الطريق
الخميس 4 يونيو 2026 03:02 صـ 17 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
محافظ قنا يتفقد التجهيزات النهائية لإفتتاح ”مجمع موقف قنا الجديدة” ويوجه بمراجعة أعمال المرافق وتوصيل الإنترنت أمين شباب حزب ”المصريين”: الاعتداء الإيراني على الكويت انتهاك صارخ للقانون الدولي محمد حماقى يواصل حصد الأرقام القياسية على أنغامي.. أكثر من 15 مليون استماع عالم أزهري: دجال إثيوبيا كاذب ومفترٍ وتسبب عمدًا في قتل ضحاياه أستاذ أورام: حقنة ”الاميفان” تحت الجلد تُحدث طفرة في علاج الأورام المتقدمة النائب إيهاب منصور يحسمها: يحق للمواطن التصالح على شقته منفردة حتى لو كان البرج بأكمله مخالفًا النائب إيهاب منصور: قانون التصالح بحاجة لقرار سيادي لكسر الجمود الإداري بالمحليات النائب إيهاب منصور: تجاهل تحذيرات نواب البرلمان وراء تعثر ملف التصالح لـ 7 سنوات السفير ياسر البخشوان: تضامن مصر مع الكويت يعكس العقيدة الراسخة للقاهرة في حماية الأشقاء 18 لاعبا يمثلون مصر في بطولة البريميرليج للكاراتيه بالمغرب رئيس الوزراء يتابع تنفيذ 105 مشروعات لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء مدبولي يؤكد أهمية تنسيق الجهات المعنية للاستفادة من القدرات التصنيعية بمصانع الإنتاج الحربي

”الإفتاء” توضح حكم إكراه الفتاة على الزواج

أجابت دار الإفتاء المصرية خلال البث المباشر، عبر موقعها الإلكتروني، عن سؤال جاء فيه: أبي زوجني بالإكراه، ثم قمت بعد ذلك بخلعه، فهل علي وزر؟

قال أمين الفتوى: الشرع أوجب على ولي المرأة أن يتقي الله، فلا يزوجهن إلا ممن يرضين به زوجًا، ويُحرم على ولي المرأة أن يُجبرها على الزواج لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تنكح البكر حتى تستأذن".

وأضاف أن القضاء هو المنوط في هذه الأمور، ليتحقق من إجاز هذا الزواج من عدمه، فإجازته موقوفًا على المرأة، وأما ما قمتي به من خلع، فليس عليك إثم، فأنتِ ولية أمرك في هذا الشأن، ولا وزر عليكِ.

وفي هذا الصدد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وأمَّا تزويجها مع كراهتها للنكاح، فهذا مُخالف للأصول والعقول، والله لم يُسوِّغ لوليها أن يُكرهها على بيع أو إجارة إلا بإذنها، ولا على طعام، أو شراب، أو لباس، لا تريده، فكيف يكرهها على مباضعة، ومعاشرة من تكره مباضعته، ومعاشرة من تكره معاشرته.

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: النكاح فاسد في أصح قولي العلماء، لكن ليس لها أن تتزوج إلا بعد تطليقه لها، أو فسخ نكاحها منه بواسطة الحاكم الشرعي.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: يكون الزواج صحيح بناءًا على إجازة المرأة، ولا يحل للزوج أن يدخل عليها وهي مجبرة علية، فالمرأة بين خيارين، أن تقر بهذا الزواج وترضى به، أو تعلن رفضه، وتسعى في فسخه، عن طريق القاضي الشرعي.

اقرأ أيضًا: ”الإفتاء” توضح الحكم الشرعي لقراءة القرآن على قبر الميت