الطريق
الأربعاء 8 مايو 2024 02:47 مـ 29 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

”الإفتاء” توضح حكم إكراه الفتاة على الزواج

أجابت دار الإفتاء المصرية خلال البث المباشر، عبر موقعها الإلكتروني، عن سؤال جاء فيه: أبي زوجني بالإكراه، ثم قمت بعد ذلك بخلعه، فهل علي وزر؟

قال أمين الفتوى: الشرع أوجب على ولي المرأة أن يتقي الله، فلا يزوجهن إلا ممن يرضين به زوجًا، ويُحرم على ولي المرأة أن يُجبرها على الزواج لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تنكح البكر حتى تستأذن".

وأضاف أن القضاء هو المنوط في هذه الأمور، ليتحقق من إجاز هذا الزواج من عدمه، فإجازته موقوفًا على المرأة، وأما ما قمتي به من خلع، فليس عليك إثم، فأنتِ ولية أمرك في هذا الشأن، ولا وزر عليكِ.

وفي هذا الصدد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وأمَّا تزويجها مع كراهتها للنكاح، فهذا مُخالف للأصول والعقول، والله لم يُسوِّغ لوليها أن يُكرهها على بيع أو إجارة إلا بإذنها، ولا على طعام، أو شراب، أو لباس، لا تريده، فكيف يكرهها على مباضعة، ومعاشرة من تكره مباضعته، ومعاشرة من تكره معاشرته.

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: النكاح فاسد في أصح قولي العلماء، لكن ليس لها أن تتزوج إلا بعد تطليقه لها، أو فسخ نكاحها منه بواسطة الحاكم الشرعي.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: يكون الزواج صحيح بناءًا على إجازة المرأة، ولا يحل للزوج أن يدخل عليها وهي مجبرة علية، فالمرأة بين خيارين، أن تقر بهذا الزواج وترضى به، أو تعلن رفضه، وتسعى في فسخه، عن طريق القاضي الشرعي.

اقرأ أيضًا: ”الإفتاء” توضح الحكم الشرعي لقراءة القرآن على قبر الميت