الطريق
الأربعاء 2 يوليو 2025 05:25 صـ 7 محرّم 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
ترامب: مصر وقطر تعملان بجد للمساعدة في إحلال السلام بغزة ترامب: مصر وقطر ستقدمان الاقتراح النهائي بشأن هدنة غزة ترامب: إسرائيل وافقت على الشروط اللازمة لإتمام وقف إطلاق النار بغزة لمدة 60 يوما الحوثيون: قصفنا مطار بن جوريون بصاروخ فرط صوتي تسبب بتوقيف حركة الملاحة شاهد| منخفض جوي نادر وأمطار رعدية تضرب شمال البلاد.. والأرصاد تحذر المواطنين جامعة دمنهور تعلن نتائج القرعة العلنية لملتقى ”حور” للفنون تحت شعار ”بالفن تحيا الأمم” ”الإسعاف والطوارئ”: غزة تواجه كارثة صحية وبيئية غير مسبوقة شمالًا الدكتور محمد عبد الله: الموسيقى علم والنقد لا يُمارَس دون دراسة وتأهيل سؤال افتراضي: هل يمكن الاستفادة من نفقات انتخابات برلمان مصر؟.. تقرير عن مركز رع للدراسات الاستراتيجية 2 مليون جنيه لكل أسرة.. التضامن الاجتماعي تتلقي تبرعاً بقيمة 38 مليون جنيه لصالح أسر ضحايا حادث طريق المنوفية ”مطروح للنقاش” علي القاهرة الإخبارية يسلط الضوء على فتح نتنياهو جبهات حرب جديدة هربًا من أزماته الداخلية ”بروكسل الدولي للدراسات”: ترامب ”هدية السماء” لنتنياهو.. واستمرار حرب غزة يخدم مشروعه التوسعي

الأسواق المصرية في أمس الحاجة لمواجهة جشع واحتكار التجار

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أسواقنا في أمس الحاجة إلى مكارم الأخلاق وهي خصال تقرها العقول السليمة الراشدة والضمائر الحية والمشاعر الإنسانية الطبيعية قبل نصوص الشرائع فضلا عن تعاليم الدين التي توجب التعاون على البر والتقوى وتقديم الدعم والعون لكل محتاج لتخفيف المخاطر وجشع التجار.

فمما لا شك فيه أن الأسواق في الفترة الحالية تشهد موجة قوية من الغلاء طالت معظم السلع الغذائية الأساسية ويرجع سبب الغلاء وتفاقم الأزمة إلى جشع التجار ورفع الأسعار غير المبرر بهدف تحقيق أكبر قدرا ممكنا من المكاسب.

لذلك فإن مواجهة الجشع والاحتكار لن تكون إلا بتدخل الدولة كي تقوم بدورها في التصدي للمحتكرين وأن تفعل قوانين الاحتكار وتنفذ عقوبتها بصرامة شديدة للقضاء على الاحتكار وعلى الدولة أن تعمل على مراقبة الأسواق وتفعيل القوانين التي تمنع الاحتكار وتنفذها على الجميع دون استثناء.

لا سيما أن قانون حماية المستهلك المصري رقم 181 لسنة 2018 وضع العديد من العقوبات للحفاظ على الحقوق الممنوحة للمستهلكين، وغلظ العقوبة على بعض الجرائم المنصوص عليها في القانون وكذلك في حالة العود إلى ارتكاب الفعل المجرم، كما نص القانون على بعض العقوبات التكميلية.

وقد نصت المادة (8) قوانين حماية المستهلك 181 لسنة2018 على أنه (يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.

ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها.

وتنص المادة (71) من قانون حماية المستهلك على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أي مهم أكبر، كل من يخالف المادة (8) من هذا القانون وهي حبس المنتجات الاستراتيجية".

كما أن مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك هما الجهازان الأهم في الرقابة على محتكري السلع وحائط الصد الأول ضد جشع التجار المتلاعبين بالأسعار.