الطريق
الأحد 18 أكتوبر 2026 05:31 مـ 6 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
نزيف على الاسفلت.. إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم أتوبيسين بطريق بلبيس ضبط 9 طلاب بعد مشاجرة أمام مركز تعليمي غير مرخص بالمنوفية لليوم الخامس على التوالي.. حملة لضبط مكبرات الصوت بمدينة البدرشين استجابة لشكاوى المواطنين النائب سمير الخولي: العلاقات المصرية السعودية نموذج راسخ للتضامن العربي.. وأمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري النائب سامي سوس: تفويض الرئيس السيسي لدعم السعودية يجسد الوفاء العربي ويؤكد جاهزية مصر لحماية أمن الأشقاء النائب إيهاب وهبة: تفويض الرئيس السيسي لدعم أمن السعودية يجسد ثوابت مصر في صون الأمن القومي العربي وزيرة التنمية المحلية والبيئة توجه المحافظات باتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة للاستعداد لموسم الأمطار والسيول 2026/2027 الأمين العام لجامعة الدول العربية يصل إلى بيروت في مستهل زيارة رسمية إلى لبنان الحلقة 11 من «50/50» تشعل تفاعل الجمهور.. سالي والي تواصل رهانها على الأعمال الناجحة وزير الخارجية يناقش هاتفياً مع نظيره العُماني العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية اللجنة المنظمة لكأس العالم لسلة الكراسي المتحركة 3×3 تكثف استعداداتها قبل انطلاق البطولة وزير الخارجية ونظيره الصومالي يبحثان التطورات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك

”الإفتاء” توضح حكم إكراه الفتاة على الزواج

أجابت دار الإفتاء المصرية خلال البث المباشر، عبر موقعها الإلكتروني، عن سؤال جاء فيه: أبي زوجني بالإكراه، ثم قمت بعد ذلك بخلعه، فهل علي وزر؟

قال أمين الفتوى: الشرع أوجب على ولي المرأة أن يتقي الله، فلا يزوجهن إلا ممن يرضين به زوجًا، ويُحرم على ولي المرأة أن يُجبرها على الزواج لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تنكح البكر حتى تستأذن".

وأضاف أن القضاء هو المنوط في هذه الأمور، ليتحقق من إجاز هذا الزواج من عدمه، فإجازته موقوفًا على المرأة، وأما ما قمتي به من خلع، فليس عليك إثم، فأنتِ ولية أمرك في هذا الشأن، ولا وزر عليكِ.

وفي هذا الصدد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وأمَّا تزويجها مع كراهتها للنكاح، فهذا مُخالف للأصول والعقول، والله لم يُسوِّغ لوليها أن يُكرهها على بيع أو إجارة إلا بإذنها، ولا على طعام، أو شراب، أو لباس، لا تريده، فكيف يكرهها على مباضعة، ومعاشرة من تكره مباضعته، ومعاشرة من تكره معاشرته.

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: النكاح فاسد في أصح قولي العلماء، لكن ليس لها أن تتزوج إلا بعد تطليقه لها، أو فسخ نكاحها منه بواسطة الحاكم الشرعي.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: يكون الزواج صحيح بناءًا على إجازة المرأة، ولا يحل للزوج أن يدخل عليها وهي مجبرة علية، فالمرأة بين خيارين، أن تقر بهذا الزواج وترضى به، أو تعلن رفضه، وتسعى في فسخه، عن طريق القاضي الشرعي.

اقرأ أيضًا: ”الإفتاء” توضح الحكم الشرعي لقراءة القرآن على قبر الميت