الطريق
الأربعاء 2 سبتمبر 2026 09:40 صـ 19 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
طقس الأربعاء.. انخفاض الحرارة والرطوبة ترفع الإحساس بالحرارة أسعار اللحوم والفراخ والأسماك والخضروات والفاكهة الأربعاء 2 سبتمبر 2026 أسعار الحديد والأسمنت الاربعاء 2 سبتمبر 2026.. تفاصيل جديدة بالأسواق أسعار الفضة اليوم الأربعاء.. ارتفاعات وعيار 999 يسجل 105 جنيهات أسعار العملات اليوم الأربعاء.. الدولار يستقر فوق 51 جنيهًا بالبنوك عيار 21 يتراجع بقوة .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026 «زمن الطيبين» يعيد عقارب الزمن إلى الوراء.. حمد الدوسري يستقبل رفاق الذكريات القدساوية فريال أشرف بعد ذهبية ألعاب البحر المتوسط: الحلم لسه طويل رئيس اتحاد الجمباز : برونزية العربي في ألعاب البحر المتوسط إنحاز تاريخي التعليم العالي: مكتب التنسيق يعلن استمرار فتح المرحلة الثالثة لتمكين طلاب الدور الثاني بالثانوية العامة من تسجيل رغباتهم آلاء لاشين تبدأ تصوير فيلم هيروشيما لـ أحمد السقا ومي عمر بدعم محمد بن سليم.. الأرجنتين تتطلع للعودة إلى الفورمولا 1 والراليات العالمية

13 فعلا اعتبرها قانون الجمارك الجديد تهريبا

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد قانون الجمارك الجديد عددا من الأفعال ومخالفات القانونية التي تعد بموجبها تهريبا يوجب المسائلة القانونية وفقا للمادة رقم "77"، من قانون رقم "207"، لسنة 2022، وتصل عقوبتها إلى السجن 5 سنوات وغرامة تصل إلى 250 ألف جنيه.

وتستعرض "الطريق" خلال السطور التالية 13 فعلا اعتبرها القانون تهريبًا، وهى:

• إذا جرى إلقــاء البضائع من السفن أو تفريغها في غير الموانئ المعــدة لذلك دون موافقة المصلحة.

• إخفاء البضائع عن موظفي المصلحــة عند الخروج من الدائرة الجمركية أو دخولها بقصد تهريبها من قنــاة الســويس أو بحــيراتها أو ممراتها أو في مصبي النيل.

• إلقاء البضائع أثناء النقل الجوي أو تفريغها من الطائرات بالمطارات غير المعدة لذلك دون موافقة المصلحة.

• تبديل أو نقص أو فقدان غير مبرر للبضائع العابرة أو الموضوع بالدوائر الجمركية أو بالمستودعات أو المخازن المؤقتة أو الأسواق الحرة.

• محاولة إخراج البضائع من الدوائر الجمركية دون اتخاذ الإجراءات اللازمة التي نص عليها القانون.

• طمس أو محو العلامات المميزة للبضائع ووضع علامات كاذبة على أغلفتها.

• تزوير مستندات وفواتير للبضائع.

• تصرف الناقل للبضائع المفرج عنها في أحد الأنظمة الجمركية دون موافقة المصلحة أو سداد الضرائب والرسوم المستحقة.

• تهريب بضائع أجنبية بقصد الاتجار به، ومخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة.

• مخالفة لنظم المعمول بها في شأن البضـائع الممنـوعة، من خلال التصرف في البضائع المرفوضة رقابيًا.

• الاتجار بالسجائر والدخان والمشروبات الروحية المعفاة من الضريبة الجمركية بعرضها في المحال العامة بقصد البيع.

• التصدير الصوري للبضائع.

• استرداد الضريبة الجمركية من خلال التصدير الصوري للبضائع .

• استرداد الضريبة الجمركية أو غيرها من الضرائب أو الضمانات السابق تقديمها، من خلال التلاعب في عينات البضائع المحررة بمعرفة الجمارك.

اقرأ أيضا: «مصر مليانه إنجازات» يتصدر تويتر .. ومغردون «عصر الإهمال ولى خلاص»

ويعتبر في حكم القانون مجرما من قام بفعل التهريب أو ارتكاب أي فعل آخر يكون الغرض منه التخلص من الضريبة الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة.

اقرأ أيضا: نحن أحياء وللكورونا بقية.. «خبير فيروسات»يوضح لـ «الطريق» طبيعة المتحور الجديد