الطريق
الثلاثاء 17 يونيو 2025 02:00 مـ 21 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
شحاته زكريا يكتب: من الذي يكتب سيناريو الشرق الأوسط؟.. عن خرائط السلاح وحدود الكلام غدًا.. انطلاق المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية في دورته 47 بالسامر أحمد فتحي ضيف خامس حلقات ”فضفضت أوى” لـ معتز التوني على Watch it.. غداً موعد صرف معاشات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة ملابسات تضرر سيدة من أشخاص اعتدوا على نجلها بدمياط كشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة البيضاء في منشأة ناصر بسبب خلاف على جمع القمامة مدحت بركات رئيسًا للقطاع الإعلامي في تحالف الأحزاب المصرية استعدادًا لانتخابات 2025 هشام عناني رئيسًا للجنة متابعة الانتخابات بتحالف الأحزاب المصرية استعدادًا لانتخابات 2025 عفت السادات رئيسًا للجنة إعداد الخطاب السياسي بتحالف الأحزاب المصرية لانتخابات 2025 بسبب معاكسة فتاة.. مشاجرة بالأسلحة البيضاء في المطرية تحالف الأحزاب المصرية يُعلن تشكيل لجانه المركزية استعدادًا لانتخابات 2025 ضبط عصابة بالسويس بحوزتهم مواد مخدرة قيمتها 72 مليون جنيه

13 فعلا اعتبرها قانون الجمارك الجديد تهريبا

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد قانون الجمارك الجديد عددا من الأفعال ومخالفات القانونية التي تعد بموجبها تهريبا يوجب المسائلة القانونية وفقا للمادة رقم "77"، من قانون رقم "207"، لسنة 2022، وتصل عقوبتها إلى السجن 5 سنوات وغرامة تصل إلى 250 ألف جنيه.

وتستعرض "الطريق" خلال السطور التالية 13 فعلا اعتبرها القانون تهريبًا، وهى:

• إذا جرى إلقــاء البضائع من السفن أو تفريغها في غير الموانئ المعــدة لذلك دون موافقة المصلحة.

• إخفاء البضائع عن موظفي المصلحــة عند الخروج من الدائرة الجمركية أو دخولها بقصد تهريبها من قنــاة الســويس أو بحــيراتها أو ممراتها أو في مصبي النيل.

• إلقاء البضائع أثناء النقل الجوي أو تفريغها من الطائرات بالمطارات غير المعدة لذلك دون موافقة المصلحة.

• تبديل أو نقص أو فقدان غير مبرر للبضائع العابرة أو الموضوع بالدوائر الجمركية أو بالمستودعات أو المخازن المؤقتة أو الأسواق الحرة.

• محاولة إخراج البضائع من الدوائر الجمركية دون اتخاذ الإجراءات اللازمة التي نص عليها القانون.

• طمس أو محو العلامات المميزة للبضائع ووضع علامات كاذبة على أغلفتها.

• تزوير مستندات وفواتير للبضائع.

• تصرف الناقل للبضائع المفرج عنها في أحد الأنظمة الجمركية دون موافقة المصلحة أو سداد الضرائب والرسوم المستحقة.

• تهريب بضائع أجنبية بقصد الاتجار به، ومخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة.

• مخالفة لنظم المعمول بها في شأن البضـائع الممنـوعة، من خلال التصرف في البضائع المرفوضة رقابيًا.

• الاتجار بالسجائر والدخان والمشروبات الروحية المعفاة من الضريبة الجمركية بعرضها في المحال العامة بقصد البيع.

• التصدير الصوري للبضائع.

• استرداد الضريبة الجمركية من خلال التصدير الصوري للبضائع .

• استرداد الضريبة الجمركية أو غيرها من الضرائب أو الضمانات السابق تقديمها، من خلال التلاعب في عينات البضائع المحررة بمعرفة الجمارك.

اقرأ أيضا: «مصر مليانه إنجازات» يتصدر تويتر .. ومغردون «عصر الإهمال ولى خلاص»

ويعتبر في حكم القانون مجرما من قام بفعل التهريب أو ارتكاب أي فعل آخر يكون الغرض منه التخلص من الضريبة الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة.

اقرأ أيضا: نحن أحياء وللكورونا بقية.. «خبير فيروسات»يوضح لـ «الطريق» طبيعة المتحور الجديد