الطريق
الثلاثاء 17 يونيو 2025 05:07 مـ 21 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
محافظ كفر الشيخ: توزيع 2 طن لحوم صكوك أضاحي للأسر الأولى بالرعاية بمراكز المحافظة رئيس الوزراء يُلقي كلمة خلال منتدى الأعمال المصري - الصربي المسلماني يلتقي المجموعة الأولي من حملة الدكتوراه بماسبيرو نائب وزير الصحة يشهد انطلاق ورشة عمل متخصصة في ”التقييم المالي للمشروعات وإعداد دراسة الجدوى” بدء توريد محصول الياسمين لمصانع شبرابلوبة بمحافظة الغربية وزير التربية والتعليم يبحث مع وفد هيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA) خطوات التوسع في المدارس المصرية اليابانية والاستعداد لمؤتمر (TICAD) مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 رئيس هيئة الرعاية الصحية يستعرض جهود إدارات الحوكمة والمراجعة الداخلية بالهيئة نائب محافظ دمياط تشهد تسلّم أُولىٰ دفعات لحوم صكوك الأضاحي لهذا العام سفير مصر في الرباط يلتقي بأعضاء الجالية المصرية في المغرب لقاء سفير جمهورية مصر العربية في مالي مع وزير الماليين المُقيمين بالخارج والاندماج الأفريقي محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير حي السلام

”الإفتاء” توضح حكم إكراه الفتاة على الزواج

أجابت دار الإفتاء المصرية خلال البث المباشر، عبر موقعها الإلكتروني، عن سؤال جاء فيه: أبي زوجني بالإكراه، ثم قمت بعد ذلك بخلعه، فهل علي وزر؟

قال أمين الفتوى: الشرع أوجب على ولي المرأة أن يتقي الله، فلا يزوجهن إلا ممن يرضين به زوجًا، ويُحرم على ولي المرأة أن يُجبرها على الزواج لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تنكح البكر حتى تستأذن".

وأضاف أن القضاء هو المنوط في هذه الأمور، ليتحقق من إجاز هذا الزواج من عدمه، فإجازته موقوفًا على المرأة، وأما ما قمتي به من خلع، فليس عليك إثم، فأنتِ ولية أمرك في هذا الشأن، ولا وزر عليكِ.

وفي هذا الصدد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وأمَّا تزويجها مع كراهتها للنكاح، فهذا مُخالف للأصول والعقول، والله لم يُسوِّغ لوليها أن يُكرهها على بيع أو إجارة إلا بإذنها، ولا على طعام، أو شراب، أو لباس، لا تريده، فكيف يكرهها على مباضعة، ومعاشرة من تكره مباضعته، ومعاشرة من تكره معاشرته.

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: النكاح فاسد في أصح قولي العلماء، لكن ليس لها أن تتزوج إلا بعد تطليقه لها، أو فسخ نكاحها منه بواسطة الحاكم الشرعي.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: يكون الزواج صحيح بناءًا على إجازة المرأة، ولا يحل للزوج أن يدخل عليها وهي مجبرة علية، فالمرأة بين خيارين، أن تقر بهذا الزواج وترضى به، أو تعلن رفضه، وتسعى في فسخه، عن طريق القاضي الشرعي.

اقرأ أيضًا: ”الإفتاء” توضح الحكم الشرعي لقراءة القرآن على قبر الميت