الطريق
الجمعة 3 مايو 2024 04:27 صـ 24 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

الإفتاء توضح حكم العمل بأنشطة مستحضرات التجميل

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

أوضحت دار الإفتاء المصرية، الحكم الشرعي في ممارسة الأنشطة الصناعية والتجارية في مجالات تصنيع وتجهيز وبيع وشراء وتسويق واستيراد وتصدير أدوات ومنتجات التجميل.

وقالت دار الافتاء المصرية، فتوى سابقة لها عبر موقعها الرسمي: الأصل في جواز الأشياء إلا ما ورد في النهي عنه في كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.

واستكملت دار الإفتاء: "زينة المرأة لزوجها من الأشياء المباحة التي أباحها الله تعالى، وهذه الزينة تتطلب أحيانا من المرأة أن تستعمل بعض مستحضرات التجميل التي تتعامل معها الشركات والمصانع التي تنتج مستحضرات التجميل، وبالتالي لا نرى مانعاً شرعيا".

وأشارت دار الإفتاء، إلى أن مستحضرات التجميل هذه ليس لها أي آثار جانبية تضر بصحة الإنسان، لامانع شرعا في ذلك.


من ناحية أخرى، أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، حكم صلاة الجنازة، قائلاً: المقرر شرعًا أنَّ صلاة الجنازة على الميت فرض كفاية.


وقال مفتي الجمهورية في فتوى سابقة عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يقم بها أحدٌ أثِمَ الجميع، لافتا إلى أن الشرع الشريف حث على صلاة الجنازة ورتَّب عليها الأجر والثواب، وجعلها من حقِّ المسلم على أخيه.

اقرأ أيضا: ننشر جدول اختبارات فبراير لـ «رابعة وخامسة» ابتدائي بالأزهر