الطريق
الأربعاء 8 مايو 2024 05:39 مـ 29 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
شيخ الأزهر يؤكد أهمية هيئات الإسعاف في دعم إخواننا في غزة رئيس الوزراء يستقبل نظيره الأردني بمطار القاهرة الدولي المصريين الأحرار يطلق مبادرة «المراجعات النهائية» لطلاب الإعدادية بمطروح البرلمان العربي يثمن قرار جزر البهاما الاعتراف بدولة فلسطين الصحة: اكتشاف 32 ألف حالة مصابة بـ ”الثلاسيميا” من خلال مبادرة فحص المقبلين على الزواج إحالة المسؤولين عن وضع امتحان اللغة العربية للصف الأول الإعدادي بقطور للتحقيق محافظ الإسكندرية يشهد تخرج الدفعة الثانية من البرنامج التدريبي ”إعداد الكوادر القيادية” محافظ الجيزة يوجه بمتابعة انتظام العمل بملف التصالح بالوراق وإمبابة والمنيرة الغربية تعرف على إيرادات فيلم ”شقو” أمس بالسينما نائب محافظ الجيزة يتابع ميدانيا مشروعات الخطة الأستثمارية للتطوير والرصف بالحوامدية باسم سمرة في ضيافة برنامج ”أسرار النجوم”.. غدا نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد سير امتحانات صفوف النقل

ما حكم الشرع في إزالة الوشم الثابت إذا كان هناك ضرر على صاحبه؟

وشم
وشم

تلقت دار الإفتاء المصرية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، سؤالا من أحد المواطنين يقول السائل: ما حكم الشرع في إزالة الوشم الثابت إذا كان هناك ضرر على صاحبه؟.

اقرأ أيضا: أحوال النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه».. موضوع خطبة الجمعة

وأجابت دار الإفتاء المصرية، عن السؤال السابق، أن الوشم الثابت: هو الذي يتم عن طريق إحداثِ ثُقْب في الجلد وذلك عن طريق استخدام إبرة معينة، فيخرج الدم ليصنع فجوة، وبعد ذلك تُملَأ هذه الفجوة بمادة صِبغية، فتُحدِث أشكالًا ورسوماتٍ على الجلد.

والوشم القديم حرام شرعًا؛ روى الشيخانِ في "صحيحيهما" عَنْ علقمةَ عن عبد اللهِ بن مسعود رضي الله عنه قَال: «لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ المُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ». ففي هذا الحديث دليلٌ على حرمة الوشم بالصورة السابقة؛ لأنَّ اللعن الوارد في الحديث لا يكون إلا على فعل يستوجب فاعلُه الذَّمَّ شرعًا، قال العلامة ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (1/ 70، ط. مكتبة القاهرة) بعد ذكر حديث النهي: [فهذه الخصال محرمة؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لَعَنَ فاعلها، ولا يجوز لَعْنُ فاعل المباح] اهـ.

وأوضحت الإفتاء في جوابها، أن الوشم القديم الدائم الذي فيه حبس الدم تحت الجلد حرام شرعًا، وتجب إزالته إذا لم يكن في ذلك ضرر على صاحبه، أما إذا قرر المتخصصون بأن في إزالته ضررًا على صاحبه؛ فإنَّه يجوز تركه، وذلك بناء على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء.