطس الماضي

«الإدارية العليا» ترفض تجديد ترخيص شركتي فتح الله والصيادين للأسلحة

ارشيفية
ارشيفية

أصدرت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الخامسة "موضوع" بمجلس الدولة حكم انتهت فيه إلى رفض طلب شركتي فتح الله وجمعية الصيادين المصرية للخدمات والتنمية، بتجديد الترخيص لبيع أسلحة الصوت وضغط الهواء وأيدت المحكمة حكم أول درجة والقاضي أيضا برفض طلب الترخيص.

صدر الحكم برئاسة المستشــارمنير محمد عبد الفتاح غطاس نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمــة وكل من المستشارين أحمد محمد أحمد شمس الدين وسلامة محمد عبد الفتاح عرب وحسن محمد حسن، وهند عمر السيد معوض السيد هوازل نواب رئيس مجلس الدولةوبحضور المستشــــــــار محمد أسامة درويش مفـــــــوض الدولــــــــــة وسكرتارية عاطف عبد المنعم سالم أمين ســـــــر المحكمــــة.

وقالت المحكمة إنه الثابت من الأوراق، أنه قد صدر القانون رقم 5 لسنة ۲۰۱۹ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر وذلك بتنظيم إحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم "5" منه وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

وحيث إن المشرع ناط بوزير الداخلية وضع الشروط الواجب توافرها في طالب التصريح بإحراز و حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها وإجراءات ذلك، ونفاذا لذلك أصدر وزير الداخلية قراره رقم۱۳۰۰ لسنة ۲۰۱۹ بشأن إجراءات الترخيص بمسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء والغاز وذخائرها.

وإذ تضمن القرار قواعد عامة مجردة تكفل الحد من انتشار ظاهرة استخدام مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز في الحوادث والجرائم وتكفل الرقابة على منحها، وذلك لتحقيق الغاية من التشريع وهى الحفاظ على أمن الفرد والمجتمع ، فضلاً عن أن التنظيم اللائحي في القرار المطعون فيه قد أنبنى على تفويض من المشرع وجرى في إطار حدوده التي رسمها و بالتالي فلا تناقض فيه مع مبدأ المشروعية أو مخالفة لأحكام القانون أو الدستور في ذلك، مما يكون القرار المطعون فيه قائما على سببه الصحيح ومتفقا وصحيح حكم القانون مما يتعين معه الحكم برفض طلب إلغائه.

اقرأ أيضا: سيولة مرورية بالطرق والمحاور الرئيسية في القاهرة والجيزة