الطريق
الأحد 18 أكتوبر 2026 12:28 صـ 5 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
محافظ جنوب سيناء يشارك إحتفالية الأكاديمية والكليات العسكرية بتخريج دفعات جديدة من أبنائها المستشار الدكتور هاني أبو زيد والسفير ياسر البخشوان يهنئان الشيخ نايف الشمري بتوليه منصب وزير الدفاع النائب العام للمُعاونين الجدد: هيبة القضاء تُبنى على ثقة المواطنين لا الرهبة برلماني: رسائل الرئيس السيسي تؤكد أن قوة مصر تبدأ بوعي شعبها وكفاءة مؤسساتها وقدرتها على حماية أمنها القومي عضو مجلس الشيوخ: أمن السعودية والخليج امتداد للأمن القومي العربي وزير العدل يشهد أداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة العامة الجدد محمد أنور: خطاب الرئيس السيسي يؤكد احترام الدستور ركيزةً لاستقرار الدولة ودعم الأشقاء العرب ثابتًا مصريًا راسخا برلماني: توجيه الرئيس السيسي بعقد جلسة طارئة للبرلمان يؤكد التزام مصر بحماية الأمن القومي العربي زين الأطناوي : أمن السعودية ركيزة للأمن القومي العربي.. ورسالة مهمة بشأن العلاقات مع مصر محمد أنور: خطاب الرئيس السيسي يؤكد احترام الدستور ركيزةً لاستقرار الدولة ودعم الأشقاء العرب ثابتًا مصريًا راسخا قيادي بحماة الوطن: أمن السعودية والخليج خط أحمر في معادلة الاستقرار العربي.. ورسائل السيسي تؤكد ثوابت الدولة المصرية ندى ثابت: دعم مصر لدول الخليج يعكس وحدة المصير العربي وثوابت السياسة الخارجية المصرية

جنح الدقى تحسم مصير هبة قطب بتهمة إهانة الرجال ونشر اخبار كاذبة غدًا

هبة قطب
هبة قطب

تنظر محكمة جنح الدقى، غدًا الأربعاء، جلسة محاكمة هبة قطب في قضية إهانة الرجل المصري.

هبة قطب تُهين الرجال

وكانت الدكتورة هبة قطب صرحت في وقت سابق خلال أحد البرامج التليفزيونية، بعبارات وأوصاف لا تليق وهو ما اعتبره البعض إهانات للرجل المصري، وتعدت على القيم الأسرية في المجتمع المصري، فضلا عن التنمر عليه والتحريض على عدم الزواج والاستقرار ونشر أخبار كاذبة عن المجتمع وصورته بأنه مجتمع منحرف تنتشر فيه الفسق والرذيلة.

عقوبة نشر أخبار كاذبة

وتنص المادة 80 د من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أِشهر ولاتزيد على خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدا فى الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها وإعتبارها ، أو باشر بأية طريقة كانت نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

اقرأ أيضًا.. 700 ألف جنيه وفيديو خلسة.. مفاجآت صادمة في اتهام مسؤول في اتحاد الكرة بفعل فاضح

عقوبة السب والقذف

كما نصت المادة 302، أنه يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأجوبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.

ونصت المادة 303، أنه يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.