الطريق
الثلاثاء 6 مايو 2025 09:50 صـ 9 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
مصر تفوز بكأس البطولة الأفريقية للووشو كونغ فو بعد حصد 50 ميدالية كلية القرآن الكريم بطنطا تحتفي بأبنائها الخريجين من الأئمة الجدد دفعة الإمام محمد عبده فعاليات المؤتمر العاشر لمنظمة المرأة العربية حول ”التواصل والتمكين والحماية للنساء والفتيات من العنف السيبراني محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشهدان ندوة عن ” البناء الفكري وتصحيح المفاهيم” محافظ دمياط يزور قرية الوسطاني ويشهد توزيع المساعدات على المواطنين المتضررين من الأمطار إسرائيل على شفا الانقسام.. تصدعات داخل الجيش والمجتمع ضد سياسة نتنياهو لميس الحديدي ترد على منتقدي موقفها من أزمة الكلاب الضالة: لدينا قانون ولن أغير موقفي منتخب البرازيل يصل القاهرة لمواجهة فراعنة اليد ودياً القاهرة تستضيف مؤتمر الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة.. عرض تفصيلي رئيس نقابة البترول يؤدي واجب العزاء في والدة المهندس خالد استعداداً لعيد الأضحى.. تكليفات عاجلة والأسواق تحت الرقابة محافظ الغربية: لا تهاون في مخالفات البناء والأسواق تحت الرقابة الدائمة

الأسرة تلزم الزوجة المقيمة دعوى خلع برد قائمة المنقولات

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

ألزمت محكمة الأسرة، الزوجة التي تطلب الخلع من زوجها في الدعوى القضائية التي تقيمها بأن ترد له قائمة المنقولات الموجودة في جهازها، مع إلزامها بالمصروفات وتكون مبلغ مالي قدره 75 جنيها مع دفع أتعاب المحاماة.

كما ألزمت المحكمة أيضا الزوجة في حالة هلاك المنقولات بأن تؤدي للزوج مبلغ مالي عن قيمة التلفيات، مع حفظ حقها في طلب الخلع، فضلا عن أن الزوجة التي تقيم دعوى خلع ضد الزوج، ترد له قائمة المنقولات الزوجية بوصفها جزء من مقدم صداق الزوجة.

كما جاء أيضا أن المقصود بالمهر الحقيقي ما دفعه الزوج حقيقة لزوجته كمقدم صداق أو كمهر أيًا كانت طبيعته نقدًا أو عينًا وأيًا كانت حالته قسم إلى مقدم ومؤخر والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا ما رفعت دعواها بطلب التطليق خلعًا.

وتكمن المشكلة في أن يدفع الزوج مهرًا محددًا ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك، والغالب أن يثبت بوثيقة الزواج مهرًا أقل لتقليل رسوم التوثيق لدى المحكمة وأتعاب المأذون التي تقدر بقيمة هذا المهر، كما أنه يجوز للزوج الدفع بصورية هذا المهر الثابت بوثيقة الزواج، وبطلب إحالة الدعوى للتحقيق ليثبت بشهادة الشهود المهر الحقيقي الذي قبضته الزوجة منه أخذًا بالمادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 والتي تلزم القاضي بالأخذ بالرأي الراجح المذهب الحنفي فيما لما يرد به نص في قوانين الأحوال الشخصية، والراجح في مذهب الإمام أبوحنيفة أن العبرة بمهر السر أي المهر غير المعلن؛ مما لا يجوز مع ذلك الدفع بالمادة 61 من قانون الإثبات.

اقرأ أيضا: ضبط 3 طلاب تحرشوا بطالبات أمام مدرسة في إمبابة

ومن المقرر عرفًا والمعروف عرفًا كالمشروط شرطًا، أن مقدم مهر الزوجة في مجتمعنا هو تلك المنقولات التي يجهزها الزوج والمصوغات الذهبية المقدمة إليها، لذا فإن الزوجة تلتزم بردها إذا أرادت التطليق خلعًا، وأثبت الزوج أنها من مقدم ومعجل الصداق.