الطريق
الأحد 19 يوليو 2026 08:47 صـ 3 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الأحد والعظمى بالقاهرة تسجل 37 درجة أسعار الفضة اليوم الأحد تستقر محليًا وترقب لتحركات الأسواق العالمية الجديدة أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد مستقرة والدولار يحافظ على مستوياته الرسمية بالبنوك أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد مستقرة وترقب لتحركات سوق البناء المصرية أسعار الذهب اليوم الأحد تستقر وعيار 21 يسجل 5820 جنيهًا بمصر النائب تامر عبد الحميد: مقترح ”الخط الملاحي” و”مشروع الاستصلاح الزراعي” في تنزانيا تحول تاريخي في العلاقات المصرية الأفريقية قيادي بحزب الجبهة: زيارة الرئيس السيسي لتنزانيا تدشن شراكة استراتيجية ومستقبل اقتصادي وتنموي بين البلدين الزمالك يوافق علي احتراف حسام عبد المجيد في صفوف نادي لودوجوريتس البلغاري راغب علامة وعبير نعمة وزهير بهاوي وزينة الداودية أبرز نجوم مهرجان تيميتار الموسيقي السيسي يوجه بإزالة معوقات المشروعات المصرية التنزانية لتحويل نتائج منتدى الأعمال إلى استثمارات فعلية مهرجان الفيمتو آرت الدولي للأفلام القصيرة يفتح باب التقديم في دورته الرابعة مدحت شلبي يطالب وزير الشباب والرياضة بعودة مدارس الموهوبين

13 فعلا اعتبرها قانون الجمارك الجديد تهريبا

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد قانون الجمارك الجديد عددا من الأفعال ومخالفات القانونية التي تعد بموجبها تهريبا يوجب المسائلة القانونية وفقا للمادة رقم "77"، من قانون رقم "207"، لسنة 2022، وتصل عقوبتها إلى السجن 5 سنوات وغرامة تصل إلى 250 ألف جنيه.

وتستعرض "الطريق" خلال السطور التالية 13 فعلا اعتبرها القانون تهريبًا، وهى:

• إذا جرى إلقــاء البضائع من السفن أو تفريغها في غير الموانئ المعــدة لذلك دون موافقة المصلحة.

• إخفاء البضائع عن موظفي المصلحــة عند الخروج من الدائرة الجمركية أو دخولها بقصد تهريبها من قنــاة الســويس أو بحــيراتها أو ممراتها أو في مصبي النيل.

• إلقاء البضائع أثناء النقل الجوي أو تفريغها من الطائرات بالمطارات غير المعدة لذلك دون موافقة المصلحة.

• تبديل أو نقص أو فقدان غير مبرر للبضائع العابرة أو الموضوع بالدوائر الجمركية أو بالمستودعات أو المخازن المؤقتة أو الأسواق الحرة.

• محاولة إخراج البضائع من الدوائر الجمركية دون اتخاذ الإجراءات اللازمة التي نص عليها القانون.

• طمس أو محو العلامات المميزة للبضائع ووضع علامات كاذبة على أغلفتها.

• تزوير مستندات وفواتير للبضائع.

• تصرف الناقل للبضائع المفرج عنها في أحد الأنظمة الجمركية دون موافقة المصلحة أو سداد الضرائب والرسوم المستحقة.

• تهريب بضائع أجنبية بقصد الاتجار به، ومخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة.

• مخالفة لنظم المعمول بها في شأن البضـائع الممنـوعة، من خلال التصرف في البضائع المرفوضة رقابيًا.

• الاتجار بالسجائر والدخان والمشروبات الروحية المعفاة من الضريبة الجمركية بعرضها في المحال العامة بقصد البيع.

• التصدير الصوري للبضائع.

• استرداد الضريبة الجمركية من خلال التصدير الصوري للبضائع .

• استرداد الضريبة الجمركية أو غيرها من الضرائب أو الضمانات السابق تقديمها، من خلال التلاعب في عينات البضائع المحررة بمعرفة الجمارك.

اقرأ أيضا: «مصر مليانه إنجازات» يتصدر تويتر .. ومغردون «عصر الإهمال ولى خلاص»

ويعتبر في حكم القانون مجرما من قام بفعل التهريب أو ارتكاب أي فعل آخر يكون الغرض منه التخلص من الضريبة الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة.

اقرأ أيضا: نحن أحياء وللكورونا بقية.. «خبير فيروسات»يوضح لـ «الطريق» طبيعة المتحور الجديد