الطريق
الجمعة 4 سبتمبر 2026 03:23 مـ 21 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
دعماً لأبناء قنا الفائزين ”بتحدي القراءة العربي”.. تجديد كارنيهات مكتبة مصر العامة مجاناً التعليم العالي: «القاهرة 2026» تدخل مرحلة رقمية جديدة بإطلاق التطبيق الرسمي لدورة الألعاب الإفريقية للجامعات وزارة الخارجية تواصل تطوير هيكلها المؤسسي لمواكبة التحديات الاقليمية والدولية وتعزيز كفاءة الجهاز الدبلوماسي التعليم العالي ينشر دليلًا بأبرز الأخطاء الشائعة في تنسيق طلاب الشهادات الفنية.. تعرف على الخطأ والصواب محافظ قنا يبحث مع المنسق الوطني لبرنامج المنح الصغيرة ”GEF” التعاون المشترك لحماية البيئة والزراعة والتنمية المستدامة اليوم ..تحذير عاجل من الأرصاد وتقلبات جوية متوقعة مهرجان الغردقة لسينما الشباب يكرم شيري عادل في حفل افتتاح دورته الرابعة السفير ياسر البخشوان: القمة المصرية الصينية خارطة طريق تاريخية تُعيد رسم التعاون العربي الإفريقي مع بكين شاهد.. التريلر الرسمي لفيلم «شيش دو» لـ بيومي فؤاد وباسم سمرة استعدادًا لطرحه بدور العرض قريبًا سعيد شحاتة يحصل على الدكتوراه في الحقوق بتقدير امتياز من جامعة عين شمس أمين تنظيم الجيل: بيان القاهرة وبكين يعكس توافقًا سياسيًا ورؤية مشتركة للتنمية والاستقرار محمد خليل: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة

«متشتريش شماريخ».. عقوبة حيازة البمب في عيد الأضحى تصل للسجن المؤبد

عيد الاضحى
عيد الاضحى

تختلف مظاهر احتفال المصريين بـ عيد الأضحى المبارك فهناك من يتبادل التهاني والتنزه في الحدائق العامة والسينمات، ولكن هناك بعض العادات السيئة التي قد تؤدي إلى الموت نتيجة استخدام الصواريخ والشماريخ الخطرة في الشوارع حيث تعتبر وفقًا للقانون المصري بأنها خاطئة ومجرمة لما تشكله من خطورة على النفس والغير.

وبعد حلول عيد الأضحى المبارك تستعرض جريدة "الطريق" نص قانون حيازة الصواريخ والشماريخ والبمب لتحذير المواطنين من العادات السيئة التي قد تؤدي إلى إصابات بالغة سواء للنفس أو للغير، ولمعرفة العقوبات التي يعاقب عليها مصنعها ومستوردها.

السجن المؤبد والإعدام لكل من صنعها أو استوردها

يعاقب كل من أحرز أو استورد أو حتى صنع مواد متفجرة أو مفرقعات دون الحصول على ترخيص بالسجن المؤبد وفي حالة إذا كانت لغرض إرهابي تكون العقوبة إعدام ويأتي ذلك وفقًا لقانون العقوبات 58 لسنة 1937.

ويعاقب بالسجن المؤبد كل من استورد أو جاز أو صنع أجهزة وآلات تستخدم في صنع المفرقعات والمواد المفجرة وهي المواد التي لم يصدر قرار من وزير الداخلية، كما يعاقب بالحبس أيضًا كل من علم بارتكاب الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة في حالة عدم تبليغ السلطات المصرية.

أنواع المفرقعات الغير مسموح بها

وبحسب قرارات وزير الداخلية في المادة رقم 1872 لسنة 2004 حدد أنواع المفرقعات التي لا يجب استخدامها وتتمثل في البارود والمواد التي تستخدم في البمب والصواريخ والشماريخ والألعاب النارية الأخرى التي قد تسبب الأذى للأشخاص.

ووفقًا للقانون تقضي المحكمة بمصادرة البمب والصواريخ والشماريخ والأراضي أو المنشأت المستخدمة في الجريمة، كذلك الأدوات والأشياء التي استخدمت في ارتكابها.

اقرأ أيضا: «بومب وشماريخ» العيد في «قبضة» رجال الأمن بالسلام