الطريق
الأحد 19 يوليو 2026 10:19 مـ 3 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
اللواء طارق المهدي يُحذر من ”الأفروسنتريك”: أدوات ناعمة وممنهجة لسلب لحظات الفخار القومي للمصريين وزير الآثار الأسبق: وسيم السيسي طبيب مسالك بولية وليس عالم مصريات وزير التعليم الأسبق: حلم ”القوة العربية المشتركة” يرتكز على مناهج موحدة تزرع الانتماء وتنبذ الإحباط محمد مختار جمعة: القوة العسكرية الرادعة تضع حدًا للأطماع الخارجية بالمنطقة مختار جمعة: الأمة تواجه مرحلة تتارية جديدة.. ومصر صخرة تتحطم عليها أوهام الغزاة وزارة الداخلية تضبط المتشاجرين في بورسعيد بعد مقتل مواطن نافع التراس يتحدى منابر الخارج: هجوم اللجان البائس لن يوقف قطار البناء أستاذ بجامعة عين شمس: الفراغ الرقابي وراء تصاعد التنمر والبلطجة بالمدارس رفعت فياض: عودة الطلاب للمدارس وجّهت ضربة قاضية للدروس الخصوصية هل تنجح وزارة التعليم في القضاء على الدروس الخصوصية؟.. رفعت فياض يُجيب أستاذ بجامعة عين شمس يكشف الأسباب الحقيقية وراء انتعاش مافيا الدروس الخصوصية اقتصادي: انتخابات الرئاسة الأمريكية تُجبر واشنطن على تهدئة الحرب منعًا لاشتعال أسعار البنزين

”الإفتاء” توضح حكم إكراه الفتاة على الزواج

أجابت دار الإفتاء المصرية خلال البث المباشر، عبر موقعها الإلكتروني، عن سؤال جاء فيه: أبي زوجني بالإكراه، ثم قمت بعد ذلك بخلعه، فهل علي وزر؟

قال أمين الفتوى: الشرع أوجب على ولي المرأة أن يتقي الله، فلا يزوجهن إلا ممن يرضين به زوجًا، ويُحرم على ولي المرأة أن يُجبرها على الزواج لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تنكح البكر حتى تستأذن".

وأضاف أن القضاء هو المنوط في هذه الأمور، ليتحقق من إجاز هذا الزواج من عدمه، فإجازته موقوفًا على المرأة، وأما ما قمتي به من خلع، فليس عليك إثم، فأنتِ ولية أمرك في هذا الشأن، ولا وزر عليكِ.

وفي هذا الصدد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وأمَّا تزويجها مع كراهتها للنكاح، فهذا مُخالف للأصول والعقول، والله لم يُسوِّغ لوليها أن يُكرهها على بيع أو إجارة إلا بإذنها، ولا على طعام، أو شراب، أو لباس، لا تريده، فكيف يكرهها على مباضعة، ومعاشرة من تكره مباضعته، ومعاشرة من تكره معاشرته.

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: النكاح فاسد في أصح قولي العلماء، لكن ليس لها أن تتزوج إلا بعد تطليقه لها، أو فسخ نكاحها منه بواسطة الحاكم الشرعي.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: يكون الزواج صحيح بناءًا على إجازة المرأة، ولا يحل للزوج أن يدخل عليها وهي مجبرة علية، فالمرأة بين خيارين، أن تقر بهذا الزواج وترضى به، أو تعلن رفضه، وتسعى في فسخه، عن طريق القاضي الشرعي.

اقرأ أيضًا: ”الإفتاء” توضح الحكم الشرعي لقراءة القرآن على قبر الميت