الطريق
الأحد 5 مايو 2024 02:19 مـ 26 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

ما حكم استعمال المُحرم للشمسية؟.. المفتي يجيب

الحج
الحج

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا ورد إليها من أحد المتابعين، أجاب عنه الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، يقول طارحة: نرجو من فضيلتكم توضح حكم استخدام المحرم للمظلة "الشمسية"؟

وأجاب مفتي الجمهورية عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء قائلا: "لا مانع شرعي من تظليل المحرم بالمظلة الرأسية (الشمسية) لحمايته من أشعة الشمس وحرارتها ما دامت لا تلمس الرأس، ولا حرج في ذلك ".

وتابع الدكتور شوقي علام: "لا يلزمه دفع الفدية، وهذا لا يدخل في النهي الوارد في تغطية الرجل رأسه وهو مُحرم".

مشيرا إلى الدليل على جواز استعمال المحرم للشمسية: حديث أم الحصين رضي الله عنها قالت: "حججت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة" رواه الإمام مسلم في "الصحيح".

وأوضح الدكتور شوقي علام أن دلائل الحديث واضحة في أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم شهد فعل بلال رضي الله عنه وهو يتستر على نفسه من حرّ الشمس بثوبه ولم يمنعه ولم يأمره بدفع الفدية.

اقرأ أيضًا: المفتي يُوضح فضل الآذان للصلاة وثواب المؤذنين