ما حكم الشك في ألفاظ الطلاق؟.. الإفتاء تجيب
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول صاحبه: "ما حكم الشك في ألفاظ الطلاق؟"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وأجابت دار الإفتاء، أن المقصود بالشك هنا هو التردُّد بين الشيئين، سواء رجح أحدهما على الآخر أم لا ، حيث إن الفقهاء أوضحوا أن شكَّ الزوج في الطلاق لا يخلو من ثلاث حالات ، وهي: أن يكون الشكُّ من المُطَلِّق في وقوع أصل التطليق، ولا يقع الطلاق في هذه الحالة باتفاق الفقهاء؛ لأن يقينَ الزواج لا يزولُ بشك الطلاق .
اقرأ أيضا:
متى تبدأ ليلة النصف من شعبان وما فضلها؟
وأشارت الإفتاء في جوابها، إلى أن الشكُّ يقع في عدد الطلاق، مع تحقُّق وقوعه، وفي هذه الحالة، ذهب الجمهور من الحنفيَّة والشافعية والحنابلة إلى أن الزوجة تَـحِلُّ له، ويبني على الأقل من العدد المشكوك فيه، وذهب المالكية وبعض الشافعيَّة وبعض الحنابلة إلى أنها لا تحل لمطلقها إلا بعد زوج آخر لاحتمال كونه ثلاثًا .
وأوضحت الإفتاء، أنه عندما يقع الشكُّ من المطلِّق في صفة الطلاق؛ كأن يتردَّد بين أن يكونَ طلَّقَها طلاقًا بائنًا أو طلاقًا رجعيًّا، ففي هذه الحالة يُحْكَم بالرجعية؛ لأنها أضعف الطلاقين، والضعيف يتحقق فيه اليقين .
وفي سياق آخر، تستعد وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لعقد مقرأة كبار القراء برواية حفص بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) في القاهرة.
يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف في العناية بالقرآن الكريم وأهله.