الطريق
الإثنين 19 أكتوبر 2026 01:59 مـ 7 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
حادث مروع بالوادي الجديد.. إصابة 15 شخصًا إثر انقلاب ميكروباص بطريق الداخلة الحق مشوارك.. أين توجد السيولة والكثافات بالقاهرة والجيزة اليوم الإثنين؟ رئيسة هيئة النيابة الإدارية تنعى المستشار جمال أبيب نائب رئيس الهيئة الوحدة المحلية لمدينة الوقف تنفي شائعات نقل الموقف وتحذر من الأخبار المغلوطة أسعار الذهب في مصر الاثنين 19 أكتوبر 2026.. عيار 21 يسجل 6270 جنيهًا الدولار واليورو والإسترليني.. أسعار العملات مقابل الجنيه المصري الاثنين أسعار الحديد والأسمنت والطوب الاثنين 19 أكتوبر 2026.. كم تبلغ تكلفة البناء والتشطيب؟ أسعار السلع الغذائية الاثنين 19 أكتوبر 2026.. اللحوم والفراخ والخضروات والفاكهة قبل الخروج من المنزل .. تفاصيل طقس الإثنين وتحذيرات مهمة للمواطنين النائب حسين أبو العطا يشارك في أمسية دينية تستعيد بطولات أكتوبر ودور القيم الإيمانية في تعزيز الانتماء ببراعة الدفاع وتفنيد الأدلة.. المستشار عاصم قطب الوزير ينتزع أحكامًا تاريخية بالبراءة في محاكم الجنايات برلمانية: تصريحات الرئيس السيسي بشأن الخليج تجسد ثوابت السياسة المصرية

الضرائب تطالب مالكي العقارات المؤجرة بإخطار المأمورية المختصة خلال 30 يومًا

مصلحة الضرائب المصرية
مصلحة الضرائب المصرية

يلزم قانون الإجراءات الضريبية الموحد كل مالك أو منتفع بعقار بإخطار مأمورية الضرائب المختصة في تأجيره، سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ التأجير، حسب الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية.

قانون الإجراءات الضريبية الموحد

وقال الدكتور فايز الضباعني، في بيان اليوم، إن عدم فتح ملف ضريبي للعقار المؤجر، والإخطار بإيراداته، والإقرار عنها في إقرار ضريبة الدخل السنوية يعد من صور التهرب الضريبي، ويؤدي لتطبيق العقوبات الواردة بأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، مطالبًا الممولين ممن يمتلكون وحدة سكنية أو وحدة مصيفية أو محل ويقومون بتأجيره، بإخطار المأمورية المختصة، لأن الإيرادات المحققة من هذا النشاط تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، وعدم الإخطار عنها يعرضهم للمساءلة القانونية.

وذكر أنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة 50% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، وفقا لقانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005، وهي نسبة حكمية، مضيفا أن سعر الضريبة تصاعدي ويبدأ من 2.5% حتى 27.5% وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح.

اقرأ أيضا.. سعر اللحوم في الأسواق اليوم الاثنين