الطريق
الجمعة 5 يونيو 2026 06:24 مـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
«القاتل الصامت» يهدد الملايين.. نصف مرضى الكلى يجهلون إصابتهم ملعقة من مخلل الملفوف يوميًا.. دعم طبيعي لصحة الأمعاء والمناعة ارتفاع محدود بأسعار الحديد وتراجع الأسمنت.. استقرار نسبي بسوق مواد البناء استقرار أسعار اللحوم والأسماك والخضروات اليوم وتراجع ملحوظ للطماطم بالأسواق بكام النهاردة .. استقرار اسعار الذهب اليوم الجمعة 5 يونيو 2026 تراجع الدولار واستقرار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه اليوم الأرصاد تحذر من طقس قاسٍ وحرارة مرتفعة بمعظم المحافظات اليوم وزير الشباب والرياضة: الدوري المصري صناعة وطنية والاستثمار مفتاح التطوير محمد يحيى لطفي: تطوير الدوري المصري هدف استراتيجي ودعم الرعاة غيّر شكل المنظومة حزب مستقبل وطن يختار تامر الحبال أمينًا مساعدًا لأمانة الاستثمار المركزية هاني عبد السميع: رسائل مدبولي تؤكد أن الدولة تدير ملفاتها بشفافية ومسؤولية الصحة: لا إصابات بالإيبولا في مصر ورفع درجة الاستعداد بالمنافذ

«متشتريش شماريخ».. عقوبة حيازة البمب في عيد الأضحى تصل للسجن المؤبد

عيد الاضحى
عيد الاضحى

تختلف مظاهر احتفال المصريين بـ عيد الأضحى المبارك فهناك من يتبادل التهاني والتنزه في الحدائق العامة والسينمات، ولكن هناك بعض العادات السيئة التي قد تؤدي إلى الموت نتيجة استخدام الصواريخ والشماريخ الخطرة في الشوارع حيث تعتبر وفقًا للقانون المصري بأنها خاطئة ومجرمة لما تشكله من خطورة على النفس والغير.

وبعد حلول عيد الأضحى المبارك تستعرض جريدة "الطريق" نص قانون حيازة الصواريخ والشماريخ والبمب لتحذير المواطنين من العادات السيئة التي قد تؤدي إلى إصابات بالغة سواء للنفس أو للغير، ولمعرفة العقوبات التي يعاقب عليها مصنعها ومستوردها.

السجن المؤبد والإعدام لكل من صنعها أو استوردها

يعاقب كل من أحرز أو استورد أو حتى صنع مواد متفجرة أو مفرقعات دون الحصول على ترخيص بالسجن المؤبد وفي حالة إذا كانت لغرض إرهابي تكون العقوبة إعدام ويأتي ذلك وفقًا لقانون العقوبات 58 لسنة 1937.

ويعاقب بالسجن المؤبد كل من استورد أو جاز أو صنع أجهزة وآلات تستخدم في صنع المفرقعات والمواد المفجرة وهي المواد التي لم يصدر قرار من وزير الداخلية، كما يعاقب بالحبس أيضًا كل من علم بارتكاب الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة في حالة عدم تبليغ السلطات المصرية.

أنواع المفرقعات الغير مسموح بها

وبحسب قرارات وزير الداخلية في المادة رقم 1872 لسنة 2004 حدد أنواع المفرقعات التي لا يجب استخدامها وتتمثل في البارود والمواد التي تستخدم في البمب والصواريخ والشماريخ والألعاب النارية الأخرى التي قد تسبب الأذى للأشخاص.

ووفقًا للقانون تقضي المحكمة بمصادرة البمب والصواريخ والشماريخ والأراضي أو المنشأت المستخدمة في الجريمة، كذلك الأدوات والأشياء التي استخدمت في ارتكابها.

اقرأ أيضا: «بومب وشماريخ» العيد في «قبضة» رجال الأمن بالسلام