الطريق
الجمعة 5 يونيو 2026 03:42 مـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
«القاتل الصامت» يهدد الملايين.. نصف مرضى الكلى يجهلون إصابتهم ملعقة من مخلل الملفوف يوميًا.. دعم طبيعي لصحة الأمعاء والمناعة ارتفاع محدود بأسعار الحديد وتراجع الأسمنت.. استقرار نسبي بسوق مواد البناء استقرار أسعار اللحوم والأسماك والخضروات اليوم وتراجع ملحوظ للطماطم بالأسواق بكام النهاردة .. استقرار اسعار الذهب اليوم الجمعة 5 يونيو 2026 تراجع الدولار واستقرار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه اليوم الأرصاد تحذر من طقس قاسٍ وحرارة مرتفعة بمعظم المحافظات اليوم وزير الشباب والرياضة: الدوري المصري صناعة وطنية والاستثمار مفتاح التطوير محمد يحيى لطفي: تطوير الدوري المصري هدف استراتيجي ودعم الرعاة غيّر شكل المنظومة حزب مستقبل وطن يختار تامر الحبال أمينًا مساعدًا لأمانة الاستثمار المركزية هاني عبد السميع: رسائل مدبولي تؤكد أن الدولة تدير ملفاتها بشفافية ومسؤولية الصحة: لا إصابات بالإيبولا في مصر ورفع درجة الاستعداد بالمنافذ

جنح الدقى تحسم مصير هبة قطب بتهمة إهانة الرجال ونشر اخبار كاذبة غدًا

هبة قطب
هبة قطب

تنظر محكمة جنح الدقى، غدًا الأربعاء، جلسة محاكمة هبة قطب في قضية إهانة الرجل المصري.

هبة قطب تُهين الرجال

وكانت الدكتورة هبة قطب صرحت في وقت سابق خلال أحد البرامج التليفزيونية، بعبارات وأوصاف لا تليق وهو ما اعتبره البعض إهانات للرجل المصري، وتعدت على القيم الأسرية في المجتمع المصري، فضلا عن التنمر عليه والتحريض على عدم الزواج والاستقرار ونشر أخبار كاذبة عن المجتمع وصورته بأنه مجتمع منحرف تنتشر فيه الفسق والرذيلة.

عقوبة نشر أخبار كاذبة

وتنص المادة 80 د من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أِشهر ولاتزيد على خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدا فى الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها وإعتبارها ، أو باشر بأية طريقة كانت نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

اقرأ أيضًا.. 700 ألف جنيه وفيديو خلسة.. مفاجآت صادمة في اتهام مسؤول في اتحاد الكرة بفعل فاضح

عقوبة السب والقذف

كما نصت المادة 302، أنه يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأجوبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.

ونصت المادة 303، أنه يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.