الطريق
الجمعة 9 مايو 2025 03:05 مـ 12 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
الفنان أحمد داش: الجيل الجديد لم يظهر بالواسطة فيديو| حفيدة الشيخ محمد رفعت: جدي كان إنسانًا زاهدًا ومتواضعًا يحب مساعدة الفقراء وزير الثقافة يشهد انطلاق الدورة التاسعة عشرة لـ “بينالي فينيسيا الدولي للعمارة” ويفتتح الجناح المصري المُشارك به خسائر بالملايين.. اندلاع حريق هائل بمزرعة مواشي ويمتد لمخزن كتان بالغربية أسعار الذهب اليوم الجمعة 9 مايو 2025 باسل رحمي: جهاز تنمية المشروعات ضخ 920 مليون جنيه لتمويل مشروعات شباب دمياط الاتحاد يهزم الأهلى ويتوج بكأس مصر لكرة السلة مروان موسى لـ«أجمد 7» ألبومى الجديد 23 أغنية.. ويعبر عن حياتي بعد فقدان والدتي فيديو| اهتمام من وسائل الإعلام الأمريكية بالكاردينال الأمريكي بريفوست بعد اختياره بابا جديدًا للفاتيكان الخارجية الأمريكية: اتفاق المعادن مع كييف منفصل عن مفاوضات وقف إطلاق النار مع موسكو جامعة الدول العربية: ندين الهجمات التي تعرض لها السودان مؤخرا نتنياهو يستهدف القضاء على الكيان السياسي الفلسطيني في غزة والضفة الغربية

في حالة إصابة الموظف بكورونا.. هل يجوز لصاحب العمل فصله؟

مجلس النواب
مجلس النواب

بعد احتلال فيروس كورونا العالم والذى أدى إلى سقوط فى الاقتصاد والذى دفع كثير من أصحاب العمل إلى تسريح العاملين بالقطاع الخاص وذلك بسبب قرارات الحكومات بتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازيه تجاه فيروس كورونا لتفادى انتقال العدوى، كما أوصت منظمة الصحة العالمية بالتباعد الاجتماعى والحفاظ على النظافة الشخصية .

ولكن فى قانون العمل الذى تم الموافقة عليه نهائيا من مجلس النواب نص على أن "ستحق العاملون الذين تسرى فى شأنهم أحكام القانون المرافق علاوة سنوية دورية فى تاريخ استحقاقها لا تقل عن 70 % من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة" .

ولا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين و اللوائح و النظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه.

وفي هذا الصدد حدد قانون العمل الحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل في القطاع الخاص إنهاء عقد العمل للعامل، ونصت المادة (146) على أن" يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل لمرض العامل، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعي".

اقرأ أيضًا 16 حقا مكتسبا لذوي الإعاقة في قانون ذوي الاحتياجات الخاصة

وعلى صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضى خمسة عشر يومًا من تاريخ استنفاد العامل لإجازاته، فإذا شفى العامل قبل تمام الإخطار، امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل.

فيما نصت المادة "147" أن "لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة، أو مبرمًا لإنجاز عمل معين إذا حكم نهائيًا على العامل بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة".