الطريق
الأربعاء 22 يوليو 2026 07:50 صـ 6 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
وزير الخارجية يلتقي نظيره الإماراتي في ابو ظبي لبحث تعزير العلاقات الثنائية ومتابعة مستجدات الأوضاع الإقليمية الزمالك يتعاقد مع آية النادي لدعم فريق سيدات الكرة الطائرة حضور مصري في جدة.. هيكل ومبروك يشاركان في أمسية الملاكمة العالمية ”The Comeback” نائب رئيس حزب المؤتمر: ثورة 23 يوليو أسست الدولة الوطنية الحديثة والجمهورية الجديدة تواصل استكمال مسيرة الإنجاز النائب محمد أبو النصر: ثورة 23 يوليو صنعت وعيًا وطنيًا ورسخت قيم الكرامة والاستقلال محافظ قنا يقيل مدير مستشفى قنا العام ونقل مدير الشؤون الإدارية وإحالة مسؤول الدفاتر للتحقيق لتردي الأوضاع الصحية السفير محمد العرابي: إطلاق برامج تنموية وثقافية مشتركة مع الجامعة العربية ”العلوم الصحية” توقع بروتوكول تعاون مع مجلس التعليم الكندي لتأهيل كوادرها عالميا برلماني: ذكرى 23 يوليو 1952 تؤكد قدرة المصريين على صناعة التحولات الكبرى وحماية الدولة صناعة البرلمان: تعزيز الشراكة المصرية التنزانية يعكس توجه الدولة لفتح أسواق جديدة ودعم الصناعة الوطنية جيدا منصورعن أصعب مشاهد «تحت السن»: أصابت ما اتضربت في الحمام|فيديو نوح غالي: نجاح عبد الحليم حافظ صِيغ بأقدار مغايرة.. ووُلد في اللحظة الأنسب لتاريخ مصر

تصل للسجن المشدد.. تعرف على عقوبة إصدار شهادات الدكتوراة الوهمية

تزوير
تزوير

شهد مجلس النواب، تحركا برلمانيا بشأن الكيانات الوهمية التي تصدر عدد ما يسمي بالدكتوراة الفخرية ومنحها لعدد من الاشخاص الذين يستغلوا هذه الألقاب دون وجه حق.

وفي هذا السياق، تقدم النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب وتوجيهه لوزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن هذه الأزمة.

ووفقا لطلب الإحاطة، تقوم هذه الكيانات الوهمية، باستغلال الجهل لعدد من المواطنين بها والحصول علي مبالغ مالية في سبيل الحصول على تلك الألقاب الوهمية.

عقوبة شهادات الدكتوراة الوهمية

تندرج عقوبة شهادات الدكتوراة الوهمية تحت بند التزوير، والذي يعاقب عليه قانون العقوبات في المادة 212، والتي تنص على: "كل شخص ليس من ارباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين".

ونصت المادة 214 من ذات القانون، على أن من استعمل الأوراق المزورة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالأشغال الشاقة أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

اقرأ أيضا | حالتان لا يجوز فيها التصالح على مخالفات البناء بالقانون الجديد.. تفاصيل