الطريق
السبت 17 أكتوبر 2026 11:25 مـ 5 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
وزير العدل يشهد أداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة العامة الجدد محمد أنور: خطاب الرئيس السيسي يؤكد احترام الدستور ركيزةً لاستقرار الدولة ودعم الأشقاء العرب ثابتًا مصريًا راسخا برلماني: توجيه الرئيس السيسي بعقد جلسة طارئة للبرلمان يؤكد التزام مصر بحماية الأمن القومي العربي زين الأطناوي : أمن السعودية ركيزة للأمن القومي العربي.. ورسالة مهمة بشأن العلاقات مع مصر محمد أنور: خطاب الرئيس السيسي يؤكد احترام الدستور ركيزةً لاستقرار الدولة ودعم الأشقاء العرب ثابتًا مصريًا راسخا قيادي بحماة الوطن: أمن السعودية والخليج خط أحمر في معادلة الاستقرار العربي.. ورسائل السيسي تؤكد ثوابت الدولة المصرية ندى ثابت: دعم مصر لدول الخليج يعكس وحدة المصير العربي وثوابت السياسة الخارجية المصرية النائب تامر عبد الحميد: كلمة الرئيس السيسي بحفل تخرج الأكاديمية العسكرية ترسم خارطة طريق لبناء الكوادر القيادية وترسخ دعائم الأمن القومي سوق السيارات في مصر يستعيد الزخم.. والإنتاج المحلي يقود دفة النمو بنسبة 25.7% العربي الناصري: حديث السيسي يضع بناء الإنسان واحترام الدستور وصون الأمن القومي في صدارة أولويات الدولة لماذا يرتفع الذهب محليًا رغم انخفاضه عالميًا؟.. عضو شعبة الذهب يُجيب كيف ينعكس رفع تصنيف مصر الائتماني على جيب المواطن البسيط؟.. اقتصادي يُجيب

تصل للسجن المشدد.. تعرف على عقوبة إصدار شهادات الدكتوراة الوهمية

تزوير
تزوير

شهد مجلس النواب، تحركا برلمانيا بشأن الكيانات الوهمية التي تصدر عدد ما يسمي بالدكتوراة الفخرية ومنحها لعدد من الاشخاص الذين يستغلوا هذه الألقاب دون وجه حق.

وفي هذا السياق، تقدم النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب وتوجيهه لوزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن هذه الأزمة.

ووفقا لطلب الإحاطة، تقوم هذه الكيانات الوهمية، باستغلال الجهل لعدد من المواطنين بها والحصول علي مبالغ مالية في سبيل الحصول على تلك الألقاب الوهمية.

عقوبة شهادات الدكتوراة الوهمية

تندرج عقوبة شهادات الدكتوراة الوهمية تحت بند التزوير، والذي يعاقب عليه قانون العقوبات في المادة 212، والتي تنص على: "كل شخص ليس من ارباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين".

ونصت المادة 214 من ذات القانون، على أن من استعمل الأوراق المزورة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالأشغال الشاقة أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

اقرأ أيضا | حالتان لا يجوز فيها التصالح على مخالفات البناء بالقانون الجديد.. تفاصيل