الطريق
الجمعة 10 مايو 2024 09:28 صـ 2 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

الضرائب تطالب مالكي العقارات المؤجرة بإخطار المأمورية المختصة خلال 30 يومًا

مصلحة الضرائب المصرية
مصلحة الضرائب المصرية

يلزم قانون الإجراءات الضريبية الموحد كل مالك أو منتفع بعقار بإخطار مأمورية الضرائب المختصة في تأجيره، سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ التأجير، حسب الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية.

قانون الإجراءات الضريبية الموحد

وقال الدكتور فايز الضباعني، في بيان اليوم، إن عدم فتح ملف ضريبي للعقار المؤجر، والإخطار بإيراداته، والإقرار عنها في إقرار ضريبة الدخل السنوية يعد من صور التهرب الضريبي، ويؤدي لتطبيق العقوبات الواردة بأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، مطالبًا الممولين ممن يمتلكون وحدة سكنية أو وحدة مصيفية أو محل ويقومون بتأجيره، بإخطار المأمورية المختصة، لأن الإيرادات المحققة من هذا النشاط تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، وعدم الإخطار عنها يعرضهم للمساءلة القانونية.

وذكر أنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة 50% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، وفقا لقانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005، وهي نسبة حكمية، مضيفا أن سعر الضريبة تصاعدي ويبدأ من 2.5% حتى 27.5% وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح.

اقرأ أيضا.. سعر اللحوم في الأسواق اليوم الاثنين