الطريق
الأحد 12 مايو 2024 03:55 مـ 4 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

«الإفتاء» توضح حكم زواج الرجل بأرملة جده

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين، يقول طارحه: ما حكم زواج الرجل بأرملة جده لأمٍّ المدخول بها؟

حكم زواج الرجل بأرملة جدة

وأضافت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي في فتوى سابقة: قال الإمام ابن قُدامةَ في المُغنِي، في تعداد المحرمات من النساء: [الرابعة: زوجاتُ الأَبِ؛ فتَحرُمُ على الرجل امرأةُ أبيه، قريبًا كان أو بعيدًا، وارثًا كان أو غيرَ وارثٍ، مِن نَسَبٍ أو رَضاعٍ؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ ءَابَاؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: 22].

واستكملت: وقال البَراءُ بنُ عازِبٍ رضي الله عنه: "لَقِيتُ خالي ومعه الرّايةُ، فقلتُ: أين تُرِيدُ؟ قال: أَرسَلَنِي رسولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم إلى رجلٍ تَزَوَّجَ امرأةَ أبيه مِن بعدِه أن أَضرِبَ عُنُقَه". أو قال: "أَقتُلَه". رَواه النَّسائِيّ. وفي رِوايةٍ قال: "لَقِيتُ عَمِّي الحارِثَ بنَ عَمرٍو رضي الله عنه ومعه الرّايةُ.." فذَكَرَ الخَبَرَ كذلك. رَواه سَعِيدٌ وغيرُه.

اقرأ أيضاً: «لطلب فتوى».. طرق التواصل مع دار الإفتاء المصرية هاتفيا

وتابعت الإفتاء، أنه سَواءٌ في هذا امرأةُ أبيه أو امرأةُ جَدِّه لأبيهِ وجَدِّه لأُمِّه، قَرُبَ أم بَعُدَ، وليس في هذا بين أَهلِ العلمِ خِلافٌ عَلِمناه. والحمدُ لله] اهـ، وقال الإمام أبو الخطاب الكلوذاني الحنبلي في الإنصاف، للمرداوي: [وتحريم مَن عَقَدَ عليها الأب استفدناه مِن الإجماع والسنة، وهو بالإجماع القطعي في الجُملة] اهـ.

واختتمت دار الإفتاء، قائلة: "زواج الرجل بأرملة جده لأمه لا يجوز ولا يَصِح إجماعًا، دَخَل بها أو لم يدخل بها، والله سبحانه وتعالى أعلم".