الطريق
الخميس 4 يونيو 2026 01:44 مـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
محافظ قنا يتفقد المجزر النصف آلي بقوص ويوجه بسرعة تشغيله وتدريب الكوادر الفنية محافظ قنا يتابع مشروعات الخطة الإستثمارية بقوص وتطوير البنية التحتية وإزالة الإشغالات ودعم القطاع الصحي محمود مسلم: مصر تواجه تهديدات إقليمية لم تحدث على مدار التاريخ.. وكل الجبهات مشتعلة محافظ قنا يتفقد التجهيزات النهائية لإفتتاح ”مجمع موقف قنا الجديدة” ويوجه بمراجعة أعمال المرافق وتوصيل الإنترنت أمين شباب حزب ”المصريين”: الاعتداء الإيراني على الكويت انتهاك صارخ للقانون الدولي محمد حماقى يواصل حصد الأرقام القياسية على أنغامي.. أكثر من 15 مليون استماع عالم أزهري: دجال إثيوبيا كاذب ومفترٍ وتسبب عمدًا في قتل ضحاياه أستاذ أورام: حقنة ”الاميفان” تحت الجلد تُحدث طفرة في علاج الأورام المتقدمة النائب إيهاب منصور يحسمها: يحق للمواطن التصالح على شقته منفردة حتى لو كان البرج بأكمله مخالفًا النائب إيهاب منصور: قانون التصالح بحاجة لقرار سيادي لكسر الجمود الإداري بالمحليات النائب إيهاب منصور: تجاهل تحذيرات نواب البرلمان وراء تعثر ملف التصالح لـ 7 سنوات السفير ياسر البخشوان: تضامن مصر مع الكويت يعكس العقيدة الراسخة للقاهرة في حماية الأشقاء

حكم الشرع في زواج الرجل بمن سبق لعمه نكاحها؟.. «الإفتاء» تجيب

زواج
زواج

تلقت دار الافتاء المصرية، سؤالاً ورد من أحد متابعيها يقول السائل: هل يجوز للرجل الزواج من أرملة أو مطلقة عمه، سواء دخل بها أم لم يدخل بها؟، أجابت الإفتاء، على سؤال السائل، قائله: نعم، يجوز شرعًا للرجل الزواج ممن سبق لعمه أو خاله نكاحها ثم طلقها أو توفي عنها واستوفت عدتها.

وأضافت دار الإفتاء، في فتوى سابقة لها، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، عن سؤال السائل حول زواج الرجل بمن سبق لعمه زواجها، قائلًا: يجوز شرعًا، لأنه ليس من محارمها، ولا يمنع من ذلك كونها مدخولًا بها ولا أنها قد أنجبت من العم أو الخال؛ لقول الله تعالى في سورة النساء: "فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ"، ولم يذكر الله ما نكح العم أو الخال في بيان المحرمات من النساء.

وأستدلت دار الإفتاء بقول الله تعالي:"حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ الله كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ الله عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ"، سورة النساء.


وأشارت الإفتاء، إلي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يرد عنه تحريم زواج الرجل بمن سبق لعمه أوخاله نكاحها، بل كان الزواج منها بعد العم أو الخال حلالا، وهذا ما عليه عمل المسلمين سلفًا وخلفًا إلي يومًا هذا .

اقرأ أيضًا: هل من سب الدين عليه أن يتشهد؟.. الإفتاء تجيب

وأختتمت الإفتاء بقول الإمام ابن حزم في المحلى:"لابن الأخ ولابن الأخت أن يتزوجا امرأة العم أو الخال بعد موتهما أو طلاقهما بعد العدة، أو إثر طلاق لم يكن قبله وطء، هذا لا نص في تحريمه، وكل ما لم يفصل لنا تحريمه فهو حلال؛ قال تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ بعد ذكره تعالى ما حرم علينا من النساء"، والله تعالى أعلي وأعلم.