الطريق
الثلاثاء 6 مايو 2025 08:58 صـ 9 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
مصر تفوز بكأس البطولة الأفريقية للووشو كونغ فو بعد حصد 50 ميدالية كلية القرآن الكريم بطنطا تحتفي بأبنائها الخريجين من الأئمة الجدد دفعة الإمام محمد عبده فعاليات المؤتمر العاشر لمنظمة المرأة العربية حول ”التواصل والتمكين والحماية للنساء والفتيات من العنف السيبراني محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشهدان ندوة عن ” البناء الفكري وتصحيح المفاهيم” محافظ دمياط يزور قرية الوسطاني ويشهد توزيع المساعدات على المواطنين المتضررين من الأمطار إسرائيل على شفا الانقسام.. تصدعات داخل الجيش والمجتمع ضد سياسة نتنياهو لميس الحديدي ترد على منتقدي موقفها من أزمة الكلاب الضالة: لدينا قانون ولن أغير موقفي منتخب البرازيل يصل القاهرة لمواجهة فراعنة اليد ودياً القاهرة تستضيف مؤتمر الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة.. عرض تفصيلي رئيس نقابة البترول يؤدي واجب العزاء في والدة المهندس خالد استعداداً لعيد الأضحى.. تكليفات عاجلة والأسواق تحت الرقابة محافظ الغربية: لا تهاون في مخالفات البناء والأسواق تحت الرقابة الدائمة

بعد المطالبة ببراءة سفاح الإسماعيلية.. هل يحمي القانون المريض النفسي من الإعدام؟

محاكمة سفاح الإسماعيلية
محاكمة سفاح الإسماعيلية

بدأت اليوم محاكمة سفاح الإسماعيلية، التي مرعليها شهر من وقعت حدوث الجريمة، حيث أقدم شاب على ذبح رجل خمسيني، وفصل رأسه عن جسده أمام المارة، وأثناء المرافعة والدفاع عن الجاني، حلت الصدمة والاستغراب على الكثير، لأن محامي السفاح يطالب ببراءته، معتمدًا على كونه مريض نفسي ومغيب عن الوعي.

هناك فرق بين المرض النفسي والمرض العقلي للحكم على القاتل

 

وتعليقًا على هذا الأمر، قال أيمن محفوظ، المستشار القانوني، إن وجود الجاني في مصحة لعلاج الإدمان، فهذا المتهم علينا أن نعلم حالته العقلية قبل المطالبة بالعقوبة، موضحًا إذا كان الجاني مريض نفسي أومدمن أو مجنون، فهناك فرق شاسع بين المرض النفسي وبين المرض العقلي في تكوين فكرة العقوبة لدي الجاني، مشيرًا إلى المرض النفسي والوقوع تحت تأثير الإدمان ليس مانعًا من العقوبة في حد ذاته، وانما الذي يمنع العقوبة هو الجنون بمعني عدم ادارك الجاني لمدى خطورة أفعاله وخروج تصرفاته عن سيطرته بشكل مطلق.

وأضاف محفوظ، خلال حديثه لـ«الطريق»، أن المرض النفسي يعتمد على اضطراب في سلوك الجاني، مما تتحقق معه الارادة الحرة وعلى ادعاء المتهم الجنون، ومن ثم تتيح سلطة التحقيق أو محكمة القضاء، مدة لاتقل عن ٤٥ يوم، وذلك للتاكد من سلامة قواه العقلية.

وأكد المستشار القانوني، أنه في حالة إثبات مرضه النفسي، ولكن له إرادة حرة ومسئولة عن أفعاله ويعد مرتكب للجريمه القتل مع سبق الاصرار والترصد، بأنه حدد النشاط الإجرامي وأعد العدة لذلك، حيث قرر أن يرتكب الجريمة باستخدام سلاح، متعمدًا ازهاق روح أمام الجميع، سواء كان يعاني من اضطراب في السلوك أو غيرها من الأمراض النفسيه، مؤكدًا أن دافع القتل لاعلاقة له بالعقوبة مهما كان مسمى المرض النفسي الاكتئابي مثل الشيزوفرنيا وهكذا.

وأوضح أن مواد الاتهام من المواد 230و231و232 من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكبها بالإعدام، وقد ينزل القاضي درجة لتكون العقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد، لافتًا أن المرض النفسي ليس من شأنه أن يفلت المريض من العقوبة مهما كانت درجة قوة المرض النفسي، أما إذا ثبت من التقارير الطبية جنون القاتل وعدم مسئوليته عن أفعاله، فيكون في تلك الحالة مريض وتنعدم عليه المسئولية الجنائية، ولكن يودع بقرار قضائي في أحد المستشفيات العامه لعلاج الجنون الذي يعاني منه الجاني.

اقرأ أيضًا: ”يابخت اللي مفتحش الفيديو”.. طبيب نفسي يكشف عن أسباب ومخاطر مشاهدة حادث الإسماعيلية

موضوعات متعلقة