الطريق
السبت 3 مايو 2025 08:50 صـ 6 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
للعام الثامن على التوالي.. مستشفى صدر دمنهور تتوج بالجائزة الماسية من المنظمة الدولية للجلطات الكابتن باسم عجيبة يشارك في أكبر مونتاج للمدينة الطبية بجامعة عين شمس شاهد| تاريخ نقابة الصحفيين المصرية.. حصن الوعي والحرية وأعرق كيان صحفي في الوطن العربي فيديو| رصد آخر تطورات الأوضاع في انتخابات نقابة الصحفيين العارف بالله طلعت يكتب.. طريق البناء والإنتاج شحاته زكريا يكتب ترامب.. مائة يوم من الارتباك والصدامات الهلال الأحمر: الأوضاع في غزة كارثية.. ونطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل شاهد| أجواء المشهد الانتخابي وعملية التصويت داخل نقابة الصحفيين فيديو.. انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين بالإسكندرية منذ عشر سنوات.. 3000 من حاجزي الوحدات السكنية فى مشروع ”بوسيدى عبد الرحمن” يناشدون الدولة بالتدخل لإنقاذهم من الوعود الكاذبة محافظ الغربية يتابع تنفيذ قوافل المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة بزفتى شاهد| بدء التصويت في انتخابات نقابة الصحفيين

13 فعلا اعتبرها قانون الجمارك الجديد تهريبا

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد قانون الجمارك الجديد عددا من الأفعال ومخالفات القانونية التي تعد بموجبها تهريبا يوجب المسائلة القانونية وفقا للمادة رقم "77"، من قانون رقم "207"، لسنة 2022، وتصل عقوبتها إلى السجن 5 سنوات وغرامة تصل إلى 250 ألف جنيه.

وتستعرض "الطريق" خلال السطور التالية 13 فعلا اعتبرها القانون تهريبًا، وهى:

• إذا جرى إلقــاء البضائع من السفن أو تفريغها في غير الموانئ المعــدة لذلك دون موافقة المصلحة.

• إخفاء البضائع عن موظفي المصلحــة عند الخروج من الدائرة الجمركية أو دخولها بقصد تهريبها من قنــاة الســويس أو بحــيراتها أو ممراتها أو في مصبي النيل.

• إلقاء البضائع أثناء النقل الجوي أو تفريغها من الطائرات بالمطارات غير المعدة لذلك دون موافقة المصلحة.

• تبديل أو نقص أو فقدان غير مبرر للبضائع العابرة أو الموضوع بالدوائر الجمركية أو بالمستودعات أو المخازن المؤقتة أو الأسواق الحرة.

• محاولة إخراج البضائع من الدوائر الجمركية دون اتخاذ الإجراءات اللازمة التي نص عليها القانون.

• طمس أو محو العلامات المميزة للبضائع ووضع علامات كاذبة على أغلفتها.

• تزوير مستندات وفواتير للبضائع.

• تصرف الناقل للبضائع المفرج عنها في أحد الأنظمة الجمركية دون موافقة المصلحة أو سداد الضرائب والرسوم المستحقة.

• تهريب بضائع أجنبية بقصد الاتجار به، ومخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة.

• مخالفة لنظم المعمول بها في شأن البضـائع الممنـوعة، من خلال التصرف في البضائع المرفوضة رقابيًا.

• الاتجار بالسجائر والدخان والمشروبات الروحية المعفاة من الضريبة الجمركية بعرضها في المحال العامة بقصد البيع.

• التصدير الصوري للبضائع.

• استرداد الضريبة الجمركية من خلال التصدير الصوري للبضائع .

• استرداد الضريبة الجمركية أو غيرها من الضرائب أو الضمانات السابق تقديمها، من خلال التلاعب في عينات البضائع المحررة بمعرفة الجمارك.

اقرأ أيضا: «مصر مليانه إنجازات» يتصدر تويتر .. ومغردون «عصر الإهمال ولى خلاص»

ويعتبر في حكم القانون مجرما من قام بفعل التهريب أو ارتكاب أي فعل آخر يكون الغرض منه التخلص من الضريبة الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة.

اقرأ أيضا: نحن أحياء وللكورونا بقية.. «خبير فيروسات»يوضح لـ «الطريق» طبيعة المتحور الجديد