الطريق
الجمعة 26 أبريل 2024 04:00 صـ 17 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

«عضو كبار العلماء» يوضح حكم عمل شهادة ميلاد لطفل مجهول النسب في الشريعة الإسلامية «خاص»

الدكتور فتحي عثمان الفيقي
الدكتور فتحي عثمان الفيقي

يتسائل الكثير من الناس حول حكم عمل شهادة ميلاد لطفل مجهول النسب في الشريعة الإسلامية، في حال أرادوا أخذه وتربيته والإنفاق عليه وجعله أحد أفراد الأسرة.

ويجيب عن هذه الأسئلة فضيلة الدكتور فتحي عثمان، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، قائلا: "إن هذا الفعل يعد تزويرا، وهو بشكل عام حرام شرعا، باتفاق القرآن والسنة فقد جاء في كتاب الله تعالى: "فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور"، وقوله في صفة المؤمنين: "والذين لا يشهدون الزور"، وأما من السنة فالأحاديث كثيرة، منها قول رسول الله لأصحابه: (ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟) قالوا: بلى يا رسول الله، قال: (الإشراك بالله وعقوق الوالدين) وجلس وكان متكئا ثم قال: (ألا وقول الزور) فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، مشيرا إلى إجماع الفقهاء على أن شهادة الزور من المحرمات وأنها من الكبائر".

وتابع عثمان في تصريح خاص لموقع الطريق، اليوم الأربعاء، قائلا: "وفيما يتعلق بتزوير شهادة الميلاد فهو حرام شرعا، لقول الله تعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم"، ‏كما جاء في الحديث عن أبي هريرة - أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول حين نزلت آية المتلاعنين: «أيَّما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده، وهو ينظر إليه، احتجب الله منه، وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين».

وأكد عضو كبار العلماء، أنه حرام شرعا ومن يفعل ذلك مذنب وعليه وزر كبير، في الآخرة عند لقاء الله عز وجل، وكذلك في الدنيا فالقانون يحاسب مرتكب هذا الجرم بعقوبات قانونية لما له من أثر عظيم في المجتمع من خلط الأنساب وما يترتب عليه من المواريث فيما بعد ذلك.

اقرأ أيضا: عاجل.. «الصحة» تعلن رصد أول إصابة بجدري القرود في مصر