الطريق
الجمعة 10 مايو 2024 12:50 مـ 2 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

الضرائب تطالب المواطنين بإخطارها بتأجير وحداتهم سواء محدد المدة أو المفروش

الضرائب
الضرائب

قال الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب، إن ضريبة إيرادات الثروة العقارية تتضمن الوحدات المؤجرة، وعدم الإخطار عنها يعرضهم للمساءلة القانونية وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020، وتخضع الوحدة لكلًا من ضريبة الثروة العقارية والضريبة العقارية إذا جرى تأجيرها وتجاوزت قيمتها السوقية مليوني جنيه، وخصم الضريبة العقارية ضمن التكاليف التي تخصم عن حساب ضريبة الثروة العقارية.

الضرائب العقارية

وطالب الدكتور فايز الضباعني، في بيان اليوم، الأشخاص الطبيعيين من ممولي الضرائب ممن يمتلكون وحدة سكنية أو وحدة مصيفية أو محلا، ويؤجرونها إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، بإبلاغ المأمورية المختصة بتلك الواقعة، موضحًا أن ضريبة الثروة العقارية ليست شيء جديد ولكن ظهرت على السطح مؤخرا نتيجة لزيادة حالات الإيجار وبمبالغ كبيرة، وفقا لقانون 4 لعام 1996.

وأوضح أنه تحتسب نسبة 50% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية، مضيفًا أن سعرها تصاعدي يبدأ من 2.5% إلى 27.5% وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح، كما يتم توقيع غرامة إذا لم تسدد الضريبة، وفقًا لسعر الفائدة بالبنك المركزي في أول يناير عن سنة المحاسبة مضافًا إليه 2%.

أقرأ أيضا.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

موضوعات متعلقة