الطريق
الجمعة 20 يونيو 2025 09:15 مـ 24 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في البنوك ”مصر للألومنيوم” و”كيما” التابعتان لوزارة قطاع الأعمال العام في قائمة فوربس لأقوى 50 شركة في مصر لعام 2025 رئيس وزراء جمهورية صربيا يزور المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية ومنطقة أهرامات الجيزة ︎وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعقد اجتماعًا تنسيقيًا مع الجهات الوطنية المعنية والمفوضية الأوروبية اتصالان لوزير الخارجية والهجرة مع مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ووزير خارجية إيران وزير الاتصالات يبحث مع وزير الأعمال والصناعة الإيطالي تعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي وزير الإسكان: مواصلة استبدال كشافات الإنارة الصوديوم بليد وإزالة وصلات المياه الخلسة بالمدن الجديدة وزير الصناعة والنقل يلتقى مع المستثمرين الصناعيين بمنطقة أبو رواش الصناعية بحضور محافظ الجيزة وزير الزراعة يبحث تعزيز التعاون مع البنك الدولي لدعم جهود التنمية الزراعية في مصر بدء استخراج بطاقات الرقم القومي بالمجان لـ285 سيدة بزاوية صقر بأبو المطامير النظام في إيران: أي تصور بشأن استسلام الشعب الإيراني أو قبوله بسلام مفروض وهم وخيال الاتصالات الفلسطينية: بدء استعادة خدمات الاتصالات الثابتة والإنترنت تدريجيًا في مناطق بجنوب قطاع غزة

تصل للسجن المشدد.. تعرف على عقوبة إصدار شهادات الدكتوراة الوهمية

تزوير
تزوير

شهد مجلس النواب، تحركا برلمانيا بشأن الكيانات الوهمية التي تصدر عدد ما يسمي بالدكتوراة الفخرية ومنحها لعدد من الاشخاص الذين يستغلوا هذه الألقاب دون وجه حق.

وفي هذا السياق، تقدم النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب وتوجيهه لوزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن هذه الأزمة.

ووفقا لطلب الإحاطة، تقوم هذه الكيانات الوهمية، باستغلال الجهل لعدد من المواطنين بها والحصول علي مبالغ مالية في سبيل الحصول على تلك الألقاب الوهمية.

عقوبة شهادات الدكتوراة الوهمية

تندرج عقوبة شهادات الدكتوراة الوهمية تحت بند التزوير، والذي يعاقب عليه قانون العقوبات في المادة 212، والتي تنص على: "كل شخص ليس من ارباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين".

ونصت المادة 214 من ذات القانون، على أن من استعمل الأوراق المزورة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالأشغال الشاقة أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

اقرأ أيضا | حالتان لا يجوز فيها التصالح على مخالفات البناء بالقانون الجديد.. تفاصيل