الطريق
السبت 10 مايو 2025 09:32 مـ 13 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
النقابة العامة لأطباء مصر تكرم نائب رئيس جامعة طنطا كـ ”الطبيب المثالي على مستوى الجمهورية” بيان هام من ”مصلحة الضرائب” حول مد فترة تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين سعر الذهب نهاية تعاملات اليوم السبت 10 مايو 2025 ماذا قالوا عن أفرولاند.. فيسبوك يجيب: ”لا يوجد ضمانات.. خلي فلوسك في إيدك أضمن” نقيب الصحفيين يخاطب رئيس النواب لحذف عقوبة الحبس على النشر بمشروع قانون ”الفتوى الشرعية” ٦٩ فيلمًا في مهرجان روتردام للفيلم العربي بمناسبة يوبيله الفضى توريد 96 ألف طن قمح لشون وصوامع البحيرة استلام 66 ألف طن قمح محلي بمراكز التوريد والتخزين بالجيزة منذ بداية الحصاد نائب محافظ الجيزة يفتتح معرض اثاث دمياط بأرض المطاحن بحي بولاق الدكرور فيديو| هيئة العمل الوطني الفلسطيني: المجاعة تهدد الأطفال وكبار السن في غزة بسبب الجوع الشديد مخطط صهيوني لإفشال زيارة ترامب للمنطقة بعد الاتفاق مع الحوثيين أون سبورت تنقل بطولتي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس لكرة اليد

في حالة إصابة الموظف بكورونا.. هل يجوز لصاحب العمل فصله؟

مجلس النواب
مجلس النواب

بعد احتلال فيروس كورونا العالم والذى أدى إلى سقوط فى الاقتصاد والذى دفع كثير من أصحاب العمل إلى تسريح العاملين بالقطاع الخاص وذلك بسبب قرارات الحكومات بتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازيه تجاه فيروس كورونا لتفادى انتقال العدوى، كما أوصت منظمة الصحة العالمية بالتباعد الاجتماعى والحفاظ على النظافة الشخصية .

ولكن فى قانون العمل الذى تم الموافقة عليه نهائيا من مجلس النواب نص على أن "ستحق العاملون الذين تسرى فى شأنهم أحكام القانون المرافق علاوة سنوية دورية فى تاريخ استحقاقها لا تقل عن 70 % من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة" .

ولا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين و اللوائح و النظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه.

وفي هذا الصدد حدد قانون العمل الحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل في القطاع الخاص إنهاء عقد العمل للعامل، ونصت المادة (146) على أن" يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل لمرض العامل، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعي".

اقرأ أيضًا 16 حقا مكتسبا لذوي الإعاقة في قانون ذوي الاحتياجات الخاصة

وعلى صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضى خمسة عشر يومًا من تاريخ استنفاد العامل لإجازاته، فإذا شفى العامل قبل تمام الإخطار، امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل.

فيما نصت المادة "147" أن "لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة، أو مبرمًا لإنجاز عمل معين إذا حكم نهائيًا على العامل بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة".