الطريق
الثلاثاء 17 يونيو 2025 05:09 مـ 21 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
محافظ كفر الشيخ: توزيع 2 طن لحوم صكوك أضاحي للأسر الأولى بالرعاية بمراكز المحافظة رئيس الوزراء يُلقي كلمة خلال منتدى الأعمال المصري - الصربي المسلماني يلتقي المجموعة الأولي من حملة الدكتوراه بماسبيرو نائب وزير الصحة يشهد انطلاق ورشة عمل متخصصة في ”التقييم المالي للمشروعات وإعداد دراسة الجدوى” بدء توريد محصول الياسمين لمصانع شبرابلوبة بمحافظة الغربية وزير التربية والتعليم يبحث مع وفد هيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA) خطوات التوسع في المدارس المصرية اليابانية والاستعداد لمؤتمر (TICAD) مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 رئيس هيئة الرعاية الصحية يستعرض جهود إدارات الحوكمة والمراجعة الداخلية بالهيئة نائب محافظ دمياط تشهد تسلّم أُولىٰ دفعات لحوم صكوك الأضاحي لهذا العام سفير مصر في الرباط يلتقي بأعضاء الجالية المصرية في المغرب لقاء سفير جمهورية مصر العربية في مالي مع وزير الماليين المُقيمين بالخارج والاندماج الأفريقي محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير حي السلام

أمين الفتوى يوضح حكم إخراج صدقة دون علم الزوج

 الشيخ عويضة عثمان - صورة أرشيفية
الشيخ عويضة عثمان - صورة أرشيفية

أوضح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، الحكم الشرعي لإخراج المرأة الصدقة دون علم زوجها، خلال لقائه ببرنامج "الدنيا بخير" على فضائية "الحياة".

وقال: لا حرج في إخراج الصدقة دون علم الزوج، ما دامت الزوجة غير مُفسدة لمال زوجها، فتنفق بعقل وتدبر، دون أن تطيش يدها في الإنفاق على أهلها مثلًا.

وأكمل أنه في حالة إعطاء الزوجة حرية التصرف في المال، فلها أن تُخرج صدقة، ولكن بالقدر القليل، دون إسراف، ويُسمح لها بإعطاء هذا القدر لشخص صاحب حاجة، وأن تُيسر على مُعسر، ويمكن أن يكون هذا الشخص من عائلتها.

ونصح الشيخ عويض الزوجة التي تخرج صدقة من مال زوجها، عليها أن تُعْلِمُه، وتستأذنه فيها، وتحدد مقدار ما تخرجه، وهذا أفضل لها، لأن المرأة يغلب عليها العاطفة، التي تجعلها تعطي بلا حدود من مال زوجها، فعليها أن تعلمه حتى لا يضيع ماله.

واستشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَه نِصْفُ أَجْرِة"، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا»، وروى الترمذي من خطبة الوداع: "لا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا".

اقرأ أيضًا: ما المراد بقوله «وليضربن بخمرهن على جيوبهن»؟ .. علي جمعة يوضح