الطريق
السبت 21 يونيو 2025 01:40 مـ 25 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
أردوغان: حكومة نتنياهو أكبر عائق أمام السلام وهجماتها تهدف لإفشال المفاوضات النووية السفير الأمريكي في إسرائيل: نعمل بلا توقف لإجلاء رعايانا وسط تحديات إغلاق المجال الجوي مدحت بركات: كلمة مصر أمام الأمم المتحدة كشفت ازدواجية المجتمع الدولي تجاه فلسطين تحويل مركزي شباب العبور والساحة الشعبية إلى مراكز تنمية شبابية ببني سويف في تطور خطير .. الاحتلال يعلن استهداف منشآت صاروخية ونووية غرب إيران تصعيد جديد .. الاحتلال يزعم إسقاط طائرة مسيّرة إيرانية في قباطية بجنين وزير الخارجية: نسعى لرفع التبادل التجاري مع تركيا إلى 15 مليار دولار مقتل خمسة من الحرس الثوري الإيراني في غارة إسرائيلية على خرم آباد طليق ”يوتيوبر” تحت ركام عقار حدائق القبة قرابة 24 ساعة مدحت بركات: التصعيد الإسرائيلي الإيراني ينذر بصراع إقليمي خطير ومجلس الأمن مطالب بالتدخل زخام الاقتصاد في حرب الإستنزاف.. انخفاض العجز التجاري وانتعاش سوق العقارات مفتي الجمهورية يؤكد:لم يقتصر القرآن الكريم في خطابه على تزكية النفس وتهذيب السلوك

بعد المطالبة ببراءة سفاح الإسماعيلية.. هل يحمي القانون المريض النفسي من الإعدام؟

محاكمة سفاح الإسماعيلية
محاكمة سفاح الإسماعيلية

بدأت اليوم محاكمة سفاح الإسماعيلية، التي مرعليها شهر من وقعت حدوث الجريمة، حيث أقدم شاب على ذبح رجل خمسيني، وفصل رأسه عن جسده أمام المارة، وأثناء المرافعة والدفاع عن الجاني، حلت الصدمة والاستغراب على الكثير، لأن محامي السفاح يطالب ببراءته، معتمدًا على كونه مريض نفسي ومغيب عن الوعي.

هناك فرق بين المرض النفسي والمرض العقلي للحكم على القاتل

 

وتعليقًا على هذا الأمر، قال أيمن محفوظ، المستشار القانوني، إن وجود الجاني في مصحة لعلاج الإدمان، فهذا المتهم علينا أن نعلم حالته العقلية قبل المطالبة بالعقوبة، موضحًا إذا كان الجاني مريض نفسي أومدمن أو مجنون، فهناك فرق شاسع بين المرض النفسي وبين المرض العقلي في تكوين فكرة العقوبة لدي الجاني، مشيرًا إلى المرض النفسي والوقوع تحت تأثير الإدمان ليس مانعًا من العقوبة في حد ذاته، وانما الذي يمنع العقوبة هو الجنون بمعني عدم ادارك الجاني لمدى خطورة أفعاله وخروج تصرفاته عن سيطرته بشكل مطلق.

وأضاف محفوظ، خلال حديثه لـ«الطريق»، أن المرض النفسي يعتمد على اضطراب في سلوك الجاني، مما تتحقق معه الارادة الحرة وعلى ادعاء المتهم الجنون، ومن ثم تتيح سلطة التحقيق أو محكمة القضاء، مدة لاتقل عن ٤٥ يوم، وذلك للتاكد من سلامة قواه العقلية.

وأكد المستشار القانوني، أنه في حالة إثبات مرضه النفسي، ولكن له إرادة حرة ومسئولة عن أفعاله ويعد مرتكب للجريمه القتل مع سبق الاصرار والترصد، بأنه حدد النشاط الإجرامي وأعد العدة لذلك، حيث قرر أن يرتكب الجريمة باستخدام سلاح، متعمدًا ازهاق روح أمام الجميع، سواء كان يعاني من اضطراب في السلوك أو غيرها من الأمراض النفسيه، مؤكدًا أن دافع القتل لاعلاقة له بالعقوبة مهما كان مسمى المرض النفسي الاكتئابي مثل الشيزوفرنيا وهكذا.

وأوضح أن مواد الاتهام من المواد 230و231و232 من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكبها بالإعدام، وقد ينزل القاضي درجة لتكون العقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد، لافتًا أن المرض النفسي ليس من شأنه أن يفلت المريض من العقوبة مهما كانت درجة قوة المرض النفسي، أما إذا ثبت من التقارير الطبية جنون القاتل وعدم مسئوليته عن أفعاله، فيكون في تلك الحالة مريض وتنعدم عليه المسئولية الجنائية، ولكن يودع بقرار قضائي في أحد المستشفيات العامه لعلاج الجنون الذي يعاني منه الجاني.

اقرأ أيضًا: ”يابخت اللي مفتحش الفيديو”.. طبيب نفسي يكشف عن أسباب ومخاطر مشاهدة حادث الإسماعيلية

موضوعات متعلقة