الطريق
الثلاثاء 21 يوليو 2026 01:29 مـ 5 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
تركي آل الشيخ يكشف قائمة الأفلام الأعلى إيرادًا في السعودية.. و«7 Dogs» يتصدر إزالة 12 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعة بنجع حمادي قنا اليوم.. شبورة كثيفة وطقس شديد الحرارة رطب نهارا والعظمى بالقاهرة 40 درجه الأرصاد» توضح موعد انكسار الموجة الحارة وتحسن حالة الطقس يحيى الفخراني: حق الأداء العلني ضرورة لحماية الفنانين والدولة مطالبة بتفعيله تركي آل الشيخ: مفاجأة كبيرة مع المخرج العالمي أنطوان فوكوا سيكون صداها عالميًا خالد الغندور يكشف كواليس ارتباط إمام عاشور ومروان عطية باتحاد جدة حبس «علي السيسي» 3 أشهر لإدانته بسب محمود الخطيب الدكتورة ميادة منصور تؤكد: نجاح الحياة الزوجية لا يعتمد على الحب فقط بل يحتاج إلى الوعي والتفاهم والجهد المشترك بتوجيهات النائب العام.. تعاون قضائي تكنولوجي لتعزيز التحول الرقمي بالنيابة العامة صحة قنا تعلن شروط القبول بدفعة جديدة لمدارس التمريض للعام الدراسي 2026/ 2027 أشرف محمود: الأمن المروري جزء لا يتجزأ من الأمن القومي

«متشتريش شماريخ».. عقوبة حيازة البمب في عيد الأضحى تصل للسجن المؤبد

عيد الاضحى
عيد الاضحى

تختلف مظاهر احتفال المصريين بـ عيد الأضحى المبارك فهناك من يتبادل التهاني والتنزه في الحدائق العامة والسينمات، ولكن هناك بعض العادات السيئة التي قد تؤدي إلى الموت نتيجة استخدام الصواريخ والشماريخ الخطرة في الشوارع حيث تعتبر وفقًا للقانون المصري بأنها خاطئة ومجرمة لما تشكله من خطورة على النفس والغير.

وبعد حلول عيد الأضحى المبارك تستعرض جريدة "الطريق" نص قانون حيازة الصواريخ والشماريخ والبمب لتحذير المواطنين من العادات السيئة التي قد تؤدي إلى إصابات بالغة سواء للنفس أو للغير، ولمعرفة العقوبات التي يعاقب عليها مصنعها ومستوردها.

السجن المؤبد والإعدام لكل من صنعها أو استوردها

يعاقب كل من أحرز أو استورد أو حتى صنع مواد متفجرة أو مفرقعات دون الحصول على ترخيص بالسجن المؤبد وفي حالة إذا كانت لغرض إرهابي تكون العقوبة إعدام ويأتي ذلك وفقًا لقانون العقوبات 58 لسنة 1937.

ويعاقب بالسجن المؤبد كل من استورد أو جاز أو صنع أجهزة وآلات تستخدم في صنع المفرقعات والمواد المفجرة وهي المواد التي لم يصدر قرار من وزير الداخلية، كما يعاقب بالحبس أيضًا كل من علم بارتكاب الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة في حالة عدم تبليغ السلطات المصرية.

أنواع المفرقعات الغير مسموح بها

وبحسب قرارات وزير الداخلية في المادة رقم 1872 لسنة 2004 حدد أنواع المفرقعات التي لا يجب استخدامها وتتمثل في البارود والمواد التي تستخدم في البمب والصواريخ والشماريخ والألعاب النارية الأخرى التي قد تسبب الأذى للأشخاص.

ووفقًا للقانون تقضي المحكمة بمصادرة البمب والصواريخ والشماريخ والأراضي أو المنشأت المستخدمة في الجريمة، كذلك الأدوات والأشياء التي استخدمت في ارتكابها.

اقرأ أيضا: «بومب وشماريخ» العيد في «قبضة» رجال الأمن بالسلام