الطريق
السبت 20 أبريل 2024 02:30 صـ 11 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

تعرف على حالات وقف المساعدات النقدية بقانون الضمان الاجتماعى

مساعدات الضمان الاجتماعى
مساعدات الضمان الاجتماعى

نص قانون الضمان الاجتماعى، على أن "يقدم طلب الحصول على المساعدات هيئة الضمان الاجتماعى وفقًا للقواعد والإجراءات وطبقًا للائحة التنفيذية لهذا القانون، وتجرى مراكز الخدمات الاجتماعية البحوث الاجتماعية الميدانية للأفراد أو الأسر، وعرض النتائج على لجنة الضمان الاجتماعى المختصة".

اقرأ أيضًا: الأرصاد: انخفاض درجات الحراراة وسقوط أمطار اليوم الجمعة 21-10-2022

رسوم الحصول على المساعدات وتقديم التظلمات

- يقوم طالب المساعدة بدفع رسمًا قدره 1 جنيه يرد إليه فى حالة استحقاقه.

- ويدفع المتظلم رسمًا قدره 2 جنيه يرد إليه إذا تبين أنه محق فى تظلمه.

مساعدة كل من الأفراد والأسرة المستفيدة على النحو التالى:

- التدريب لمستحقى المساعدة.

- تقديم منحة لإقامة مشروع إنتاجى أو خدمى.

- الحصول على قرض لإقامة مشروع إنتاجي أو خدمي.

- الحصول على الأدوات أو الآلات التى تساعد على العمل.

وتُوقف كافة مساعدات الضمان الاجتماعى للمستحق حسب الأحوال الاتية:

- إذا رفض الالتحاق بالمعهد أو المؤسسة المعنية بالتأهيل الاجتماعى والتدريب.

- الانخراط فى مجال الإنتاج.

- تكرر الرفض ثلاث مرات بدون عذر مقبول.

- عند تحقق القدرة على الكسب بما لا يقل عن ضعف قيمة المساعدة.

اقرأ أيضًا: التربية والتعليم: تطوير المناهج بخبرات دولية لجميع الصفوف

موضوعات متعلقة