الطريق
الجمعة 20 يونيو 2025 07:27 مـ 24 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
”مصر للألومنيوم” و”كيما” التابعتان لوزارة قطاع الأعمال العام في قائمة فوربس لأقوى 50 شركة في مصر لعام 2025 رئيس وزراء جمهورية صربيا يزور المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية ومنطقة أهرامات الجيزة ︎وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعقد اجتماعًا تنسيقيًا مع الجهات الوطنية المعنية والمفوضية الأوروبية اتصالان لوزير الخارجية والهجرة مع مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ووزير خارجية إيران وزير الاتصالات يبحث مع وزير الأعمال والصناعة الإيطالي تعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي وزير الإسكان: مواصلة استبدال كشافات الإنارة الصوديوم بليد وإزالة وصلات المياه الخلسة بالمدن الجديدة وزير الصناعة والنقل يلتقى مع المستثمرين الصناعيين بمنطقة أبو رواش الصناعية بحضور محافظ الجيزة وزير الزراعة يبحث تعزيز التعاون مع البنك الدولي لدعم جهود التنمية الزراعية في مصر بدء استخراج بطاقات الرقم القومي بالمجان لـ285 سيدة بزاوية صقر بأبو المطامير النظام في إيران: أي تصور بشأن استسلام الشعب الإيراني أو قبوله بسلام مفروض وهم وخيال الاتصالات الفلسطينية: بدء استعادة خدمات الاتصالات الثابتة والإنترنت تدريجيًا في مناطق بجنوب قطاع غزة إعلام إيراني: اعتقال عميل للموساد أرسل معلومات عن منشآت للدفاع الجوي إلى إسرائيل باستخدام واتساب

عاجل… نصباية العملة البلاستيكية.. بيع الـ«عشرة جنيه» الجديدة بـ15 يعرضك للسجن مدة كبيرة

عقوبة العملة البلاستيكية
عقوبة العملة البلاستيكية

مع حلول عيد الأضحى المبارك يبحث الكثير من المصريين عن العملة البلاستيكية وهي فئة الـ10 جنيهات، لاستخدمها كعيدية للأطفال والأصدقاء والاقارب نظرا لشكلها المميز والفريد، ولكن لم تكتمل أيام على فرحة المصريين بالعملة الجديدة، حتى حوّل أصحاب الضمائر الضعيفة العملة إلى تجارة لبيعها على وسائل التواصل الإجتماعي بـ سعر يصل إلى 15 جنيها عملة قديمة.

كشف المحامي بالنقض شادي طلعت ومدير منظمة اتحاد المحامين العرب، أن التلاعب بالعملات يندرج تحت بند التزييف، لأن جريمة التزييف تخص الأوراق الرسمية والعملات وتصل عقوباتها لـ15 عاما حبس وفقا للبند العقوبة.

وأضاف في تصريحاته لـ «الطريق» أن عقوبة التزييف تقع على قيمة العملة، ولا تقع تحت عقوبة الغش أو خلافه، ويحكم عليه بالحبس وفقا للمدة التي استغرقها في بيع هذه العملات أو المبلغ الذي جمعه من ورائها، وتكون العقوبة من 6 أشهر إلى 15 عاما.

وتابع أن كل عقوبة جنائية يجب أن تكون بها غرامة ولكن تحدد حسب تقدير العقوبة، والغرامة ترجع إلى القاضي، وموقف النيابة العامة هي إحالتها تحت عقوبة التزيف لانها عملة محلية وطنية لا يمكن لأي شخص التلاعب بها.

واختتم المحامي بالنقض ومدير منظمة اتحاد المحامين العرب، أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي بتنظيم عمليات المشرع المصري للحد من عمليات التداول غير المشروع بما يخالف أحكام وبنود تداولها.

جدير بالذكر أن البنك المركز المصري أكد ان العملة صديقة للبيئة ووأكثر مقاومة للتلوث مقارنة بالعملة النقدية.

اقرأ أيضا: هل يؤثر بيع الـ«10 جنيه البلاستيك» بأكثر من قيمتها يؤثر على الاقتصاد؟.. خبير يجيب