الطريق
الأحد 18 أكتوبر 2026 02:59 صـ 5 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
المهندس كريم سالم: توجيهات الرئيس السيسي بشأن حماية الخليج تؤكد ثوابت مصر في دعم الأشقاء وصون الأمن العربي نقابة الصحفيين تكرم الطالب يوسف نجل الكاتب الصحفي تامر فاروق ضمن احتفالية المتفوقين من أبناء الصحفيين د. محمود مسلم: السيسي أعطى 3 إشارات لعدم استمراره في الحكم بعد 2030.. ومصر تستعد لأول انتقال سلطة طبيعي في تاريخها برشلونة يضرب ريال بيتيس بخماسية ويحقق العلامة الكاملة في الدوري الإسباني أستون فيلا يهزم نيوكاسل بهدف مانزامبي في الدوري الإنجليزي رئيس بعثة منتخب مصر للناشئين: استغلال الفرص سر الفوز بخماسية على السعودية محمود مسلم: السيسي أعطى 3 إشارات لعدم استمراره في الحكم بعد 2030.. ومصر تستعد لأول انتقال سلطة طبيعي في تاريخها من القاهرة إلى قلب أوروبا.. الاتحاد الدولي للمنجزين العرب يطلق الاستعدادات لقمة الإنجاز العربي الأوروبي في بروكسل مطلع 2027 بمشاركة 5 مدارس.. «ملحمة العبور» تتصدر احتفالية مدارس النيل بانتصارات أكتوبر محافظ جنوب سيناء يشارك إحتفال الأكاديمية والكليات العسكرية بتخريج دفعات جديدة من أبنائها الضباط المستشار الدكتور هاني أبو زيد والسفير ياسر البخشوان يهنئان الشيخ نايف الشمري بتوليه منصب وزير الدفاع بالعراق النائب العام للمُعاونين الجدد: هيبة القضاء تُبنى على ثقة المواطنين لا الرهبة

رأي الإفتاء في حكم محكمة زنانيري برد الشبكة للخاطب

جاء حكم محكمة "بزنانيري" إلزام أسرة برد قيمة المشغولات الذهبية، ردًا على الدعوة التي قدمها شاب باسترداد الشبكة، الحكم الذي يعد الفريد من نوعه، موافقًا لما جاءت به الإفتاء.

وأكدت الإفتاء في فتوى لها عبر موقعها الإلكتروني، ما يقدمه الخاطب من شبكة لمخطوبته يُردُّ إليه، لجريانِ العرف على اعتبار الشبكة جزءًا من المهر، ويرد إليه أيضًا ما قدّمه إليها من هدايا، إن كانت لم تهلك، أما إذا هلكت، فلا حقّ له في الرجوع عليها من شيءٍ، لأن الهدايا من قبيلِ الهبة، وهلاكُ الموهوب أو استهلاكه مانعٌ من الرجوع فيه.


وأكدت أن الشبكة المقدمة من حق الخاطب، في حالة عدوله عن الخطوبة، وليس للمخطوبة شيء منها، سواء كان فسخ الخطوبة من جهته أو من جهتها، وبذلك تكون الشبكة بذلك أمانة، لدى أهل المخطوبة، فلا يحق لها التصرف فيها، أوتمتلكها، ولا تنتقل لذمتها، طالما لم يعقد القران.

وهذا ما جاء به شيخ الإسلام بن تيمية، ومذهب المالكية، والحنيفية، وأقروا بوجوب استرداد الخاطب للمشغولات الذهبية، عند فسخ الخطبة، وفي حالة عقد القران فللمعقود عليها نصف هذه المشغولات، ولها كل قيمتها في حالة الزواج والدخول بها.

اقرأ أيضًا: الإفتاء توضح حكم أخذ الزوج شبكة زوجته رغمًا عنها