الطريق
الخميس 4 يونيو 2026 08:16 صـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
محمود مسلم: مصر تواجه تهديدات إقليمية لم تحدث على مدار التاريخ.. وكل الجبهات مشتعلة محافظ قنا يتفقد التجهيزات النهائية لإفتتاح ”مجمع موقف قنا الجديدة” ويوجه بمراجعة أعمال المرافق وتوصيل الإنترنت أمين شباب حزب ”المصريين”: الاعتداء الإيراني على الكويت انتهاك صارخ للقانون الدولي محمد حماقى يواصل حصد الأرقام القياسية على أنغامي.. أكثر من 15 مليون استماع عالم أزهري: دجال إثيوبيا كاذب ومفترٍ وتسبب عمدًا في قتل ضحاياه أستاذ أورام: حقنة ”الاميفان” تحت الجلد تُحدث طفرة في علاج الأورام المتقدمة النائب إيهاب منصور يحسمها: يحق للمواطن التصالح على شقته منفردة حتى لو كان البرج بأكمله مخالفًا النائب إيهاب منصور: قانون التصالح بحاجة لقرار سيادي لكسر الجمود الإداري بالمحليات النائب إيهاب منصور: تجاهل تحذيرات نواب البرلمان وراء تعثر ملف التصالح لـ 7 سنوات السفير ياسر البخشوان: تضامن مصر مع الكويت يعكس العقيدة الراسخة للقاهرة في حماية الأشقاء 18 لاعبا يمثلون مصر في بطولة البريميرليج للكاراتيه بالمغرب رئيس الوزراء يتابع تنفيذ 105 مشروعات لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء

الضرائب تطالب مالكي العقارات المؤجرة بإخطار المأمورية المختصة خلال 30 يومًا

مصلحة الضرائب المصرية
مصلحة الضرائب المصرية

يلزم قانون الإجراءات الضريبية الموحد كل مالك أو منتفع بعقار بإخطار مأمورية الضرائب المختصة في تأجيره، سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ التأجير، حسب الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية.

قانون الإجراءات الضريبية الموحد

وقال الدكتور فايز الضباعني، في بيان اليوم، إن عدم فتح ملف ضريبي للعقار المؤجر، والإخطار بإيراداته، والإقرار عنها في إقرار ضريبة الدخل السنوية يعد من صور التهرب الضريبي، ويؤدي لتطبيق العقوبات الواردة بأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، مطالبًا الممولين ممن يمتلكون وحدة سكنية أو وحدة مصيفية أو محل ويقومون بتأجيره، بإخطار المأمورية المختصة، لأن الإيرادات المحققة من هذا النشاط تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، وعدم الإخطار عنها يعرضهم للمساءلة القانونية.

وذكر أنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة 50% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، وفقا لقانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005، وهي نسبة حكمية، مضيفا أن سعر الضريبة تصاعدي ويبدأ من 2.5% حتى 27.5% وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح.

اقرأ أيضا.. سعر اللحوم في الأسواق اليوم الاثنين