الطريق
الأحد 19 يوليو 2026 06:47 مـ 3 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
رفع 95 طناً من القمامة والمخلفات الصلبة وتحسين كفاءة النظافة بشوارع مدينة قنا إكتشاف أثري جديد بجبانة البوباسطيون بسقارة ..البعثة الأثرية المصرية تكشف عن ثلاث مقابر صخرية من عصر الدولة الحديثة وزير الدفاع والإنتاج الحربي يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية وزير الخارجية ونظيره الصومالي يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي حصاد مستشفيات جامعة المنيا خلال العام المالي 2025/2026.. 3 ملايين خدمة طبية و97.4 ألف عملية جراحية و1.25 مليون متردد على العيادات والطوارئ التعليم العالي: 16 ألف طالب يسجلون لأداء اختبارات القدرات وزير الشباب والرياضة يستقبل مسؤولي نادي وادي دجلة لبحث التعاون في اكتشاف المواهب ودعم الأبطال الأولمبيين وزير الخارجية يستقبل كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية لبحث التطورات الإقليمية وزير العمل يُسلِّم عقود عمل جديدة لفنيي الصيانة الميكانيكية والكهربائية للعمل في شركات لبنانية نبيل فهمي يُطالب بالعودة إلى المحادثات وتجنب الانزلاق إلى دائرة العنف محافظ جنوب سيناء يلتقي بأهالي قرية الجبيل بالطور ويستمع لآرائهم ومقترحاتهم بمشروعات التطوير والتنمية الوحدة المحلية لمركز دشنا بقنا تعلن عن موعد بدء رصف طريق العزب المصري

رأي الإفتاء في حكم محكمة زنانيري برد الشبكة للخاطب

جاء حكم محكمة "بزنانيري" إلزام أسرة برد قيمة المشغولات الذهبية، ردًا على الدعوة التي قدمها شاب باسترداد الشبكة، الحكم الذي يعد الفريد من نوعه، موافقًا لما جاءت به الإفتاء.

وأكدت الإفتاء في فتوى لها عبر موقعها الإلكتروني، ما يقدمه الخاطب من شبكة لمخطوبته يُردُّ إليه، لجريانِ العرف على اعتبار الشبكة جزءًا من المهر، ويرد إليه أيضًا ما قدّمه إليها من هدايا، إن كانت لم تهلك، أما إذا هلكت، فلا حقّ له في الرجوع عليها من شيءٍ، لأن الهدايا من قبيلِ الهبة، وهلاكُ الموهوب أو استهلاكه مانعٌ من الرجوع فيه.


وأكدت أن الشبكة المقدمة من حق الخاطب، في حالة عدوله عن الخطوبة، وليس للمخطوبة شيء منها، سواء كان فسخ الخطوبة من جهته أو من جهتها، وبذلك تكون الشبكة بذلك أمانة، لدى أهل المخطوبة، فلا يحق لها التصرف فيها، أوتمتلكها، ولا تنتقل لذمتها، طالما لم يعقد القران.

وهذا ما جاء به شيخ الإسلام بن تيمية، ومذهب المالكية، والحنيفية، وأقروا بوجوب استرداد الخاطب للمشغولات الذهبية، عند فسخ الخطبة، وفي حالة عقد القران فللمعقود عليها نصف هذه المشغولات، ولها كل قيمتها في حالة الزواج والدخول بها.

اقرأ أيضًا: الإفتاء توضح حكم أخذ الزوج شبكة زوجته رغمًا عنها